السؤال رقم (270) : حكم خروج امرأة متزوجة مع زميل لها بالعمل؟ 3 / 1 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … ما حكم خروج امرأة متزوجة مع زميل لها بالعمل لسبب أو بدون سبب؟ 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تختلط بالرجال إلا لضرورة شرعية كحاجتها إلى التعامل معهم في البيع والشراء، وحاجتها إلى العلاج مع عدم وجود طبيبة، أو غير ذلك مما هو معلوم شرعاً.
والدليل على عدم الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)(رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية أخرى (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها)، وقوله (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)(رواه الترمذي، وصححه الألباني في جامع الترمذي). وفي هذا دليل على منع خلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من زوج وغيره، ويكفي في هذا أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إليه يخبره أنه خرج مكتتباً في الجهاد وزوجته ذاهبة إلى الحج لوحدها فأمره أن يذهب معها وذلك لشدة حرص الإسلام على صيانة الأعراض وعدم الوقوع فيما حرم الله من النظر وغيره.
وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى في ذلك وألا تعمل مع الرجال في أي مجال يترتب عليه الاختلاط لأن ذلك فيه مفاسد عظيمة لا يعلم بها إلا الله تعالى، وعلى ولي أمر المرأة أن يمنعها من العمل إذا كان فيه اختلاط وأن يحافظ عليها لكونها أمانه استرعاه الله عليها. 
أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.