السؤال رقم (3261) : حكم تنازل الأخت عن ميراثها لأخيها

لسؤال:
السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته امرأة حجة بيت الله الحرام ومتزوجة وليس لها أولاد وعمرها فوق الخمسين سنة ووالدها على قيد الحياة ولديها أخ كبير يريد منها التنازل عن حصتها له ولأولاده من ميراث أبيها وأرادت التنازل ووالدها لم يدعها أن تتنازل لأخيها وأخيها على خلاف معها منذ ثمان سنوات بسبب التنازل وساءت صحة والدها فذهبت لزيارته في دار أخيها ولم يستقبلها أخيها وطلبت الصلح منه ولم يقبل السؤال هو سماحة الشيخ؟ هل المرأة مقصرة في حق أخيها وهل ذنب قطع صلة الرحم على أخيها أم عليها وهو لا يزورها ويمنع أولاده من زيارتها ووالدها راضن عنها وعن زوجها ويدعو لهم بالخير علماً أنها كما ذكرت عمرها فوق الخمسين سنة وليس لها أطفال/ عاقر.. وجزاكم الله كل الخير.

الرد على الفتوى

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأوصي هذه المرأة بعدم التنازل لأخيها، وأن تُرضي أباها، وهي على خيرٍ إن شاء الله، وإذا كانت القطيعة من الأخ فهو الذي يتحمل وزرها، فالرسول _صلى الله عليه وسلم_ قال لمن سأل مثل سؤال هذه المرأة: \”كأنما تسفهم المل\”، فالصلة حسب الإستطاعة، وهذه المرأة _حسب السؤال_ لم تقصر مع أبيها، ولا مع أخيها، وعليها أن تستمر في صلة أخيها، والاتصال به، والدعاء له، لعل الله أن يشرح صدره، ويهديه لما فيه الخير، ولها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.