السؤال رقم (3253) : حلف بالطلاق ألا يذهب مع ابنه للخطبة… والآن يريد أن يذهب معه

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أنا نفسي ارتبط بإنسانة والحاج حلف علي بالطلاق لا يأتى معك ثلاثة مرات وهو الأن عاوز يأتى معي إلى العروسة ما الحكم فى ذلك؟ السلام عليكم

الرد على الفتوى

الجواب:

من حلف بالطلاق أن يفعل كذا، أو لا يفعل كذا، أو منع زوجته، أو أحد أولاده من أمر أو طلب، وكان قصده في يمينه الحث، والمنع ولم يقصد إيقاع الطلاق، فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا يمين، وتجب فيه الكفارة، قال تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 89]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: \”من حلف على يمينٍ فرأى غيراً خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه\” [رواه مسلم].
وإن كان قصده في يمينه إيقاع الطلاق، فإن ذهب معك لخطبة هذه الفتاة وقع الطلاق، والأولى له ألا يذهب إن كان قصده الطلاق حتى لا يقع، ويمكن له أن يرسل أحداً نيابةً عنه لإتمام الخطبة، ثم إذا تمت الخطبة بدونه سقط هذا اليمين عنه، وعلى والدك أن يبتعد عن هذه الألفاظ حتى لا يوقع نفسه وزوجته في الحرج، وله طرقٌ كثيرةٌ لعلاج ما يحصل من مشكلات بغير ألفاظ الطلاق.
وفقك الله لكل خير، ويسر أمر زواجك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.