السؤال رقم (3271) : حلفت بالطلاق أن لا أدخل بيت أختي عقاباً لها …

السؤال:
جزاكم الله خيرا، غضبت على أختي بسبب أنها تشاجرت مع زوجة أخي وأمها الذين حضروا إلينا كضيوف مهنئين بزواجي، وبسبب غضبي على أختي حلفت بالطلاق أن لا أدخل بيتها عقاباً لها على ما فعلت، مع العلم أنني أحب أختي هذه وهي تحبني وقد تصالحنا في ذلك اليوم ولكنني لم أدخل بيتها لليوم أفيدوني جزاكم الله خيراً

الرد على الفتوى

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن حلف بالطلاق أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، أو منع نفسه أو زوجته أو أولاده من أمرٍ أو طلب، وكان قصده في يمينه الحث والمنع، ولم يقصد إيقاع الطلاق _ فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا يمينٌ وتجب فيه الكفارة؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 89] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: \”من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه\” [رواه مسلم].
وبناءً على ذلك فإن كان قصدك أخي الكريم في يمينك إيقاع الطلاق إذا دخلت بيتها _ فالذي يظهر أنها تقع طلقة واحدة، وأما إن كان قصدك التخويف والتهديد فقط فلا يقع الطلاق، وعليك كفارة يمين _كما ذكرتُ سابقاً_ وأوصيك مستقبلاً بأن تبتعد عن هذه الألفاظ في حل مشاكلك؛ حتى لا توقع نفسك وزوجتك في حرج، ولك طرقٌ كثيرة لعلاج ما يحصل من مشكلات بغير ألفاظ الطلاق.
وفقك الله لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.