السؤال رقم (3269) : حكم التشقير…وصبغ الشعر بالسواد

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم: أُلاحظ في المشاغل النسائية وعندما يقومون بتشقير الحاجبين أحيانا يصبغون الشعر بالسواد وذلك ليبدو محدداً ومرسوماً بشكل أجمل وهذه الصبغة تزول بعد أسبوع تقريباً فهل يعتبر هذا الصبغ محرماً لأنه باللون الأسود أم لا؟؟

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأولاً: التشقير مما اختلف فيه أهل العلم، والذي أراه أنه ينبغي تركه؛ لئلا تقع فاعلته في الحديث الوارد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”أنه لعن النامصة والمتنمصة\” [صححه الألباني في غاية المرام برقم 95].
وثانياً: صبغ الشعر بالسواد محرم في أصح قولي العلماء، وهذا يشمل الرجل والمرأة، وسواءٌ كان شعر الرأس أو الحاجبين؛ لقول الرسول _صلى الله عليه وسلم_: \”غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد\” [رواه مسلم] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: \”يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة\” [رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج2 رقم 2097] وهذه الأصباغ التي توضع على الحاجبين قد تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر، وهذا يمنع صحة الطهارة علاوةً على ما في التشقير من التشبه المذموم.
فالأولى للمرأة أن تلتزم بما أوجبه الله عليها، وأن تنتهي عما نهاها عنه؛ لتنال رضاه وجنته.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.