السؤال رقم (291) : أدلة من القياس على تحريم نظر المرأة إلى المرأة وتحريم قيادة المرأة للسيارة. 28 / 1 / 1429

السؤال رقم (291) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أريد أدلة من القياس على تحريم نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت تفتنها وأدى إلى الإعجاب؟ وأريد أدلة من القياس على تحريم قيادة المرأة للسيارة في هذا الزمن؟

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى المرأة مهما كانت إذا كان هذا النظر بشهوة أو بقصد التلذذ، وأما إذا كان بغير شهوة فقد فرَّق أهل العلم بين نظر المسلمة إلى المرأة، ونظر الكافرة إلى المرأة المسلمة، وفي نظر المسلمة فرقوا بين الفاجرة والعفيفة.
أما نظر المسلمة إلى المرأة فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول: أنه يحل للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة إلى ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل، فيحل لها أن تنظر لجميع بدنها ما عدا ما بين السرَّة والركبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ..)(رواه مسلم)، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن عورة الرجل بالنسبة للرجل، فدل على أن عورة المرأة مع المرأة مثله لاتحاد الجنس، وما عدا العورة لا يتناوله النهي، فيبقى النظر إليه جائزاً، كما استدلوا بالقياس على نظر الرجل إلى الرجل بجامع اتحاد الجنس وعدم الخوف من الشهوة والوقوع في الفتنة، وبأن الشرع أباح للنساء المسلمات تجريد المرأة التي تموت لغسلها، ولم يجعل ذلك للرجال وإن كانوا من محارمها، ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل، وقالوا إن الضرورة داعية إلى الانكشاف فيما بين النساء.
وأما القول الثاني: أن المرأة المسلمة يحل لها أن تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا لمريضة أو نفساء)(رواه أبو داود، وضعفه الألباني في سنن أبي داود 4/39)، وهذا كله إذا لم يكن في ذلك فتنة ولم يكن النظر بشهوة وإلا فنظرها حتى لوجهها محرم.
وأما أدلة تحريم قيادة المرأة للسيارة فكثيرة، منها أن الشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة، ومنها السفور ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، ويدل على ذلك التوجيهات القرآنية لأمهات المؤمنين وغيرهن، في قوله تعالى [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى..](الأحزاب)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان](رواه الترمذي، وصححه الألباني في المشكاة ج2 رقم3118)، وقوله (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)(متفق عليه)، وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، وأي مصلحة تعود على المرأة إذا خرجت من بيتها ثم ركبت سيارتها فاضطرت للوقوف لعطل بسيارتها في طريق عام أو خاص، أو أخطأت فأوقفها رجال المرور للتحقيق معها وإعطاءها مخالفة، أو سافرت لحالها فتعطلت سيارتها وتعرضت للرجال وحدثت الخلوة، وأيضاً احتياجها لرخصة القيادة فيتم تصويرها والحديث معها بغير ضرورة، وأيضا يفتح الباب للمرأة أن تخرج في أي وقت وتذهب إلى أي مكان، وهذا فيه خطر عظيم على دينها وعرضها، والذي عنده مسكة عقل ينبغي عليه أن يحافظ على الأمانة التي استرعاه الله عليها، وأعظم الأمانة حفظ الزوجة والأولاد مما يسبب لهم الضرر الدنيوي والأخروي، والمسلمون جميعاً يعلمون ما حدث من مفاسد بسبب الهاتف والمعاكسات والخروج إلى الأسواق من وقوع فيما حرَّم الله فما بالنا إذا أخذت المرأة حريتها وأطلقت لنفسها العنان. أسأل الله تعالى أن يحفظ نسائنا ونساء المسلمين وأن يمنَّ على المسلمين بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.