السؤال رقم (348) : ما حكم الوصية لوارث محجوب من قبل وارث آخر؟. 23 / 4 / 1430

السؤال رقم (348) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نحن نعلم أنه لا وصية لوارث .. والسؤال: ما حكم الوصية لوارث محجوب من قبل وارث آخر؟ يعني مثلاً الأخوات هن من الورثة لكنهن لا يرثن حين وجود البنات الصلبيات، ما حكم الوصية للأخوات في هذه الحالة؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا تجوز الوصية لوارث لقول الله تعالى [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً](النساء)، وقوله [..وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ](النساء)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد)، وعلى ذلك فيحرم على الموصي أن يوصي للمستحقين من الورثة، وأما الوصية لغير وارث كالمحجوب من الورثة فإنها تجوز لكن لا يزيد على الثلث لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد (الثلث، والثلث كثير)(رواه مسلم)، فالوصية تجوز بشرطين: الأول ألا يوصي لوارث، والثاني أن تكون الوصية بالثلث فأقل، فإذا أوصى لوارث محجوب نظر عند وفاته هل استمر هذا الوارث محجوباً فإن كان كذلك نفذت الوصية، وإن أصبح وارثاً ومات الحاجب له قبل موت الموصي لم تنفذ الوصية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.