السؤال رقم (353) : طلقت زوجتي فهل يحق لها المؤخر؟ وما هي حقوقها؟ 2 / 5 / 1430

السؤال رقم (353) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طلقت زوجتي لأنها هجرتني أربع أيام ولم نكمل سنتين فهل يحق لها المؤخر؟ وما هي حقوقها؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأنت أخي الكريم لم تذكر في سؤالك هل هذه هي الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ فإن كانت الأولى أو الثانية ولم تنتهي عدتها فيجوز لك مراجعتها، وإن انتهت عدتها فلك أن تتزوجها لكن بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه، من رضا الزوجة ووجود الولي والشاهدين وكتابة صداق جديد.
أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منك ببيونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، ووجب في حقك إعطائها حقوقها كاملة من مؤخر صداق وغيره مما تم الاتفاق عليه بينكما عند كتابة عقد الزواج.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.