السؤال رقم (2933) : في لحظة غضب قلت لزوجتي من اليوم تحرمين علي ما حكم ذلك؟ بتاريخ : 2 / 6 / 1438هـ

السؤال رقم (2933) : حدثت مشكلة مع زوجتي وفي لحظة غضب قلت لها من اليوم تحرمين علي. من شدة غضبي ولنا (14) سنة متزوجين وعندنا أربع بنات.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فأولاً: إن كنت أردت بقولك لزوجتك (تحرمين عليَّ) الطلاق، فيقع به منك عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان ، وإن كنت لم ترد به طلاقا وأردت به ظهاراً فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق.
ثانياً: وإن كنت حين تلفظت بقولك لها (تحرمين علي) في شدة من الغضب فإن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق وغيره ولا سيما مع تغير الشعور أو فقده، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد فسر جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه والغضب.
وإني أوصي الزوج بتقوى الله والحذر من أسباب الغضب، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود ذلك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.