السؤال رقم (1987) : كيف يقسم هذا الميراث ؟ 27 / 8 / 1438

السؤال رقم (1987): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله بارك الله فيك بخصوص السؤال رقم (1976) كيف يقسم هذا الميراث: لقد تم بيع الذهب وجمعناه مع المبلغ الآخر وقسمناه للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن المنزل لم نبيعه حتى الآن فما الذي تنصحنا به الآن في المنزل هل نبيعه أو ماذا نفعل وإذا تم بيعه كيف يقسم نصيب والدتي الثمن من المنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: موت الأم قبل قسمة تركة أبيكم المتوفى في حياتها لا يسقط حقها من التركة؛ فقد تحقق شرط استحقاقها للميراث منه وهو: موت المورث، وحياة الوارث. وحينئذ: فتقسم تركة الأب المتوفى، ويقسم للأم نصيبها، كما لو كانت حية: الثمن من كل ما تركه. ثم يضم ما ورثته من زوجها الذي هو أبيكم، إلى ما تركته من مال، إن كانت تركت شيئا غيره، ويصير هذا هو تركتها بعد ما توفيت، فتقسم على الورثة المذكورين:(6 ذكور و3 إناث)؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا تراضيتم على بيع البيت.
ثانياً: إذا كان أحد منكم يسكن في البيت وتراضيتم على أن يبقى في شقته داخل البيت فلكم ذلك على أن يدفع ما يلزمه دفعه للورثة الآخرين، أو يكون دينا في ذمته لهم، إن رضي صاحب الحق منكم بذلك.
ثانياً: أما أخوكم الذي قد ساهم في بناء الدور الثاني فقد ذكرنا لكم أنه إذا كان قد ساهم في بناء الدور الثاني من المنزل بمجهود مالي، فإن كان قد ساهم تبرعا: فلا يحل له المطالبة بشيء، وإن ساهم منه ديناً علي أن يسترده من الميراث: فيقدر، ما بذل من مال، ويعطي له من الميراث، وإن كنتم لا تستطيعون تحديد ما بذله أخوكم في بناء الدور الثاني من المنزل فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها، ويتراضى عليها الورثة فيأخذها أخوكم من التركة قبل قسمة الميراث.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.