السؤال رقم (1990) : حكم تخصيص بعض الأبناء بالوصية. 27 / 8 / 1438هـ

السؤال رقم (1990) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله بارك الله فيك عندي خالة توفت قبل حوالي ست سنوات وزوجها متوفي من حوالي خمسة عشرة سنة وتركت 6 أولاد 4 ذكور و 2 إناث كلهم متزوجون وتركت ذهبا كانت تلبس فيه وقد أوصت بجميع الذهب لبنتيها والذهب من وفاتها موجود عند أحد أبنائها إلى الآن فما حكم هذا الذهب هل يعطى للبنات أو يقسم عليهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين أو ماذا وهل على هذا الذهب زكاة في السنوات الست هذه أو لا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل: إبراهيم

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: هذا التصرف من خالتك حرام شرعاً، فإن تخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تخصيص الذكور دون الإناث بوصية أو عطية هذا محرم في دين الله عز وجل، وكان الواجب على خالتك قبل أن تفارق الحياة أن تتقي الله وتعدل بين أولادها في وصيتها بالعطية فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداءً بقَسْم الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” رواه البخاري في ‏صحيحه.
ثانياً: إذا كان الذي سيستفيد من هذه الوصية هو بعض الورثة دون بعض، فلا يجوز إنفاذها، إلا بإذن باقي الورثة وهم الذكور، فإن لم يأذنوا لم تنفذ وقسم الذهب عليهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثالثاً: الزكاة في هذا الذهب خلال الست سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ للنصاب فلا زكاة عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.