السؤال رقم (1991) : حكم النفقة على المرأة التي تطلب الطلاق. 27 / 8 / 1438هـ

السؤال رقم (1991) : زوجة خرجت من بيتها مع أولادها إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وتطلب الطلاق، فهل يلزمه الانفاق عليها وعلى الأولاد؟
السائل: Fat-hy Tammam

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: خروج الزوجة من بيت زوجها لا يجوز إلا بإذن الزوج، ويستثنى من ذلك بعض الحالات مثل أن يشرف البيت على انهدام. أو تخاف على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، أو أن يكون زوجها سكراناً أو أنه يؤذيها وتخاف على نفسها أو أولادها منه أو غير ذلك. فمتى خرجت من بيتها لسبب من هذه الأسباب المعتبرة فلا حرج عليها في ذلك، ولا يعتبر نشوزا ولا تسقط نفقتها حينئذ.
ثانياً: إذا خرجت الزوجة بدون علم زوجها وبدون سبب فهذا محرم شرعا ويعتبر نشوزا مسقطا للنفقة، وبالتالي لا يلزم الزوج إرسال نفقة لعدم وجوبها إلا إذا كان أولادها معها فتسقط نفقتها هي ولا تسقط النفقة على الأولاد. قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.