السؤال رقم (1992) : من اشترطت في إحرامها ثم نزل عليها دم الحيض حلّت من إحرامها ولا شيء عليها. 1 / 9 / 1438هـ

السؤال رقم (1992): السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤالي: أنا جئت من الجنوب واحرمت للعمرة واشترطت (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) وقد كنا نريد العمرة في اليوم التالي ولكن في تفس اليوم التي احرمت فيه جائتني الدورة فما الحكم؟
السائلة: Rawan

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
إذا أرادت المرأة العمرة وخشيت نزول الحيض قبل إتمامها، فلها أن تشترط، فإن حاضت: حلّت من إحرامها ولا شيء عليها.
والأصل في جواز الاشتراط: ما روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي).
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.