السؤال رقم (514) : حكم الطلاق في هذه المسألة. 4 / 1 / 1429

السؤال رقم (514) : نص الفتوى: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أنا كاتب كتابي وكنت أقبلها وأحضنها وأمسك ثديها لكن لم يحدث جماع ولم أرى فرجها وهي مازالت بكراً، ولم أختلي بها خلوة صحيحة يمكن أن يحدث فيها جماع، ثم بعد ذلك حدثت مشاكل؛ قلت: فلانة طالق، فلانة طالق، فلانة طالق، وبعد يوم كررت اللفظ أكثر من مرة وذهبت إلى دار الإفتاء المصرية مرتان، وأفتوني بأنها بانت بينونة صغرى، ويمكن أن أعقد عليها مرة أخرى، وكذلك استفتيت كل من الشيخ محمود خير ومحمد أبو الشيخ وخالد المصلح وأفتوني بنفس الفتوى، لكن قرأت لبعض العلماء أن التقبيل والحضن يجعل الزوجة تعتد ويلحقها الطلاق الثاني والثالث، لكني أميل إلى الرأى الأول أن المطلقة تعتد بالجماع لأن هذا هو حكم الله في سورة الأحزاب، وأنا كنت أريد أن أتركها دفعاً للشبهات لكنى مضطر إلى الزواج منها لأسباب كثيرة، فما قول فضيلتكم؟
السائل: محمد شفيق هلال

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأوصيك أخي الكريم بعدم الإكثار من السؤال حول هذا الموضوع، وما دمت أنك استفتيت علماء بلدك فاعمل بما أفتوك به ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.