السؤال رقم (543) : حكم إشهار الزواج العرفي بين أربعة رجال. 2 / 2 / 1429

السؤال رقم (543) : حكم الجواز العرفي إذا اشتهر بين أربعة من الرجال؟
السائل: أدهم

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن الزواج ميثاق غليظ لا يستهان به، وهو علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، وقد عده الله تعالى من آياته العظيمة، قال تعالى [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ](الروم)، لذلك فإن لهذا الزواج شروطاً وأركاناً لابد من توافرها ليصح العقد، كما قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(رواه أحمد مرفوعاً، وصححه الألباني في إرواء الغليل). فلابد من إيجاب وقبول شرعيين، ووجود ولي المرأة أو من ينوب عنه، ولابد من وضع مهر للمرأة، ولابد فيه من إعلانه، وعلى ذلك فلا يكفي وجود الشهود فقط لصحة العقد، بل لابد من توافر الشروط والأركان التي ذكرتها لك سابقاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.