السؤال رقم (2966) :قول الزوج لزوجته يحرم على فراشك إذا تشكين فيني ماهي الكفارة علما انه قصده اثبات ابراءة ؟ 16 / 9 / 1438

السؤال رقم (2966) : فتوي قول الزوج لزوجته يحرم على فراشك إذا تشكين فيني ماهي الكفارة علما انه قصده اثبات ابراءه. ماهي الكفارة؟

الرد على الفتوى

ج4: الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن كان قد أراد بهذا الكلام الطلاق، فيقع به منه عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان، ولم تلحقه.
وإن كان لم يرد به طلاقا فعليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليه طلاق.
وإن قصد تحريم جماع زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فهذا يعتبر إيلاء، فلزوجته أن ترضى بالبقاء معه بلا جماع، كما أن لها أن ترفع أمرها للقاضي ليأمره بالطلاق أو الجماع. وفي حال رفعها فإن طلقها فالأمر واضح، وإن جامعها قبل مضي ما حلفت عنه من الزمن لزمته كفارة يمين.
وإن قصد مجرد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.
وكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة فيجزئ صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.