السؤال رقم (2984): حكم طلاق الغضبان: 21 / 11 / 1438هـ

السؤال: أنا متزوج من ٩ سنين ولدي بنت وحدث شجار كبير بيني و بين زوجتي بسبب عدم موافقتي على زيارة أهلها ثم قامت بجمع أغراضها وملابس البنت على أساس عدم جلوسهم في البيت والذهاب الى بيت اهلها وقامت بإلقاء بعض الدعاوي بعدم قدرتي على رؤية أهلي في حال وفاتهم وقمت بالرد على نفس الدعوى تقريبا ومما زاد الملاسنات الضحك امامي باستهتار بعد تذكيرها بخروجها من دون إذني والتجريح غيرأنها حاولت اسكاتي عن الكلام أكثر من مرره بطريقة غير لائقة مما زاد غضبي وقامت بإقفال باب الغرفة وبعد ذلك وقع منني الطلاق من شدة الغضب من دون التفكير. نرجو افادتنا في حال وقوع الطلاق او لا؟.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإني أنصح السائل بمراجعة مركز الإفتاء التابع له للتثبت من مسألة الغضب والتأكد من نيته وقصده.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.