السؤال رقم (2015): حكم ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد. 16 / 10 / 1438هـ

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.يا شيخ عبد الله بارك الله فيك عندنا شيء في ليبيا يسمى البيان وهو عندما يخطب الرجل امرأة ولم يعقد عليها يرسل لها مع أهله بعض الذهب كهدية وربما يفارق هذا الرجل المرأة قبل العقد فما حكم هذا البيان وما حكم الذهب الذي أعطاها لها هل يأخذه منها أو لا وهل كلام الشيخ العثيمين الآتي ينطبق على سؤالي أو لا.
فتاوى نور على الدرب -وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته.
اللقاء الشهري -أما الشبكة: فالشبكة والله ما أعرف هل معنى الشبكة يعتقدون أنها تشبك بين الزوجين، أو هي عبارة عن رضى الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة؟ الظاهر هي هذه، وكانوا يسمونها عندنا في الزمن السابق يسمونها “قضب الرقبة” أو “قضابة الرقبة” وقضب بمعنى: إمساك، فالرجل إذا خطب امرأة أرسل إليها حلياً يسمى “قضاب القبول” والمتأخرون يسمونها “شبكة” هذه لا أظن أن فيها بأساً وأنه لا حرج فيها….
لقاء الباب المفتوح -السؤال: فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة ودفع لها (الشبكة) ولم يتم العقد، ثم قدر الله عليه الموت، هل المرأة لها شيء من الإرث أم لا؟ وإن كان ليس لها شيئاً فهذه (الشبكة) هل تعود إلى أهل الرجل أم لا؟
الجواب: أما الميراث فليس لها ميراث، لأنه لم يتم عقد النكاح، فليست زوجةً له.
وأما (الشبكة) فمحل نظر، قد يقول قائل: إنها تعود إلى ورثة الخاطب، لأنه لم يتم الزواج، وقد يقال: إنها لا ترجع إلى ورثة الخاطب، لأنه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخطبة فهي لها.
والاحتياط: أن تردها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة. انتهى كلامه رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل: ابراهيم

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولا: لا يجوز الرجوع في الهدية والهبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيًا: ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد، قد يكون جزءا من المهر، وقد يكون هدية من الهدايا، ويعرف ذلك بالتصريح، أو بالعرف، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة. وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم:
1-فإن كانت الشبكة جزءا من المهر، وعُلم ذلك، بالتصريح، أو بجريان العرف في بلدك، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء تم الفسخ من جهته أو أو من جهة المخطوبة، لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد.
2-وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا، ففي حكمها خلاف، والراجح: أن الفسخ إن جاء من الخاطب، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بذلك، لأن هديته ليست هبة محضة، وإنما هي هبة يراد منها العوض، وهو التزويج، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة. وإلى هذا ذهب المالكية في قول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال – رحمه الله -” ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها ” انتهى.
وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر، والشافعية، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته، إذا كانت باقية بعينها، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، واختلفوا فيما إذا هلكت أو تلفت.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.