السؤال رقم (2039): الأحكام المترتبة على الطلاق: 7 / 1 / 1438هـ .

سؤالي هو: قريبه لي طُلقت قبل ايام وأريد منكم لو تفضلتم بالإجابة على أسالتي الا وهي: ماهي الاحكام المترتبة عليها؟ ومتى تبدأ بحساب عدتها هل من وقت تسليم ورقه الطلاق؟ وهل تمكث بالبيت فتره عدتها؟ وهل يجوز لها ان تتجمل بالحلي؟ وجزاكم الله خيراً.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). أما إذا كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
ثانياً: تبدأ عدة المرأة من تاريخ تطليق زوجها لها، أي من حين قوله لها (أنت طالق) لا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق ولا من وقت حضورها لبيت أهلها فقد يتأخر تسليمها ورقة الطلاق، وقد يكون بيتها بعيداً عن محل سكنى زوجها الذي طلقها.
ثالثاً: المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.
رابعاً: لا تمنع المطلقة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.