السؤال رقم (2040): الأحكام المترتبة على الطلاق: 11 / 1 / 1438هـ

رد على سؤالك. اختي يا شيخ مطلقه بعد ما دخل عليها وخلا بها وجامعها.
يعني يا شيخ ما تخرج من البيت الا لضرورة؟ ولا تتحلى بالزينة والحلي والطيب؟
بالنسبة للعدة هو احضرها لبيت اهلها وبعدها بأسبوعين احضر الورقة
هل نحتسبها من وقت حضورها للبيت ام من ثلاث حيضات؟ وجزاكم الله خيراً

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). أما إذا كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
ثانياً: نعم كما ذكرت لك لا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة أو ضرورة.
ثالثاً: لا تمنع أختك من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها.
رابعاً: قلت لك أن عدتها تبدأ من وقت تطليق زوجها لها، أي من حين قوله لها (أنت طالق) لا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق ولا من وقت حضورها لبيت أهلها فقد يتأخر تسليمها ورقة الطلاق، وقد يكون بيتها بعيداً عن محل سكنى زوجها الذي طلقها. والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.