السؤال رقم (3015): حكم طاعة الأبوين من أجل طلاق الزوجة: 27/ 2 / 1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي فضيلة المفتي انا متزوج من خمس سنوات ولم يرزقنا الله بالطفل حتى الان ولا يوجد مانع عندي او عند الزوجة وراضيين الحمد لله بقدر الله ولكن الوالد والوالدة مصريين على طلاقنا وان اتزوج بأخرى وانا رافض هدا الموضوع ودايما اقلهم انا صابر وراضي بقضاء الله فقاطعوني وقالو لي غضبانين عليك ولازم تعمل اللي احنا نريده وانا في حيره من امرى فمادا افعل؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فلا يجب على الزوج طاعة أهله في طلاق امرأته خاصة إذا كانت صالحة،
وما دام أنه لا يوجد مانع عنده ولا عند زوجته فعليهما ببذل الأسباب المادية وسؤال أهل الاختصاص واللجوء إلى الله والرضى بما قسم الله جل وعلا.
وعلى الزوج أن يبين لوالديه أن السبب ليس من قبل زوجته، ويحرص على إقناعهم ويبحث عمن يقنعهم من المعارف والأقارب، وما كتب الله من الذرية سيوجد عاجلا أو أجلاَ.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.