السؤال رقم (2055): لا تصح الوصية إذا خالف الشرع.

تزوجت امرأة تكبرني بكثير وهى كانت متزوجة مرتين (المرة الاولى من رجل وانجبت بنت عمرها الان 24 سنة) والمرة الثانية تزوجت من رجل يكبرها وانجبت فتاة عمرها الان 16 سنة وهى من رجل كان لديه فتاة عمرها 21 سنة وولد توفى من 5 سنوات وعند وفاة زوجها من سنة تزوجت هذه المرأة وهى عمرها 45 سنة .. وبعد ذلك توفيت واصبحت اعيش مع بناتها الاثنين وابنة زوجها المتوفى السابق. والان تزوجت انا وابنة زوجها المتوفى. ولكن قبل وفاتها أوصتني على ابنتيها البالغين من العمر 24 سنة و16 سنة وكانت الوصية انى لا اتركهم لأي شخص وان يبقوا معي انا فقط وقالت لي بالنص اعتبرهم ملكك. فهل بذلك اصبحت ملك يمين هؤلاء البنتين؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تصح هذه الوصية حسب فهمك لمخافتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، ولا يعتبر هؤلاء البنات من ملك اليمين، وحكمهما حكم غيرهن من النساء الحرائر.
ولكن مقصود المرأة حفظهن ورعايتهن حتى يتيسر أمرهن بالزواج. فاتق الله وحافظ على الوصية لأنك ستسأل عنها يوم العرض على الله.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.