السؤال رقم (3029): حكم تقدير وتثمين العقار الموصى به : 17 / 3 / 1439 هـ

س : توفي والدي رحمه الله وأوصى بالثلث سبيل، وله مال سائل كثير وعقارات، فهل نخرج ثلث المال السائل فقط ونقسم ما بقي على الورثة حسب الشرع، ومن ثم نبيع العقار بالتدرج ونعزل الثلث ونقسم الباقي حسب الشرع، ثم نخرج الثلث كاملا، أو لا بد من عزل الثلث كاملا للمال السائل والعقار اما بالتقدير والتثمين او البيع، وما بقي يقسم على الورثة بعد عزل الثلث كاملا حسب الشرع.
وهل تقدير وتثمين العقار يجوز أو لابد من البيع. وهل أثاث المنزل كاملا يجب بيعه أو تقديره واخراج الثلث منه أم لا؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً‏: ‏ يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من المال السائل والعقارات، وأثاث المنزل وغير ذلك مما كان في ملكه، لا ثلث المال السائل فقط، وذلك بعد تسديد دينه‏ إن كان عليه ديون. ‏
ثانيا‏: ‏ يكفي التثمين لكن بشرط أن يكون المثمن من ذوي الخبرات في هذا المجال الذي يراد تثمينه، مطلعا على قيمته، وما يطرأ عليها من ارتفاع أو هبوط، عارفا بالعوامل المؤثرة في ذلك. وأن تنتفي التهمة عنه وذلك بأن يكون خاليا من الغرض فيما يتصل بالتثمين، ليكون تثمينه مقبولا.
ثالثاً ‏: ‏الورثة بالخيار عند تقسيم التركة وإخراج المال الموصى به فلهم إن يخرجوا ثلث المال السائل فقط ثم يقوموا بقسمته حسب الشرع، ثم بعد ذلك يقوموا ببيع العقارات وعزل الثلث وإخراجه كاملاً ثم يقوموا بقسمة المال المتبقى وفق الشرع، ولا يلزم عزل الثلث كاملا لتركة المتوفى من أموال سائلة وعقارات وغير ذلك بل المرجع فيه إلى الورثة فإن رأيتم أن تعزلوا الثلث كاملاً من أموال سائلة ثم تخرجوا الثلث وتقسم التركة بينكم وفق الشرع فلا بأس بذلك ، وإن رأيتم أن تخرجوا الثلث من الأموال السائلة ثم تقوموا بقسمة المتبقى بينكم فلا مانع فأنتم بالخيار بين فعل هذا وهذا.
رابعاً: يجوز تقدير وتثمين العقار ولا يلزم البيع لكن يتطلب التثمين العقاري وجود مثمّن يتصف بالشروط المعتبرة عند القيام بعمل التثمين وهي: ألا يقل عدد المثمنين عن اثنين، والتكليف (البلوغ والعقل)، والعدالة، والإسلام، والخبرة، وانتفاء التهمة والغرض، ومشاهدة العين المراد تثمينها -عند إمكان الرؤية-والإحاطة بجميع صفاتها.
خامساً: لا يلزم بيع أثاث المنزل كاملا بل يكفي فيه تقديره واخراج الثلث منه مثله مثل العقارات.
سادساً: والأولى في مثل هذه القضايا أن ترفع إلى المحاكم الشرعية ويتولى فيها القضاء قسمتها على حسب ما يرى فيه المصلحة وفق الضوابط الشرعية رفعاً للحرج ودرئاً للخصومة ونفعاً للميت.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.