السؤال رقم (3034): هل المقدم والمؤخر من حق المرأة عند حصول الخلع: 19 / 3 / 1439 هـ

س: شخص متزوج وطلبت زوجته الطلاق من غير سبب وجيه. هل المقدم والمؤخر من حقها أم حقه والذهب الذي تم شراءه علما أن الذهب الذي تم شراءه لها من شروط الزواج وتم الاتفاق عليه ومتعارف من بين الناس على انه مبلغ يعطى للزوجة كمبلغ لإعدادها ومتعارف عليه على انه مبلغ كالمقدم يجب تقديمه عند اي زواج عند اهل المنطقة كما انه يحصل الزوج على بعض الاعطيات كذهب من أفراد عائلته ومن المتعارف ان يردها لهم في أفراحهم وتلبس للزوجة في وقت عرسها من قبل أقاربه للمباركة ؟ الذهب من حق من؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي؛ فعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث رواه أبو داود وغيره صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.
ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن أهله أكثر من ستة أشهر دون موافقة منهم ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه أو تخشى أن يحملها ذلك على معصيته والتقصير في حقه .
ثانياً: إذا وجد السبب المبيح للطلاق، وطلق الرجل زوجته، استحقت مهرها المؤخر.
وأما مقتنيات المنزل، فما كان منها ملكا للزوجة لم تهبه لزوجها، فهو باقٍ على ملكها تأخذه في أي وقت. وما كان ملكا للزوج لكنه جعله جزءا من مهرها، فهو لها أيضا في حال حدوث الطلاق.
ثالثاً: إذا أبى الزوج الطلاق، ولم يوجد ضرر معتبر يقتضي إلزامه به ، فليس أمام الزوجة إلا طلب الخلع لحديث امرأة ثابت بن قيس فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
أما الذهب الذي أعطاه الزوج لزوجته لإعدادها ويعتبرونه عرفاً أنه من مقدم المهر فهو من المهر فتستحقه المرأة، ولا يلزمها رده، ما دام لم يقع الاتفاق على رده في الخلع .
فإن اشترط الزوج لحصول الخلع التنازل عن مهرها أو عن جزء منه جاز ذلك للحديث المتقدم.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.