السؤال رقم (3131) : سفر المرأة في فترة العدة لأداء العمرة

نص الفتوى : سلام عليكم. امرأة كبيره في السن ٦٤ سنه، غير مقيمه، توفى زوجها من عدة أسابيع، طلبت تأشيرة العمرة، وتم قبول طلب التأشيرة، هل يحل لها السفر للسعودية -مكة لتأدية مناسك العمرة وهي في شهور العدة؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المحادة من وفاة أن تسافر للعمرة ولا لغيرها سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، بل الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها ‏ حتى تنتهي عدة الوفاة. ‏
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.