السؤال رقم (4281) : حلفت على زوجتي أن لا تخرج وخرجت للضرورة . فما الحكم ؟

عنوان الفتوى : حلفت على زوجتي أن لا تخرج وخرجت للضرورة . فما الحكم ؟
نص الفتوى : لقد قلت لزوجتي عليَّ الطلاق لو خرجتي بدون استئذاني عند أهلك وحاولت الاتصال للاستئذان للخروج ولم أرد عليها وخرجت للضرورة مع أهلها لعدم الجلوس لوحدها هل يقع الطلاق أم لا؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأنصح السائل بالتوجه إلى أقرب مركز للإفتاء ويشرح لهم ما ذكره في سؤاله مع حضور الزوجة ومن شاهده حال تلفظه بالطلاق لكي يتم التأكد والتثبت من الحالة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.