السؤال رقم (4166) : هل يصح القول بالإجماع على وجوب تحريم حلق اللحية ؟

نص الفتوى: هل يصح القول بالإجماع على وجوب تحريم حلق اللحية مع ثبوت مخالفة المعتمد لدى الشافعية حيث قالوا بالكراهة؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد صرح جمهور الفقهاء بتحريم حلق اللحية، ونص البعض على الكراهة، وهي حكم قد يطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم، كما نقل ذلك ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) عن الإمام مالك وغيره.
أما ما أريد به كراهة التنزيه فيكون هذا قولاً ضعيفاً كما يدل عليه تصريح جمهور الفقهاء بالتحريم، والمعتبر من الأقوال في حكاية الخلاف وأقوال المذاهب هو القول الصحيح الراجح في المذهب، أما القول الضعيف فلا يعتبر في الخلاف، ولا يصح أن يحكى إلا مقروناً ببيان ضعفه.
فالجمهور على تحريم حلق اللحية، وأما مخالفة المعتمد لدى الشافعية لهذا الحكم لقولهم بالكراهة فهذا مردود عليه من إمام مذهبهم وهو الإمام الشافعي الذي حُكيَ عنه أنه قال بتحريم حلق اللحية في كتابه الأم، وأيضاً نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان على تحريم حلق اللحية، وقال الأوزاعي:الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، وقد نقل عن الغزالي والنووي رحمهما الله وغيرهما أنهم قالوا:ونتفها في أول نباتها تشبه بالمردان، ومن المنكرات الكبار، وعلى ذلك تبين حكم المسألة والله المسؤول أن يهدي ضال المسلمين.