السؤال رقم (4164) : ما حكم بناء كنائس في بلاد المسلمين؟

نص الفتوى: ما حكم بناء كنائس في بلاد المسلمين؟ أرجو الاستدلال من القرآن والسنة وقواعد الشرع العامة والخاصة إن وجد؟ وأتمنى شيئاً من الإسهاب لنستفيد من علم فضيلتكم.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فلا يجوز بناء كنائس في بلاد المسلمين على الإطلاق وخاصة في جزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(متفق عليه)، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان(رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق).
والله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبرنا سبحانه أنهم من أشد الأعداء لنا قال تعالى:[لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا..](المائدة:82)، وأخبرنا أنهم لن يرضوا عنا حتى نكون على ملتهم، قال تعالى:[وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ..](البقرة:120)، أي على كفرهم وباطلهم الذي هم عليه، وقال عنهم أيضاً:[وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ](النساء:89) فالكفر وجه واحد وإن تعددت أشكاله.
ومن أشد الذنوب والمعاصي أن يسمح ببناء هذه الكنائس التي يعبد فيها غير الله، ويجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والسعي ألا تبقى بين ظهراني المسلمين لأن هذا إشعار بأنهم على حق، وهذا مخالف للكتاب والسنة، لكن لايجوز أن يتعدى المسلمون على أحد أو يؤذوه بغير حق كما يجب عليهم تنفيذ العهود مع هؤلاء، فمن كان له عهد أو أمان وجب الوفاء به، وهذا ما كان من سلف الأمة رحمهم الله، وأما ما يفعله بعض الشباب من أذية الكفار الموجودين في ديار المسلمين فهذا خلل في الفهم وسطحية في التفكير وخروج على جماعة المسلمين، فهناك فرق بين الرضا بكفرهم وبين التعامل معهم حسب الشرع، وكما كان السلف يتعاملون معهم في ديار المسلمين.