السؤال رقم (4133) : ما حكم الحلاقة بهذه الطريقة؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ عبد لله الطيار حفطكم الله ..سلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد: نذهب إلى الحلاق و نقول له خفف شعر الرأس رقم 3 و بعد التخفيف يقوم بحلاقة بعض الشعر ليتم تحديد الرأس فيكون بذلك قد قص الشعر كله و حلق بعضه بالموس.. شيخنا ما حكم ذلك؟ و لو أنه قص بعض الشعر أطول من بعض دون الحلاقة فما حكم ذلك أيضاً؟ زادنا الله و إياكم علماً و عملاً صالحاً و لكم دعاء أفلاجي محايد.؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كانت صفة الحلاقة على هيئة القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تشبه بالكفار فلا يجوز، ويجب على من فعل ذلك حلق الشعر كله أو قصه كله لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله:(احلقوه كله أو اتركوه كله)(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3/115 رقم1123).
وأما إذا كانت الحلاقة ليست على هيئة القزع فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى، ومن أهل العلم من يرى أن القزع إذا لم بكن فيه تشبه بالكفار فهو مكروه وليس بمحرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.