السؤال رقم (4131) : ما حكم كفارة اليمين؟.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فكفارة اليمين تجب في حق المقسم إذا لم يوفي بيمينه الذي أقسم عليه، وهي في ذمته حياً وميتاً لأنها حق لله تعالى، ويجب في حق أهل المقسم إذا مات ولم يوف بيمينه أن يخرجوا عنه كفارة اليمين لقول الله تعالى:[لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ](المائدة:89). وعلى المسلم أن يحفظ لسانه من الوقوع في كثرة الحلف لكي لا يحمل نفسه ما لا يستطيع، وإذا رأى أمراً فيه خير مما أقسم عليه فله العدول عنه والتكفير عن يمينه، كمن أقسم أن لا يزور والده، أو أخاه، أو أخته فالواجب في حقه أن يحنث في قسمه ويكفر عن يمينه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)(متفق عليه) وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.