السؤال رقم (4118) : استفسارات حول الإستمناء

السؤال:
أخوكم من الجزائر عندي استشكال في مسألة الاستمناء أود طرحه عليكم على استحياء من فضيلتكم لولا ما في ذلك من علم شرعي وما له من ثمرات أقول استشكالاتي عل مراتب:
أولاً: أن العلماء لما تكلموا على مسألة مس الذكر بشهوة وعلاقته بانتقاض الوضوء لم يعرجوا على مسالة تحريم ذلك اللمس مع انه بشهوة فكأنه إقرار لذلك اللمس.
ثانياً: أنه إذا كان هذا الفعل جائزاً فما الدليل على تحريمه إذا كان مع خروج المني.
ثالثاً: أن الآية التي استدلوا بها من سورة المؤمنون على عدم جواز ذلك المراد منها العلاقة الناجمة من الطرفين ولا علاقة لها بحالة الإنسان الفردية.
رابعاً: مما يدل على الاعتراض السالف على استدلالهم بالآية أن هذا الفعل جائز مع الزوجة بل لم يقل بتحريمه أحد مع أنه فعل الرجل بحضور الزوجة فما الفرق بين أن يكون مع الزوجة وبين أن يكون فيه الرجل منفرداً بما أنه لا علاقة لها به أو أن في ذلك تفصيل بين أن يكون بيد المرأة وبين أن يكون بيد الرجل.
هذا وأرجوا أن تفيضوا علينا بما فتح الله عليكم به من علم وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد:
أولاً: عندما تكلم العلماء في مسالة نقض الوضوء من مس الذكر بشهوة، ليس في هذا إقرار منهم بجواز الاستمناء، وإنما مقصودهم لو مس الإنسان ذكره ووجد الشهوة هل ينقض الوضوء، أو كان الذكر منتصباً لشهوة فمسه فهل ينقض الوضوء؟ ولم يتعرضوا رحمهم الله في هذه المسألة للاستمناء من قريب أو بعيد. حتى يقال أنهم يقرون بجواز الاستمناء مع أن الراجح في هذه المسألة عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، لكن يستحب أن يتوضأ ولا يجب الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.
ثانياً: الاستمناء محرم بالكتاب والسنة والنظر الصحيح. قال الله جل وعلا (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون: 5، 7]. فالاستمناء باليد من الاعتداء المذكور في الآية، فهو داخل فيما وراء ذلك.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(متفق عليه). فلم يجعل له من سبيل إلا التزوج أو الصوم. وأما النظر الصحيح فإنه يترتب على هذا الفعل مضار كثيرة ذكرها أهل الطب، منها ما يعود على البدن، ومنها ما يعود على الغريزة الجنسية نفسها وعلى الفكر والتدبير كذلك.
ثالثاً: قولك أن المقصود بالآية (العلاقة الناجمة من الطرفين ولا علاقة لها بحالة الإنسان الفردية) غير مسلم به فقد أطلق الله على من ابتغى وراء ذلك بأنه معتدي ولم يستثني المستمني .
رابعاً: لا يجوز أن يستمني الإنسان بيده أو بأي شيء آخر من جسمه أو غيره بحضور زوجته. ولكن يجوز له أن يستمني بيدها أو بأي شيء من جسمها ـ عدا ما حرمه الله وهو الإيلاج في الدبر ـ لأن في هذا استمتاعا بها وهو حلال بنص الآية، أما لو استمنى بيده فيكون معتدياً.
واعلم رعاك الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرأف الأمة بالأمة ولو كان الاستمناء جائزا لدل أمته عليه لكنه قال:(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(متفق عليه). فلم يجعل له من سبيل إلا التزوج أو الصوم مع ما في الصوم من مشقة. والله تعالى أعلم.