السؤال رقم (5315)هل صناديق التبرعات والصناديق الأسرية والعائلية فيه زكاة؟

نص الفتوى: جمع مبلغ من المال في إحدى العائلات لأمل البحث عن أصول تلك العائلة إلا أن غالبية المبلغ لا زال محتفظًا به، ولا يعلم من سنوات ماذا سيحدث له؛ هل سيصرف لذلك الغرض؟ أو يُرَدُّ على من أُخِذَ منهم؟ أو يدخل في مصارف صندوق العائلة للصرف عليها عند الاحتياج؟

والسؤال هنا: هل تجب فيه الزكاة في الحالات التالية:

١- إذا جمع للغرض المذكور ومضى عليه الحول.

٢- إذا ردّ على من أخذ منهم هل فيه زكاة وهل فيه زكاة على كل عام في السنوات الماضية.

 

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى، فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍّ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول.