السؤال (5346) حضرت لمكة لزيارة ابنتي، وأنوي الإقامة ٤٠ يومًا، وفي نيتي العمرة إن سمح لي بآداءها، فهل على دم في هذه الحالة؟

الجواب: من قدم إلى مكة من غير أهلها، قدمها للتجارة أو لزيارة الأقارب أو لأغراض أخرى

وقال: إن تيسر لي عمرة أتيت بها، وإلا فلا، فإن تيسر له، فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم منه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمرها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى الحل، فخرجت ومعها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، ولا شيء عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمن حيث أنشأ.