السؤال رقم (5367) اشترطت علي زوجتي عدم الإذن للخروج من بيتي، وعدم جماعها، لأني تزوجت بأخرى من غير علمها، فهل الشرط صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فهل لي نقضه، وهل يلحقها إثم إن عملت به ؟

الجواب: أولاً: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لكن يستثنى حالات الاضطرار، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل، ولكن إن أذن لها إذنًا عامًا فلا حرج عليها.

ثانياً: لا حرج على الزوجين أن يتفقا في أمور الفراش، على ما يريدانه، حتى لو أرادا ترك الوطء بالكلية، وتراضيا على ذلك، فلا حرج. ولكن لكل منهما الرجوع عن هذا التنازل، والمطالبة بحقه في المعاشرة

ولذلك، أنبه السائل على أن هذا الشرط ولو رضيت به الزوجة، فإن له الرجوع عنه. وعدم لزوم هذا الشرط أثناء قيام الزوجية، وامتلاك الزوج للعصمة: أولى وأوضح من عدم لزومه إذا اشترِط قبل الزواج في أصل العقد، فقد نص أهل العلم على عدم وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط.

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): قال أبو عبيد: قد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها، لم يجب الوفاء بذلك الشرط. اهـ.

والمقصود أن حصول هذا الشرط، لن يكون إلا برضا الزوج ما دام يملك العصمة، فإن حق الاستمتاع مقصد أصلي من مقاصد عقد الزواج، فلا يسقط إلا برضا الزوج.

قال ابن قدامة في (المغني): حقه ـ يعني الزوج ـ في الاستمتاع بها، لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج، جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما، لا يخرج عنهما. اهـ..