السؤال رقم (5378) أخذت تمويل من البنك الأهلي عن طريق شراء أرز، وأرسل لي البنك رقم وسيط خارج البنك لأبيع الأرز عليه أو أستلم السلعة منه، فما حكم ذلك، علمًا ان ذلك تم من خلال الاتصال الهاتفي ولم أرى السلعة؟

الجواب: التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود . وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .

أما التورق الذي يتم عن طريق البنوك فله ثلاث صور :

الأولى: أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا، ثم يبيعها على العميل بالأقساط. وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك – بثمن حال أقل، وهذه المعاملة جائزة.

الصورة الثانية: ألا يشتري البنك السلعة، وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة .

الصورة الثالثة: وهي ما يسمى التورق المصرفي المنظم : وهي أن يشتري البنك السلعة، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من31-17/12/3003م بعدم جوازها.