السؤال رقم (1826) : صحة تقسيم هذا الميراث بين الورثة

بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. توفى والدي منذ 18 عام وترك لورثته وعددهم سبعه (خمسة ذكور وبنتان).. عماره ملك – ولم يقم بإعطاء أحد من أولاده هبة أو عقد أيجار ولم يقسم شيء من ملكه بيننا في حياته. وكان يعمل مقاول مباني بماله الخاص يبني العمارة ثم يؤجر أغلب أماكنها تابع القانون القديم للإيجار بمصر (الباطل شرعا لإلزام المالك بعقد إيجار للمستأجر ووارثه مدى الحياة لهما – غير محدد المدة وبأجره ثابتة لا تتغير) ثم يقوم ببيعها وهكذا أقام أربعة من أبنائه في شقق بعماراته التي تم بيعها. وأما عمارته الملك الأخيرة فأقام بها ثلاثة من أبنائه الذكور. طريقة تقسيم العمارة الإرث: لم يقسم شيء بها سوى إيرادها فقط تنازل الورثة جميعا عن أن يكون لكل منهم نصيب شرعي حلال بإرثهم – واختاروا أن تكون العمارة على المشاع – فالورثة جميعا مشتركون في كل ذره بها ويرجع ذلك عملاً بالأصول وهو:- اعتبار الورثة المقيمين بالعمارة الإرث كباقي المستأجرين بها ق.قديم مساواة بباقي إخوتهم خارجها – وعلى ذلك لا يستطيع أحد منهم التصرف في شقته بالبيع. فأصبحوا بها الآن جميعا كمستأجرين فقط – منهم من هو كمستأجر قانون قديم ومنهم من هو كمستأجر قانون جديد (بسعر اليوم ولمدة محدده أقصاها ثلاث سنوات) كلا منهم على حسب وقت إقامته بها. السؤال: س1 لا يوجد أي نزاع بين الورثة جميعا ولا يمكن الذهاب للقضاء لاتفاق الورثة على ذلك التنازل والإبدال – فهل للورثة الخيرة في طريقة تقسيمهم لإرثهم مع قوله تعالى:(فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا)؟ س 2- ولكن ما هو اسم عملهم هذا في الشريعة الإسلامية في طريقة تقسيمهم لإرثهم إذا أصروا عليها: أ- هل هو تعدي لحدود الله فقط؟ ب- أم هو عين الشرك – لإشراك الورثة لحكم الله في تقسيم الإرث للقوانين الوضعية وطاعتها؟ ج- أم هو كفر بنعمته تعالى وإنكارا لها لحرمان الجميع من نصيب شرعي حلال لكل منهم بإرثهم؟ د – أم هو أكل للحرام مع الحلال لإدخال الشقق المؤجرة ق.قديم المحرمة شرعاً في طريقة التقسيم لإرثهم و كما قال تعالى:(وتأكلون التراث أكلا لما)؟ ه – أم هو كفر الإعراض لعدم الانصياع لأوامر الله؟ و- أم هو خيانة الأمانة ولعهد الله وميثاقه؟ س 3 وإذا كان الورثة المقيمين بإرثهم كان معهم بأيديهم عقود إيجار ق.قديم هل كان الوضع الحالي أصبح جائز شرعا؟ مع العلم أن التنازل جائز شرعا أم أنه تنازل يؤدي إلى محرم وعلى ذلك فهو غير جائز؟ أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن مع كتابة الأدلة الشرعية للإجابة .. وجزاكم الله خيرا. السائل: عماد من مصر

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فما دام الإخوة والأخوات اتفقوا وتنازلوا عن بعض حقوقهم فاتفاقهم جائز، ولهم أن يقتسموا حسبما يريدون، لأن من حق الشخص أن يتنازل عن حقه لمن يشاء، ومادام هذا التنازل فيه مصلحة وليس فيه مضرة على أحد فهم على خير، وهذا من التعاون على البر والتقوى،والله جل وعلا يقول:[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة:2). ولا ينبغي لهم أن يتعرضوا لما أجراه أبوهم ما داموا مقتنعين به حال حياته ولاسيما أنه أعطاهم جميعاً حسب حاجتهم، وليس لذلك علاقة بالميراث بل هو مساعدة حسب الحاجة، وليس في عملهم هذا خروج عن الشرع أو مخالفة له إنما هو شيء قاموا به على سبيل التراضي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.