مقال بعنوان “كيف تزكي مالك؟” بتاريخ 13-9-1440هـ
يشترط لمن أراد أن يخرج زكاته أن ينوي: لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى)
والزكاة عبادة؛ فلا بد فيها من الإنابة؛ فمتى كان عند الشخص مال لغيره ويريد إخراج زكاته فلا بد أن ينيبه مالك المال إنابة خاصة أو عامة.
نصاب الذهب عشرون مثقالاً ـ أي ديناراً ـ وزِنَةُ الدينار ثلاث جرامات ونصف فيكون النصاب للذهب بالجرامات سبعين جراماً. ونصاب الفضة مائتا درهم وزِنَةُ الدرهم بالجرامات 2.3 فيكون نصاب الفضة بالجرامات 460جراماً. وأما الأموال النقدية فالأحظّ للفقراء هو الأقل من النصابين وهو نصاب الفضة.
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ومن في حكمهم.
ومن كان عنده عروض تجارة كمحلات بيع الأطعمة والأجهزة الكهربائية والمفروشات والأواني وغيرها إذا جاء اليوم الذي يزكّي فيه فعليه أن يُقَوِّمَ البضاعة المعروضة للبيع ويزكّيها ربع العشر، وأما الأشياء الثابتة والثلاجات والسيارات التي ينقل عليها البضاعة فلا زكاة فيها.
وأما العقارات التي تؤَجّر فالزكاة في أُجرتها إذا حال عليها الحول، فإن قَبَضَ الأجرة وصَرفها قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها.
والأراضي التي يملكها الشخص إن كانت معروضة للبيع فتزكّى سنوياً وإن كانت لم تُعرض ولم تتحدد النية فيها فلا زكاة فيها.
والحُليّ المستعمل خلال العام لا زكاة فيه في أصح قولي العلماء.
والمال الذي هو وصية لميت لا زكاة فيه، فمن عنده أموال هي أثلاث للموتى لا زكاة فيها مهما بلغت.
من له راتب شهري أو دخل شهري من أي جهة الأولى أن يجعل له يوماً محدداً في السنة فإذا جاء هذا اليوم أخرج زكاته.
ومن كان عنده نخل في بيته أو استراحته أو مزرعته وجب أن يزكّي ثمرتها إذا بلغت نصاباً، وهو 675 كيلو جرام؛ فيخرص ثمرته ويؤدي زكاتها نصف العشر؛ فمن كان عنده ألف كيلو جرام من التمر وجب عليه أن يخرج خمسين كيلو جراماً، وهكذا.
وإذا أبدل الشخص المال الذي عنده بمال آخر: كمن اشترى أرضاً يريد أن يتكسب فيها فعليه أن يحسب الحول من بداية ملك المال الأول وليس الثاني.
جميع الديون التي للشخص عند الآخرين تجب زكاتها سنوياً إلا إذا كانوا معسرين أو مماطلين، فهنا تزكى متى قبضت مرة واحدة فقط.
لا يجوز حسم الدين الذي على الشخص وحسبانه من زكاة الشخص المزكي لما في ذلك من المحاباة لنفسه، لكن لو دفع المزكي – وهو الدائن -للمدين زكاة ماله ثم ردها الفقير له سداداً عن الدين من غير اتفاق فلا حرج في ذلك.
أصحاب تقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية والعقارات وغيرها عليهم إذا جاء اليوم الذي يزكون فيه أن يحسبوا ما عند الناس لهم ويزكونه كله ولو لم يحل إلا بعد سنة أو سنتين.
إذا كان على الشخص دين فلا أثر له في منع الزكاة إلا إذا كان حالاً فعليه سداده، وأما الديون المؤجلة كالقروض المأخوذة من البنوك وديون البنوك الزراعية والصناعية وغيرها كلها لا يسقطها الشخص من أمواله بل يزكي أمواله وكأن هذه الديون غير موجودة نهائياً.
المساهمات التجارية والعقارية وغيرها على الشخص أن يٍسأل عن سعرها وقت وجوب الزكاة عليه ويزكيها رابحة أو خاسرة فإن لم يعرف سعرها فإنه يزكي رأس المال سنوياً ومتى قبض الربح زكاه عن سنة واحدة فقط.
لا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية كتحفيظ القرآن وجمعية البر وجمعية إنسان وغيرها من الجهات الخيرية وكذلك لا زكاة في أموال الصناديق الأسرية المتبرع بها، وكذلك في الأموال المتبرع بها للمشاريع الخيرية.
الفقير المستحق للزكاة هو من يحتاجها لأكل أو شرب أو مسكن أو لباس أو علاج أو سداد دين، أو لمن أراد الزواج ولم يجد مهراً، وإذا كنت تعرف أنه مستحق فلا يلزم أن تخبره بأنها زكاة، أما إذا شككت في استحقاقه لها فأخبره لبراءة ذمتك وذمته.
لا يجوز دفع الزكاة للأصول أو الفروع ولا لمن تجب عليه نفقته، وللزوجة أن تدفعها لزوجها إذا كان فقيراً.
لا يجوز للمزكّي أن يشتري للفقير بالزكاة طعاماً ولا غيره إلا إذا فوضه بذلك، وإلا فالأصل أن الزكاة تسلم نقداً بيد الفقير.
على المسلم أن يتحرى إذا أراد إخراج زكاته فلا يعطيها إلا مستحقها، ومن لم يصرف زكاته بنفسه فليسلمها لمن يثق به من الأفراد أو الجهات المختصة بهذا الأمر وهنا تبرأ ذمته بذلك.
إذا أراد الشخص أن يعرف الواجب عليه في الزكاة فليقسم المبلغ الموجود عنده على أربعين تخرج له زكاة ماله المستحقة عليه.