مقتطفات من اللقاء الشهري الحادي والعشرين في جامع الفرقان بالزلفي بعد صلاة العِشاء من يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٣/٣ هـ
## إن كان البائع لا يعلم أن السلعة معيبة ثم باعها ، وتبين العيب للمشتري ، فله رد السلعة بالعيب .
## كلما دخل الزوجان على صدق ووضوح ونزاهة فهذا أفضل ، فيخبر هو بما عنده ، وتخبر هي بما عندها .
## لو سعى القادر بالعربة الكهربائية فيجوز له ذلك ، والأفضل له أن يمشي .
## إن كان المصلون خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف بمعنى لا يكون بينها انقطاع كبير ، أما داخل المسجد فيكفي سماع صوت الإمام ، ورؤية الإمام أو من يرى الإمام .
## المطر يطلق على العذاب ، وأيضًا يطلق على الغيث ، والرسول ﷺ يقول : (مطرنا بفضل الله ورحمته) .
## لا يجوز للإنسان أن يؤذي جاره بإحراق المخلفات أو رائحة الغنم والدجاج وأوساخ الحمام وغيرها .
## إن علم المأموم المسبوق أن إمامه زاد ركعة فلا يعتد بها ، وإن لم يعلم فيعتد بها .
## إذا دخل مأموم يريد أن يصلي العِشاء قصرًا ، والإمام يصلي المغرب ، فيتأكد في حق المأموم أن يتم ويصلي أربعًا .
## إذا دخل مأموم يريد أن يصلي المغرب مع إمام مقيم يصلي العِشاء فالأفضل والأكمل في حق المأموم أن يدخل من بداية الصلاة ، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وتشهد ودعا حتى يسلم إمامه فيسلم معه ويكون قد حقق المتابعة .
## المشي بالأقدام إلى المسجد أفضل من المشي بالسيارة بشرط ألا يشق على نفسه فيؤدي الصلاة من غير خشوع .
## الراجح أن الزكاة تتعلق بالمال ، ولها تعلق بالذمة .
## لا يجوز لمن حضر الجمعة والإمام يخطب أن ينشغل بشيء يصرفه عن استماع الخطبة والإنصات لها ، وعبثه بالجوال مثل مس الحصى ، والرسول ﷺ يقول : (من مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له) .
## إن انقطع صوت الإمام ولم يتمكن المأموم من المتابعة فالأفضل له أن ينوي الانفصال ويكمل صلاته لوحده .
## الصحيح من كلام أهل العلم أن القزع محرم إن كان على وجه التشبه بالكفار ، وأما إن لم يكن على وجه التشبه فأقل أحواله الكراهة .
## إن قرأ الإمام آيات فيها تنزيه لله جل وعلا أو ذكر بعض أسمائه ، فأنت أيها المأموم لا تقل شيئًا إن كانت الصلاة فريضة ، وأما النافلة فالأمر فيها واسع .