مقتطفات من اللقاء الشهري الثاني والعشرين في جامع الفرقان بالزلفي بعد صلاة العِشاء من يوم الأربعاء 1439/4/2هـ
• رسائل( افتح تفرح أو افتح تربح ) ويطلب منك الإستغفار وإرسالها والجزم بفضلها هذه أقرب ماتكون من البدع..
• مسافة القصر والجمع للمسافر للصلاة هي 80 كيلو وقال بعض أهل العلم مردّ ذلك إلى العُرف فما سمّاه الناس سفراً فهو سفر…
• يجوز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة..
• إذا شكّ الإمام وسجد للسهو ثم سلَّم
فأخبروه بأن عنده نقصاً فعليه أن يقوم ويأتي بالنقص ويسجد للسهو .
• السواك وإن كان سُنة فله فضل ومرتبة قد يصل إلى أجر الواجب وأجر الواجب لاشك أنه أفضل من السنة.
• ليس لأحد بعد الله ورسوله حقُّ على المرأة أعظم من حقّ زوجها،
ولو تعارض أمرُ الأم أو الأب وأمر الزوج فأمر الزوج مُقدم،
ومن حق الزوج أن يمنعها من حضور المناسبات أو دار القرآن أو المحاضرات أو غيرها،
ولايجوز لها الخروج من المنزل لأي أمر إلا بإذن زوجها،
وحق الزوجة على الزوج كذلك عظيم ، فلا يجوز للزوج أن يقصِّر في حقها وهناك حقوق مشتركة بينهما…
• الإنتقال من معيّن إلى معيّن في صلاة واحدة لايصح كالإنتقال من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء..
• الحُليّ المعدّ للإستعمال إن تم استعماله فالراجح أنه لايجب زكاته ، أما إن كان لايُستعمل فهذا فيه زكاة.
• يجب عليك إنكار المنكر إذا رأيته وحضرته ( من رأى منكم منكراً….)
• إذا فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة:
فما يدركه من تكبيرات الجنازة فهي بالنسبة له هي الأولى فإن خشي أن تُرفع الجنازة فإذا سلّم الإمام يُكبّر مافاته من تكبيرات متتابعة.
• إذا صلى (المغرب) خلف من يصلي ( العشاء) :
الأفضل له أن يصلي معه من أول الصلاة فإذا تم ثلاثاً يجلس وينتظر الإمام ويسلم مع الإمام..
• إذا صلى نافلة ثم كبّروا لصلاة الجنازة فعليه أن يتم صلاته خفيفة ويصلي بعدها على الجنازة ،
فقطع النافلة خاص بصلاة الفريضة أما الجنازة ففرض كفاية .
• إذا نسي الإمام السجدة الثانية آخر الصلاة فعليه أن يسجد ويجلس للتشهد ويسجد للسهو .
• المراهنة لاتجوز إلا فيما ورد فيه النص وهي من طرفين،
أما مايُعمل من طرف واحد فهو (جُعل ).
• لايجوز للرجل الصلاة في البيت إلا من عذر .
• المرأة المطلقة لها حق أن تطلب أُجرة على الرضاع ولاتبالغ في ذلك بل تطلب المعتاد .
• الأولى للإمام أن يتزامن التكبير مع الإنتقال في الصلاة وهو الأكمل والأفضل ، ولو تقدم أو تأخر قليلاً فلا بأس.