الجمع حال المطر – خطبة الجمعة 17-5-1445هـ

الجمعة 17 جمادى الأولى 1445هـ 1-12-2023م

 

إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،صَلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ إلى يوم الدين أمَّــا بَعْـدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)
أيُّهَا المؤمنونَ: مَعَ دخولِ فصلِ الشِّتَاءِ، وَهُطُولِ الأَمْطَارِ، وَمَا يَصْحَبُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الْبَرْدِ وَالْوَحلِ في الطُّرُقَاتِ، يَقَعُ الْحَرَجُ لِلْبَعْضِ في حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، والذّهابِ للمساجدِ وأداءِ الصَّلواتِ، لذَا نَاسَبَ بَيَانُ أحكامِ بعضِ مسائلِ جمعِ الصلاةِ حالَ المطرِ في الحضرِ كما يأتي:

أولًا: الأصلُ في الصَّلاةِ أَنْ تُؤَدَّى في وَقْتِهَا قَالَ تعالَى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء: [103] وقالَ النبيُّ ﷺ: (صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها) أخرجه مسلم (648).
ثانيًا: يجوزُ الجمعُ حالَ المطرِ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهمَا أنَّهُ قالَ: (جَمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِّجَ أُمَّتَه) أخرجه مسلم (705).
ثالثًا: ضابطُ المطرِ الذي يُبَاحُ لأجلهِ الجمعُ: هو المطرُ الذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ؛ لكثْرَتِهِ وغَزَارَتِهِ، بحيثُ إذَا عُصِرَ الثَّوْبُ تَقَاطَرَ منْهُ الماءُ، وتَلْحَقُ المشقَّةُ بِالْخُرُوجِ فيهِ للمسجد.
رابعًا: يُبَاحُ الْجَمْعُ لوجودِ الوَحْلِ، وهو الزَّلقُ النَّاتجُ عنِ المطَرِ، وكذا الرِّيحِ الشَّديدةِ البَارِدَةِ الَّتِي يشقُّ على النَّاسِ الخروجُ معهَا للصَّلاةِ؛ لأنَّ عِلَّةَ الْجَمْعِ دَفْعُ الْحَرَجِ.
خَامِسًا: الْجَمْعُ بينَ الصَّلاتَيْنِ لِعُذْرٍ كَالمطَرِ أَوْ غَيْرِهِ، رُخْصَةٌ لمنْ يُصَلِّي في المسْجِدِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فلا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُنْفَرِدِ الَّذِي يُصَلِّي في بَيْتِهِ، وكذلكَ الْجَمْعُ بينَ الصَّلاتَيْنِ في جَمَاعَةِ في الْبَيْتِ، وَكَذَا النِّسَاءُ لا تَجْمَعُ في الْبُيُوتِ؛ إلا إذَا صَلَّيْنَ جَمَاعَةً مَعَ الرِّجَالِ في المسَاجِدِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْمَعْنَ تِبْعًا لَهُمْ.

سَادِسًا: الإمامُ في مسجدِهِ هو صَاحِبُ قَرَارِ الْجَمْعِ مَتَى وُجِدَ سَبَبُهُ، وَعَلَيْهِ المسْؤُولِيَّةُ في ذلكَ: قال ﷺ: (الإمامُ ضامنٌ، فإن أحسنَ فلَه ولَهُم وإن أساءَ يَعني فعَليهِ ولا علَيهِم) أخرجه ابن ماجه (981) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (808) فَإِذَا رأى الإمامُ عدمَ الجمعِ؛ لأنَّ المطرَ النَّازِلَ لا يَسُوغُ مَعَهُ الْجَمْعُ، فَلا يَجُوزُ النُّزُولُ لِرَغْبَةِ المأْمُومِينَ، ولا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بِدُونِهِ -على القولِ الرَّاجِحِ- وهَذَا هُوَ الموَافِقُ لمقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به) أخرجه البخاري (1236) ومسلم (412).

عِبَادَ اللهِ: وَثَمَّتَ مَسَائِلُ يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْهَا حَوْلَ الْجَمْعِ حَالَ المَطَرِ مِنْهَا مَا يَلِي:

المسْأَلَةُ الأُولَى: إِذَا تَرَدَّدَ الإِمَامُ: هَلْ يَجْمَعْ أَوْ لا يَجْمَعْ، فَلَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ؛ لأنَّ الأصلَ وجوبُ فعل الصَّلاةِ في وَقْتِهَا، فَلا يَعْدِلُ عَن الأَصْلِ إلا بِيَقِينِ الْعُذْرِ؛ وَلأنَّ الصلاةَ في وَقْتِهَا وَاجِبَةٌ بإجْمَاعِ المسْلِمِينَ، وَأَمَّا الْجَمْعُ فَرُخْصَةٌ حَيْثُ وُجِدَ السَّبَبُ المُبِيحُ.
المسألةُ الثانيةُ: النيَّةُ ليستْ شرطًا في جوازِ الجمْعِ، بل يُجزئ الجمعُ ولو لم يَنْوِه في الصَّلاةِ الأولى، ما دام سببُه باقيًا، لكن تُشترطُ نيةُ الجمعِ في وقتِ الأولى إذا كانَ جمع تأخيرٍ؛ لأنَّهُ لا يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا إلا لِعُذْرٍ.

المسألةُ الثالثةُ: إذَا جَمَعُوا وَبَعْدَ فَرَاغِهِمْ من الصَّلاةِ، انْقَطَعَ المَطَرُ، وانْعَدَمَ السَّبَبُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَة صَلاة الْعِشَاء في وَقْتِهَا.

المسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ صَلَّى المَغْرِبَ مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَجْمَع، وَبَعْدَ الصَّلاةِ سَمِعَ مَسْجِدًا قَرِيبًا أَقَامَ الصَّلاةَ، فَالأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي معه العِشَاءَ بِشَرْطِ: ألا يَطُولَ الفَاصِلُ؛ لأنَّ الموالاةَ شَرْطٌ والفَاصِلُ الذي لا يخرجُ عن معنَى الْجَمْعِ لا يَضُرُّ.

المسألةُ الخامسةُ: الأصلُ مُتَابَعَةُ المأمومِ للإمامِ في الجمعِ، فإذَا رأى المأمومُ عدمَ الجمعِ، وهُوَ عَالِمٌ بِمُسَوِّغَاتِ الْجَمْعِ، وكانَتْ هُنَاكَ مَسَاجِدُ أخرى لا تجمعُ، جازَ للمأمومِ عدم الجمعِ، والخروجُ لمسجدٍ آخرَ لا يجمعُ، إلا إذا ترتَّبَ على خروجِهِ مفسدَةٌ وفِتْنَةٌ وخلافُ وتشويشُ داخلَ المسجدِ، فيصلي ويدخلُ مع الإمامِ بنيَّةِ النَّافِلَةِ.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج: [78]

بَارَكَ اللهُ لَي ولكم فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآَيَاتِ وَالْحِكْمَةِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

 

الخُطْبَةُ الثَّانِيَة:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، والعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَلّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خاتمُ المرْسَلِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ: واعلموا أنَّ من المسائلِ المتعلقةِ بالجمْعِ لأجلِ المطرِ مَا يَلِي:

المسألةُ السادسةُ: مَنْ جَاءَ للمسجدِ، وقَدْ فَرَغُوا من الصَّلاةِ، فَإِنْ كانَتْ هناكَ جماعةٌ أخرى في المسجدِ أو في مسجدٍ آخر: فإنَّهُ يجمعُ معهَا؛ لأنَّ عِلَّةَ الْجَمْعِ مُتَوَفِّرَةٌ فِيهَا، أَمَّا إِنْ كانَ سَيُصَلِّي مُنْفَرِدًا؛ فَلا يُشْرَعُ لَهُ الْجَمْعُ لأجْلِ المطَرِ؛ لأنَّ عِلَّةَ الْجَمْعِ غَيرُ متوفِّرة فيه، فلا يَشقُّ عليه أنْ يُصَلِّي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا؛ وَعَلَيْهِ: فَلا يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْجَمْعِ.

المسألةُ السابعةُ: إذَا انْتَهَت الْجَمَاعَةُ مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، فَنَزَلَ مَطَرٌ غَزِيرٌ يُبِيحُ الْجَمْعَ فَلَهُم الجمعُ بسببِ المطرِ الذي لمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الصَّلاةِ الأُولَى، إذْ لا يُشْترطُ وجودُ الْعُذْرِ عِنْدَ افتتاحِ الصَّلاةِ الأُولَى، على الرَّاجِحِ من كلامِ أهلِ العلمِ، فإذَا حصلَ مَطَرٌ أَثْنَاءَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يجوزُ الْجَمْعُ وَلَوْ لَمْ يَكُن الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاة الأُولَى لكنْ يُشْتَرَط الموالاة ُبينَ الصَّلاتينِ لجوازِ الجمعِ في وقتِ الصَّلاةِ الأُولَى، فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ لَمْ يَجْمَعْ.

المسألةُ الثامنةُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ معَ المغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سُنَّةَ المغْرِبِ وَسُنَّةَ الْعِشَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُوتِرُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ في وَقْتِ المغْرِبِ؛ لأنَّ الْعِشَاءَ مَتَى قَدِمَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْوِتْرِ، وَسُنَّةِ الْعِشَاءِ، ولَوْ كَانَتْ مَجْمُوعَة مع المغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ.

المسألةُ التاسعةُ: الرَّاجِحُ جَوُازُ الْجَمْعِ بينَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ في المطَرِ؛ لعمومِ حديثِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا؛ ولأنَّهُ متَى وُجِدَتْ المشَقَّةُ في لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَازَ الْجَمْعُ.

المسألةُ العاشرةُ: المشْرُوعُ لِلْمُؤَذِّن إِذَا نَزَلَ مَطَرٌ غَزِيرٌ يَشُقّ مَعَهُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ أنْ يَقُولَ: ‌(صَلُّوا ‌في ‌رِحَالِكُم) عَقْبَ قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، أَوْ بَعْدَ الأَذَانِ: كَمَا فَعَلَ ابْنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. رَزَقَنَا اللهُ قُوَّةَ الْفِقْهِ، وَحُسْنَ الْفهْمِ، وَسَلامَةَ الْقَصْدِ.
اللَّهُمَّ انْصُرْ المسْلِمِينَ في فلسطين وفِي كُلِّ مَكَانٍ، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ مُعِينًا وَنَصِيرًا وَمُؤَيٍّدًا وَظَهِيرًا اللَّهُمَّ اجْبُرْ كَسْرَهُمْ وَارْحَمْ ضَعْفَهُمْ وَتَوَلَّ أَمْرَهُمْ وَانْصُرْهُمْ عَلى عَدُوِّهِمْ.
اَللَّهُمَّ أمِّنا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحَ أَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُورِنَا، اللهم وَفِّق وَلِيَّ أَمْرِنَا إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى اَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُ مُعِينًا وَنَصِيرًا وَمُؤَيِّدًا وَظَهِيرًا
اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ عَهْدِهِ، وَأَعِنْهُ، وَسَدِّدْهُ، وَاكْفِهِ شَرَّ الأَشْرَارِ، وَاجْعَلْهُ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كَانَ.
اللَّهُمَّ احْفَظْ رِجَالَ الأَمْنِ، والمُرَابِطِينَ عَلَى الثُّغُورِ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ مِنْ بينِ أيديهِم ومِنْ خَلْفِهِمْ وعنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ يُغْتَالُوا مِنْ تَحْتِهِمْ.
اللَّهُمَّ ارْحَمْ هذَا الْجَمْعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِهِمْ، وآَمِنْ رَوْعَاتِهِمْ وارْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ في الجناتِ واغْفِرْ لَهُمْ ولآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، واجْمَعْنَا وإيَّاهُمْ ووالدِينَا وإِخْوَانَنَا وذُرِّيَّاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا وجِيرَانَنَا ومشايخَنَا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا في جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.                                                  الجمعة 1445/5/17هـ