مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 26 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 1 / 8 / 1439 هـ

الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م

* من قال (نذر علي ألّا أذهب مع فلان) فهذا نذر يجب الوفاء به،
أما إن كان معصية (نذر علي ألا أذهب مع أبي أو أمي) فهذا عقوق فيستغفر ويكفّر كفارة يمين،
أما إذا نذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، والنذر في أصله مكروه..

*يجوز قراءة ماتيسّر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين لفعله ﷺ .

* (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا):
هذا تذكير من رب العالمين لك حال الصغر والحاجة الملحّة للعناية والصبر فقد صبرا وبذلا وتحمّلا ، فيفعل المرء ذلك مع والديه دائمًا (وهو آكد وألزم وأشدّ حاجة حال كِبر الوالدين)…

* قراءة الفاتحة في الصلاة:
-الصلاة السريّة: ركن في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد،
-الصلاة الجهرية: واجبة على الإمام، ولاتجب على المأموم إلا في الركعتين الأُخريين..

* مايسمى (الحق): المراهنة بين طرفين ويُلزم أحدهما الآخر فهذا لايجوز إلا في (نصل أو خُفّ أو حافر)،
أما التبرع من شخص واحد فلابأس به، بشرط ألا يكون ملزمًا له ويُكره ويجبر عليه..

* سجود التلاوة:
واجب في حق الإمام، وقيل سُنّة
ولو لم يسجد فصلاته صحيحة،
أما خارج الصلاة فهو سنة.

* تشميت العاطس:
قيل يلزم كل من سمعه يحمدالله أن يُشمّته،
وقيل فرض كفاية، وهو الراجح.

‏* من سافر وبلغ مسافة القصر 80 كيلو وأكثر ولو رجع في نفس اليوم فله الجمع والقصر على رأي جمهور العلماء..

‏* النصوص ظاهرة في أن من يحتضر يرى الملائكة ويرى مقعده والملائكة تُبشّره..

‏* إذا بيعت سلعة بأجل محدد و وصل الأجل والوقت المتفق عليه فلا ينفسخ العقد،
ولا يجوز بيعها لشخص آخر إلا إذا جعلت لك الخيار في وقت البيع بأنه إن لم يُسدد فلك الخيار في ذلك..

‏* حديث (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان) لا يَثْبُت،
لكن لا بأس بأن يدعو بأن يبلغه الله رمضان..

‏‏* (لا تخرج المرأة مُتعطّرة):
الضابط في ذلك عدم شم الرجال للطّيب
أو احتمال مرورها برجال يشمون منها الطيب فلا يجوز لها هنا التعطر، أما غير ذلك فلا بأس..

‏* إذا غسلت النجاسة وبقي أثرها على الملابس الملابس كاللون فلا بأس بذلك.

‏* لا يجوز بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثاً للجهالة،
لكن لو بيع مع أصله كبيع النخل مع الأرض مثلا، أو بيع بشرط قطع النخل وإزالتها فلا بأس..

‏* إذا غلب على ظنه أن والده لم يذبح عنه العقيقة فلا بأس أن يعُقّ عن نفسه… لكن الأصل والغالب أن الوالد يعق عنك ولا تلتفت لمثل هذه الظنون…

‏* لبس العقال من الأشياء المباحة..