لقاءاتي مع الشيخين (القسم الأول)

الأحد 12 جمادى الآخرة 1440هـ 17-2-2019م
لقاءاتي مع الشيخين
سماحة الشيخ العلامة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)سماحة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

 

القسم الأول
لقاءاتي مع سماحة الوالد
العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
رحمه الله رحمة واسعة
وأسكنه فسيح حناته وجمعنا به
ووالدينا في دار كرامته آمين

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي رفع منار العلم وجعل العلماء الربانيين أدلاء على شرعه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل ( يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ) المجادلة آية:11.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله القائل في سنته الغراء {إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر}.

وبعد:

فمن فضل الله عليّ أن يسر لي سبيل العلم وقد شجعني على ذلك والدتي رحمها الله- التي كان لها الفضل بعد الله في توجهي ودفعي لطلب العلم وتهيئة السبل لذلك ساعدها في ذلك أخي سعود جعله الله مباركا- الذي تولى تربيتي وهيأ لي الجو العلمي وشجعني على مواصلة الطلب وربطني ببعض العلماء في بلدي الذين كانوا يأتون في الإجازة الصيفية وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الشيخ عقيل بن أحمد العقيلي.

وكان لهذا التوجه أثره في صلتي بالعلماء بعد انتقالي للدراسة في الرياض حيث قرأت على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وفضيلة الشيخ الداعية عبد الرحمن الفريان وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري.

ثم بعد تخرجي من الجامعة بدأت صلتي بالشيخ عبد العزيز بن باز، وبعد انتقالي للجامعة في القصيم قويت صلتي بالشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن فضل الله عليّ أنني كنت أقيد جميع ما أعرضه من الأسئلة مع أجوبتها في حينه. وهذا يعرفه بعض الإخوة الذين كانوا يحضرون طرح الأسئلة أو يسمعون الأسئلة التي أطرحها عبر الهاتف وهم جلوس عندي ثم أبدأ بتقييدها ولم يفتني من ذلك إلا اليسير الذي لا أتمكن من تقييده في وقته أو قيدته دون تاريخ أو قيدت التاريخ دون ذكر اليوم.

وعلى كل حال فهذه اللقاءات وما تم فيها من الأسئلة- أتحمل مسئوليتها كاملة لأني سمعتها مشافهة من مشايخي، وقد عدلت عن تقييد أسئلة الطلاق وحالاته ومعظمها طرحته على شكل سؤال أو قضية عرضتها على الشيخ محمد العثيمين فأجابني عبر الهاتف وأصحاب القضية حاضرون عندي في المكتبة لكن المصلحة تقتضي عدم ذكر القضايا لخصوصيتها.

وقد تركت هذه اللقاءات على طبيعتها دون تغيير أو تعديل بل قيدتها في حينها ولذا فالأسئلة مختلفة ومتنوعة وغير متجانسة أحيانا.

وبعد خروجها في طبعتها الأولى كما هي قد يكون لي طريقة أخرى في ترتيبها حسب موضوعها وضم المتماثلة إلى بعضها، وإني ألتمس من كل مطلع عليها أن يبدي ما يراه من ملاحظات وتوجيهات ولولا الحرص على نشر العلم لجعلتها حبيسة عندي إلى ما شاء الله تعالى، ولكن إلحاح بعض المحبين والرغبة في نشر العلم والوفاء بحق الشيخين جعلني أقدمها للقارئ الكريم الذي ألتمس منه دعوة صالحة في ظهر الغيب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

 

وكتبه
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الزلفي ص.ب. 188
الرمز 11932

 

تعريف بهذه اللقاءات:
هذه اللقاءات عبارة عن أسئلة طرحتها على الشيخين في أوقات متفاوتة ومعظمها عن طريق اللقاء بالشيخين وكان ذلك في منزل كل منهما، وبعض هذه اللقاءات عبارة عن اتصال هاتفي وما كان في غير منزل الشيخين أو كان عن طريق الاتصال بالهاتف فقد وضحته في بيان اللقاءات وما عدا ذلك فهو لقاء تم مع الشيخين في منزل كل منهما علما أن هناك لقاءات ومهاتفة فاتني أن أسجل التاريخ ولذا قيدت الأسئلة فيها مع أجوبتها ولم أضع لها تاريخا، وأحيانا أسجل التاريخ دون اليوم ولذا تركت كل شيء حسب ما تم.

الخصوصية في هذه اللقاءات:
لقد أكرمني كل من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وكذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بتلبية رغبتي إذ طلبت لقاءاً خاصاً كما أكرماني بالإذن لي بالاتصال في أي وقت وقد أعطاني شيخنا الشيخ محمد الهواتف الخاصة وقال: لك أن تتصل في أي وقت من ليل أو نهار.
ولذا فهذه اللقاءات متميزة وطرحت فيها أسئلة عديدة ومتنوعة لكنها قد تتكرر أحيانا لاختلاف الوقت ونوعية الحاجة للسؤال ولذا تركتها على وضعها تماما حسب تقييدها وقت طرحها.

 

نبذة عن حياة: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله

اسمه:
هو الإمام الصالح الورع الزاهد أحد مراجع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقية السلف الصالح في لزوم الحق والهدى والصراط المستقيم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز .
وآل باز أسرة عريقة في العلم والتجارة والزراعة معروفة بالفضل والأخلاق وسيأتي الكلام عن أسرته رحمه الله.

مولده:
ولد في الرياض عاصمة نجد يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرية النبوية وترعرع فيها وشب وكبر.

نشأته:
نشأ سماحة الشيخ رحمه الله في بيئة معروفة بالعلم والهدى والصلاح بعيدة كل البعد عن مظاهر الدنيا و مكانتها وحضارتها المزيفة.
وكان الشيخ رحمه الله مبصراً في أول حياته وأصابه المرض في عينيه عام 1346هجرية فضعف بصره إلى أن فقده كلية في مستهل عام 1350هـ.
لكن مع فقده لبصره رحمه الله لم يثنه ذلك عن طلب العلم أو قلل من همته وعزيمته بل استمر في طلب العلم جاداً مجداً في ذلك ملازماً لصفوة فاضلة من العلماء الربانيين والفقهاء الصالحين فاستفاد منهم أعظم الاستفادة.

حياة الشيخ العلمية:
نشأ الشيخ رحمه الله حياة علمية حافلة بالإيمان والعلم والهدى والنور الذي يضيء القلوب.
فقد حفظ الشيخ ــ رحمه الله- القرآن العظيم عن ظهر قلب قبل البلوغ وبجانب حفظه للقرآن الكريم حرص على حفظ السنة المطهرة وبحفظه ــ رحمه الله- القرآن الكريم باشر انطلاقه في طلب العلم حيث طلب العلم على ثلة مباركة من العلماء الربانيين.
وكان الوضع السياسي من أبرز المعالم التي جعلت الشيخ يطلب العلم في هذا الوقت.
فحينما أعلن الملك عبد العزيز رحمه الله- توحيد المملكة كان لهذا التوحيد الأثر الطيب في مواصلة الشيخ لحياته العلمية حيث كان عمره في ذلك الوقت إحدى وعشرين سنة.
ولقد عاين الشيخ الحياة بكل جوانبها قبل إعلان توحيد المملكة وبعد إعلان توحيدها فكان لذلك الأثر الكبير في مسيرة الشيخ العلمية حيث نهل الشيخ العلم من معينه الصافي على يد أئمة الدعوة وغيرهم من العلماء الأجلاء.

ولقد عاش الشيخ رحمه الله- حياة علمية دعوية متوازنة يتوافق فيها الفكر والعمل ويقترن فيها العلم والسلوك حياة تجلى في توازنها الفكر الثاقب والعطاء النير والإسهام العميق والمدد الغزير في ميادين الحياة كافة امتداد في العلم والدعوة والتربية والتوجيه شمل العالم الفسيح من خلال أثره الفكري المقروء والمسموع وغير ذلك.
حقاً كانت حياة الشيخ العلمية هي رونق الوجود في زمانه للأمة التي كانت تستضيء بكلامه ونصحه وإرشاده وفتاويه المستمدة من نور الوحي الإلهي. ولذا حصل الإجماع على قبوله والأخذ عنه والاطمئنان إى فتواه في كل الأحوال والظروف.

أسرة الشيخ:
أسرة الباز أسرة معروفة بالعلم والفضل والزهد والورع ويغلب على بعض أفرادها العناية بالتجارة والزراعة فالغالب على هذه الأسرة طابع الجد في ممارسة الخير سعياً في نشدان الكسب الحلال.
أما عن العلم فكان لهذه الأسرة نصيب فيه ولعل من أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن بن أحمد بن عبد الله بن باز رحمه الله- المتوفى سنة 1342هـ فقد كان رحمه الله ذو دراية واسعة بالعلوم الشرعية كالفقه وأصوله وعلم العقيدة وغير ذلك من العلوم.
وكان من أبرز مشايخه الشيخ حمد بن عتيق أحد كبار العلماء المعروفين وقد أخذ عنه الشيخ عبد المحسن الباز رحمه الله- الاعتقاد والفقه وقرأ عليه الحديث وعلومه ورجاله.
وقد تولى الشيخ عبد المحسن القضاء في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله- إلا إنه لم يستمر في القضاء سوى سنتين ثم تركه لمرض أصابه وفي عام 1342هـ توفي -رحمه الله- في بلدة الحلوة وهي مقر عمله القضائي.

ومن علماء هذه الأسرة الطيبة الشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز المكنى ” بأبي حسين” فهو من العلماء المعروفين بكثرة العلم وقوة المناظرة ولذلك لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله- على الحجاز عينه قاضياً في الطائف ولقوة معرفته بالأدلة والمناظرة للخصوم أرسله الملك عبد العزيز إلى مكة ليناظروا علماءها ويناقشوهم في مسائل تتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة وقد أبلى الشيخ المبارك في ذلك بلاء حسناً وكانت له اليد الطولي في تبيين بعض المسائل وإيضاحها.
ومن هنا نعلم أن هذه الأسرة قبل مجيء علامتنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كان لهم سبق في الدعوة إلى الإسلام والعقيدة السليمة التي سلكها سماحة الشيخ رحمه الله.

أخلاق الشيخ:
تميز الشيخ بالأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة وجميل الأخلاق وطيب الفعال وعظيم التواضع وهو ممن يقتدى به في الأدب والعلم والأخلاق بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته وهديه المبني على كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله وعظيم خشيته لله عز وجل.

وبالجملة كان سماحته رحمه الله قد جمع صفات حسنة وخلالاً جميلة وشيماً كريمة ومناقب فذة عظيمة كل هذه الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة أكسبته حب الناس له.
شيوخ سماحة الشيخ رحمه الله يعد شيخنا رحمه الله من أبرز أعلام الأمة الإسلامية وقد نهل علمه وتلقى العلوم الشرعية من علماء بارزين وأئمة ناصحين أخذ منهم الصفات الحميدة والعلوم الشرعية والعربية وهم:

الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله المتوفى عام 1367هـ.
الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق رحمه الله المتوفى عام 1349هـ.
الشيخ حمد بن فارس بن محمد بن فارس المتوفى سنة 1345هـ أخذ عنه الشيخ علم الفرائض والحساب وكان الشيخ حمد رحمه الله من أبرز العلماء في وقته بالفرائض والحساب والعربية.
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ رحمه الله المتوفى سنة 1372هـ.
الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المتوفى 1389هـ وهو عالم معروف بالعلم والفضل وقوة الرأي لازمه الشيخ مدة طويلة تقدر نحو عشر سنين وتأثر به الشيخ تأثراً كبيراً

تلامذة الشيخ:
نظراً لما تميز به الشيخ من مكانة علمية عالية ومنزلة رفيعة في العلم والهدى والتقى تسابق طلاب العلم لينهلوا من علمه فأخذ عنه العلم عدد كبير من طلابه وتلاميذه.
ولا يمكن حصر من تتلمذ على يديه وذلك لتعدد وسائل الدعوة في زمانه رحمه الله وذلك من خلال دروسه العلمية في المساجد وعبر إذاعة القرآن الكريم وعبر الأشرطة التي سجلت لشروحه وعبر مؤلفاته الكثيرة ورسائله الصغيرة وغير ذلك.
ومن هنا تتلمذ على يديه الكثير من الطلاب في جميع أنحاء المعمورة بل إن عامة طلاب العلم والعلماء والقضاة وأهل الفتوى في هذه البلاد المباركة وغيرها كلهم من طلابه أو طلاب طلابه.

حياة الشيخ اليومية:
تبدأ حياة الشيخ اليومية من صلاة الفجر، فبعد صلاته للفجر وانتهائه من ورده وذكره يبدأ في الدروس الشرعية المتنوعة وتستمر هذه الحلقة حتى وقت الإشراق بعدها يتوجه إلى البيت لتناول طعام الإفطار.

في مكتب الرئاسة:
في الساعة التاسعة صباحاً يتوجه الشيخ إلى مكتبه بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد حيث يجلس في مجلس عام وتعرض عليه المعاملات ويقوم بشرحها ويستقبل الاتصالات الهاتفية المتنوعة ويستمر على هذه الحال إلى أذان الظهر.

بعد صلاة الظهر:
بعد أدائه لصلاة الظهر يعود إلى مكتبه ويخصص ما بقي من الوقت حتى نهاية الدوام للمعاملات الرسمية واستقبال الوفود من جميع الدول الإسلامية.
بعد نهاية الدوام يتوجه إلى البيت ليتناول طعام الغداء الذي لا يخلو من الضيوف كما هي عادته رحمه الله.

بعد العصر:
بعد أداء صلاة العصر يلقي درساً خفيفاً وعادة يشرح فيه حديثين أو ثلاثة ثم يرتاح قليلاً.

بعد صلاة المغرب:
يتوجه إلى مجلسه ويستقبل عامة الناس وخاصتهم ما بين مسلَّم عليه أو سائل أو مستفتي أو صاحب حاجة أو طالب شفاعة وغير ذلك من حاجات الناس المتنوعة.

بعد العشاء:
يتوجه سماحته إلى مجلسه ويستقبل الزائرين على جميع طبقاتهم وتنوع طلباتهم ثم يتناول العشاء مع باقي الضيوف.
فهذه هي حياة الشيخ اليومية فالناظر إليها يراها أنها حياة مليئة بالعلم والعمل والدعوة إليه وهذه هي حياة الأنبياء حقاً نسأل الله تعالى لشيخنا الفردوس الأعلى.

الأعمال التي تولاها الشيخ رحمه الله:
(1) القضاء
ولي الشيخ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربع عشرة سنة وأشهراً امتدت بين سنتي 1357هـ إلى عام 1371هـ.

(2) التدريس
درس سماحة الشيخ في المعهد العلمي بالرياض سنة 1372هـ وكذلك بكلية الشريعة بعد إنشائها سنة 1373هـ حيث درَّس فيها علوم التوحيد والفقه والحديث حتى عام 1380هـ.

(3) رئاسة الجامعة الإسلامية بالنيابة عام 1381هـ

(4) رئاسة الجامعة الإسلامية سنة 1390هـ وذلك بعد وفاة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبقي في هذا المنصب إلى سنة 1395هـ.

(5) رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وذلك في 14/10/1395هـ.

(6) توليته للإفتاء ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية بمرتبة وزير عام 1414هـ وبقي في هذا المنصب حتى توفاه الله.

منهج الشيخ عبد العزيز في التعامل والتعاون مع ولاة الأمر:
منهج سماحة الشيخ في التعامل والتعاون مع ولاة الأمر منهج واضح جلي يقوم على الاتباع للسلف الصالح رحمهم الله الذين يعتبرون مسائل السمع والطاعة من أمهات مسائل الدين وضرورات الحياة التي لا يستقيم بناء الحياة الكريمة واستقرار المجتمع إلا بها.

وشيخنا ينطلق من هذا المنهج ويؤكد عليه وقد سار عليه طيلة حياته وكلامه يؤكد سيرته العملية في هذا الباب.

ولو أردنا توضيح منهج شيخنا في هذا الأمر لتبين لنا في هذه النقاط التالية.

أولاً: سماحة الشيخ يرى وجوب طاعة ولاة الأمر في كل صغيرة وكبيرة ما لم يكن في ذلك معصية لله ولرسوله لما يترتب على ذلك من المصالح الكلية الظاهرة ويستدل سماحته على ذلك بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) سورة النساء، الآية:59 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة}([1]).

قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {عليكم السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك} ([2]) .
وقول الرسول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني}([3]).

فهذه النصوص الصحيحة الصريحة يرى سماحته رحمه الله أنها تفيد بمجموعها وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وعدم إثارة الفتن مهما كان الدافع لها والحرص على الجماعة ولزومها والنهي عن الفرقة لأن فيها خذلان الأمة وضعفها وهذا هو منهج سلف الأمة الذي ساروا عليه وأكدوه في سيرتهم مع ولاة الأمر في كل عصر ومصر.

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: «… فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب به ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو أنكر منه لا يجوز له» ([4]).

ثانياً: يرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أن طاعة ولاة الأمر إنما تكون بالمعروف أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما {على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة} ([5]).

يقول سماحته «… وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) سورة النساء، الآية:59 بأن المراد طاعتهم بالمعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية … »([6]).

ثالثاً: يرى سماحته الصبر على جور الأئمة وظلمهم ما داموا لم يأمروا بمعصية وهذا أصل من الأصول المهمة التي أخل بها الكثيرون وجهلها كثير من العاملين في الحقل الإسلامي وقد ترتب على الجهل بهذا الأمر مفاسد عظيمة وقد استند سماحته في هذا الأمر إلى ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية} ([7])

يقول سماحته ضمن كلام طويل في هذا الجانب « … بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر…» ([8]).

رابعاً: يرى سماحة الشيخ مناصحة ولاة الأمور سراً بينه وبينهم في كل ما يقعون فيه من منكرات أو ما يصدر منهم من أقوال أو مكاتبات فيناصحون فيه بالطرق المناسبة دون التشويش ودون إثارة العامة لأن في ذلك أضراراً على الولاة والمجتمع وكلما كانت النصيحة في السر وبالكلام الطيب كان وقعها أحسن والاستجابة لها أدعى. وقد تميز العلامة في هذا المنهج ولهذا وضع الله له القبول في كل ما يقوم به من مناصحة سواء كان عن طريق المشافهة أو الكتابة .

وقد وضح سماحته منهجه في ذلك بقوله: «… بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( ) سورة آل عمران، الآية:159 .

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاة إلى الله وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة…» ([9]).

وقال في موضع آخر «… ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فيُنكر الزنا ويُنكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر أن فلاناً يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم …» ([10]).

وقد جاء في ذلك ما رواه عياض بن غُنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به فإن قبل منه فذاك و إلا كان أدى الذي كان عليه) ([11]).

خامساً: يرى سماحة الشيخ ــ رحمه الله- الوقوف مع الوالي في الرخاء والشدة لاسيما في الحالات القاسية بالنفس والمال والتضحية بالنفس والنفيس متى ما كان الوالي مطيعاً لله ولرسوله ملتزماً بأمر الشارع محكماً للكتاب والسنة ويستدل سماحته على ذلك بقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله…»([12]).

يقول سماحة الشيخ «… فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر…»([13]).

سادساً: يرى سماحة الشيخ ــ رحمه الله- الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والسداد في كل شؤون الحياة وكان ــ رحمه الله- يكثر من ذلك في دروسه ومحاضراته ولقاءاته الخاصة والعامة ويؤكد على ذلك ويدعو إليه.

يقول سماحة الشيخ: «… الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده…..يدعى للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات…» ([14]).

وقال في موضع آخر: «… مع الدعاء للحاكم في ظهر الغيب أن الله يهديه ويوفقه ويعينه على الخير وأن الله يعينه على ترك المعاصي التي يفعلها وعلى إقامة الحق وهكذا يدعو الله ويضرع إليه أن الله يهدي ولاة الأمور وأن يعينهم على الحق ومع ذلك يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن….» ([15]).

سابعاً: محبة ولاة الأمر للشيخ ــ رحمه الله-.
من يطلع على سيرة الشيخ ــ رحمه الله- وعلاقته بالحكام في هذه البلاد من لدن الملك عبد العزيز ــ رحمه الله- إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله- يعرف العلاقة القوية المتينة عميقة الجذور بين ولاة الأمر وبين سماحة الشيخ ــ رحمه الله- فهناك حب متبادل ووفاء صادق وعلاقة حميمة تنطلق من الكتاب والسنة فالشيخ – رحمه الله- يحث على طاعتهم والالتفاف حولهم ويمقت كل ما يدعو إلى الفرقة ويحدث الشقاق والنزاع وهو في كل وقت وحين يبذل النصح الصادق ويظهر الحق ويعلنه ويدعو ولاة الأمر إليه مهما كان سواء كان في الأمور الخاصة أو الأمور العامة. هذه من جهة الشيخ ــ رحمه الله- ومن جهة ولاة الأمور كانوا يحبونه ويقدرونه ويبؤونه أعلى المكانة بل كان أعلى سلطة في الدولة يقول لسماحة الشيخ سماحة الوالد ولذا لم يردوا شفاعته في أمور عظيمة بل طلب منه الشفاعة لدى بعض رؤساء الدول الأخرى لبعض الدعاة فبادر ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير وقبلوا شفاعة الشيخ وحققوا له ما أراد فأحيا الله أنفساً بسبب شفاعته .

يقول معالي الشيخ صالح بن حميد ــ وفقه الله-: «…تتجلى عبقرية الفقيد
ـ رحمه الله- فيما رسمه وطبقه من علاقة متينة حكيمة وقوره بين العلماء والدولة والراعي والرعية الدولة وفقها الله وسددها تعرف علمه وفضله وغايته وحكمته وهو يعرف وظيفته ومنزلته هبت عواصف وهدرت بحار وهاجت أمواج فكان هو بإذن الله الصاري الممسك بشراع السفينة نحسب أن الله قد وفقه وألهمه لما علم من صلاح نيته وصحة مسلكه وصدق نصيحته ونفاذ بصيرته…» ([16])

منهج الشيخ في التعامل مع العلماء وطلاب العلم والمخالفين:
أما منهج الشيخ ــ رحمه الله- مع العلماء وطلاب العلم فهو مبني على المحبة والألفة والنصح واحترامهم وله منهج فريد في التعامل معهم فلا يتعالى عليهم ولا يعنف أحداً منهم ولا يفرض رأيه عليهم.

أما مع المخالفين له فهو ينهج في التعامل معهم منهج السلف الصالح المبني على وصول الحق وإيصاله إلى الآخرين والتحاكم مع المخالف بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.

ثم هو مع ذلك لا يذم أحداً ممن خالفه بل تراه يدعو له بالخير ويفتح قلوبهم ببيان ما لهم من حسنات ولا يعنف أحداً أبداً خالفه بل يعتذر له ويخاطبه بأدب جم ويبدي رأيه مع الاحتفاظ بحقوق الآخرين.

أما في رده على المخالفين لرأيه ممن يكتبون في الصحف والمجلات أو ينشرون ذلك من خلال الإذاعات فمنهجه فريد من نوعه فهو أولاً لا يرد عليهم ابتداء بل يتصل بهم أولاً أو يكتب لهم كتابة خاصة يوضح لهم الحق من خلالها وما تقتضيه الأدلة الشرعية، فإذا لم يستجيبوا لذلك ونشروا آراءهم فإن الشيخ ينشر رأيه مراعياً الأدلة والآداب الشرعية.

الشيخ وهموم الأمة وقضاء حوائج الناس إن الجراح التي تمر بها أمة الإسلام والنوازل المتتابعة لهي كفيلة بأن تصبح هموماً لعامة أفراد الأمة الإسلامية لكن مع العلماء الربانيين هذه الهموم لها معنى آخر.

فسماحة شيخنا ــ رحمه الله ــ كانت هذه الجراحات والآلام التي تمر بها أمتنا الإسلامية لها دور عجيب في حياته فهو يعيش معها حزناً وألماً وبكاء فكم كانت تنحدر دموعه حينما يسمع بنازلة حلت بأي أرض للإسلام والمسلمين ولا يقف عند انحدار دموعه بل يبادر بالسعي لمساعدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ومن هنا حرص سماحته على متابعة أحوال المسلمين والاهتمام بأمورهم ومعايشة همومهم فما من حدث يطرأ للمسلمين في أي صقع من أصقاع المعمورة إلا وللشيخ فيه موقف فهو يتألم لأحداثهم وتنحدر دموعه حينما يسمع بمآسيهم كما أن له اهتماماً خاصاً بالأقليات المسلمة في العالم في جميع المجالات من دعم مادي ومعنوي وحث لأغنياء المسلمين بدعم هذه الأقليات.

مؤلفات الشيخ:
لقد أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة قيمة في بابها واضحة العبارات رصينة في أسلوبها.
وكتب سماحة الشيخ ومؤلفاته زاخرة بالعلم الشرعي مع الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المرضيين من السلف الصالح ومن سار على منهجهم.
فقد ألف في العقيدة الإسلامية بأنواعها وكذا الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم. وسنذكر هنا طرفاً من بعض مؤلفاته:

الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب.
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق العرافين.
الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته.
بيان معنى لا إله إلا الله.
تنبيهات هامة على بعض ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله تعالى.

ثلاث رسائل في :
العقيدة الصحيحة وما يضادها.
الدعوة إلى الله.
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد.

رسالتان هامتان في:
وجوب العلم بالسنة وكفر من أنكرها.
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
الفتاوى وهي متنوعة في باب العقيدة والفقه وجميع العلوم الشرعية .

الجواب المفيد في حكم التصوير.
حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.
بيان التوحيد.

وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.
حاشية مفيدة على فتح الباري وصل فيها كتاب الحج.
رسالة في التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق.

رسالة في حكم شرب الدخان وإمامة من يجاهر بشربه.
رسالة في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها.
رسالة في التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته.

رسالة في حرمة القرآن الكريم.
رسالة في التحذير من مكائد الأعداء.
رسالة في النهي عن سب القدر.
رسالة في الصوم والإفطار لرؤية الهلال.

تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار.
رسالة في خطر مشاركة المرأة للرجال في ميدان عمله.
هذه بعض مؤلفاته -رحمه الله- وإلا فهناك الكثير منها وهناك أيضاً مجموعة من الأشرطة المسجلة لشروحه وتعليقاته نسأل الله تعالى أن يقيض من يفرغها ليعم بها النفع.

وفاة الشيخ رحمه الله:
توفي سماحة الشيخ ــ رحمه الله- قبل فجر يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر محرم لعام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة (27/1/1420) في مدينة الطائف ثم حمل جثمانه إلى منزله بمكة المكرمة صبيحة يوم الجمعة وهناك تم تغسيله وتكفينه وبعدها ذهبوا به إلى المسجد الحرام للصلاة عليه فصلى عليه خلق كثير حيث توافدت الناس من أنحاء الدنيا للصلاة على جنازته وتشييعه حيث دفن رحمه الله في مقبرة العدل بمكة المكرمة.

نسأل الله تعالى لشيخنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا به في دار كرامته ووالدينا وسائر مشايخنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا ومن له حق علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ذكر بعض المواقف لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

أولاً : مواقف من عبادته رحمه الله
(1) المواقف التي جاءت في عبادته رحمه الله كثيرة نذكر منها ما قاله أحد الملازمين للشيخ حين سئل عن سبب توفيق الشيخ ونجاحه وبصيرته الثاقبة في كثير من المعاملات والآراء؟ فأجاب قائلاً: ما ظنك برجل يبيت يناجي ربه ويدعو ويرجو ويهتف ويبكي ثم إذا ارتفع النداء بادر إلى المسجد ثم صلى الفجر في خشوع وخضوع بكامل الأوراد ثم أتى له بكامل الأوراق ثم يبدأ بقراءة المعاملات والنظر في حاجات الناس، ثم قراءة بعض مسائل العلم ثم قبل أن يخرج من بيته وهو في كامل طهره ووضوئه متطهراً متطيباً متسوكاً يتجه إلى الله تعالى يدعوه أن يحفظه ويعينه وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أليس جديراً بمثل هذا أن يكون التوفيق حليفه .

(2) ومن المواقف في العبادة حرصه على قيام الليل في سفره وترحاله ومن في ذلك ما ذكره أحد الدعاة حيث يقول: سافرنا مع الشيخ من الرياض إلى مكة أو العكس فلما جاءت الساعة الثانية عشرة ليلاً قال ما رأيكم لو نمنا هنا ثم في الصباح نكمل السفر فوافق كل من معه على ذلك لحاجتهم إلى الراحة والنوم، فلما نزلوا ذهب كل واحد منهم إلى ناحية لينام فيها، أما الشيخ فطلب الماء وتوضأ وشرع في الصلاة فصلى ما شاء الله ثم نام ولما قاموا لصلاة الفجر وجدوه قد سبقهم للقيام ووجدوه يصلي فيا عجباً منه ومن جلده على العبادة.

(3) ومن حرصه رحمه الله على العبادة أنه اتصل به أحد السائلين يريد الفتوى وفي هذه الأثناء أذن المؤذن فقال للسائل: الآن نتابع الأذان ووضع السماعة أي سماعة الهاتف إلى جواره ولما انتهى المؤذن وقال الدعاء المعروف بعد الأذان أجاب السائل على سؤاله.

(4) ومن ذلك أيضاً أنه رحمه الله- كان حريصاً على التبكير للصلاة والصف الأول ويذكر لذلك موقفاً قال الشيخ رحمه الله: كنت من المحافظين على الصف الأول في الصلاة أيام شبابي وفي يوم من الأيام تأخرت عن الحضور مبكراً بسبب انشغالي بالقراءة في بعض الكتب لبعض المسائل الهامة التي شغلتني عن الصلاة فلم أدرك الصف الأول وفاتني بعض الشيء من الصلاة وحينما سلم الإمام وهو قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ -رحمه الله- وكان أحد مشايخي حينما رآني أصلي في الطرف وفاتني شيء من الصلاة تأثر لذلك كثيراً فحمد الله وأثني عليه ثم بدأ يتكلم وقال: بعض الناس يجلس في سواليف ومشاغل حتى تفوته الصلاة يقول الشيخ فعرفت أنه يعنيني بذلك الكلام ، فلم أتأخر بعدها أبداً”.

ثانياً: مواقف من زهده رحمه الله:
كان الشيخ رحمه الله من أزهد الناس في الدنيا وحطامها وهذه منقبة جليلة ومأثرة جميلة له، ونذكر هنا مواقف من زهده رحمه الله:

(1) حينما صدر الأمر بمنح فضيلته جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والكل يعرف هذه الجائزة مع أنه رحمه الله لم يسع إليها ولم يتطلع إليها قط وجاءه المبلغ المرصود لها وهو مبلغ كبير جداً قبله الشيخ وأعلن في الحال أن هذا المبلغ هدية لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة.

(2) ومن زهده أنه كان يسكن في بيت للإيجار في مكة وتوسل إليه الكثير منهم الدكتور ناصر الزهراني على السعي بأن يكون هذا البيت ملكاً للشيخ يشتريه له ويرفض الشيخ رحمه الله- وهو يقول اصرفوا النظر عن هذا الأمر أي شيء فيه مساعدة أو شفاعة للمسلمين فلا نتردد فيه أما لي أنا فلا.

(3) ومن ذلك أيضاً أنه ما كان يسأل عن الراتب متى يأتي ومتى يصرف وكم قدر الراتب لم يسأل عن ذلك بل كان يسأل عن رواتب الناس ويحض على عدم تأخيرها.

(4) ومن ذلك أيضاً حينما قدم عليه الملك فيصل زائراً له في منزله المتواضع أمر الملك فيصل يرحمه الله- ببناء قصر له يتناسب مع مكانته العلمية والاجتماعية ولما اكتمل البناء جاءوا إلى سماحته ليسجلوا الصك باسمه فرفض ذلك بالكلية وقال يبقى القصر باسم رئيس الجامعة الإسلامية كل من تولى الرئاسة للجامعة يبقى القصر له يسكن فيه.

ثالثاً: مواقف من تواضعه رحمه الله:

(1) من ذلك حينما اقترح عليه بعض الإخوة أن يجعل مجلساً خاصاً للعرب والعجم والفقراء ودهماء الناس وأن يجعل مجلساً خاصاً لكبار الضيوف والزوار فتغير وجهه رحمه الله من هذه المقولة وقال مسكين مسكين صاحب هذا الرأي هذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقراء ثم قال أنا ليس عندي خصوصيات من أحب أن يجلس معنا ومع الفقراء والمساكين فليجلس والذي لا يعجبه فليس مجبوراً على ذلك.

(2) تواضعه رحمه الله- مع الصغار حين يسلمون عليه يسألهم عن أسمائهم وعن آبائهم وعن حفظهم للقرآن والأصول الثلاثة ثم يدعو لهم.

(3) تواضعه رحمه الله- حينما جاء إليه سائل في مسألة ما ثم يأتي إليه ضيف كبير من خارج المملكة ليسلم على الشيخ ويأبى الشيخ أن يخرج هذا السائل حتى ولو قدم هذا المسؤول وذلك لأن الناس عند سماحته سواء الصغير والكبير الحقير والعظيم لا يقيم وزناً للألقاب.

مواقف من سلامة صدره رحمه الله:

كان شيخنا رحمه الله- سليم الصدر لا غش ولا غل ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لذاته ولا يحمل في نفسه، ومن مواقفه في ذلك:

(1) أنه أُخبر أن رجلاً يطلب منه العفو والسماح والنصيحة منه لأنه اغتابه سنوات عديدة ونعته بألفاظ وعبارات دنيئة فقال الشيخ: أما حقي فقد تنازلت عنه والله يعفو عنا وعنه، أما النصيحة فهي الثبات على هذا الدين والإقبال عليه والحرص على لزوم حلق العلم.

(2) ومن ذلك إنكاره على نائبه حينما لم يصل على الرجل الذي كان كثير السباب للشيخ ثم قام واستغفر له وصلى عليه.

مواقف من اهتمامه بأمور المسلمين من ذلك:

(1) رسالة إلى حكام إيران والعراق بخصوص الحرب القائمة بينهم أنها حرب مدمرة وستطول وأنها لن تكون في مصلحة أي أحد.

(2) أنه حينما أُبلغ أن بعض الدعاة من الصومال الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية هو ومن معه سيحكم فيهم بالإعدام فاتصل رحمه الله بالمسؤولين في الدولة لكي يتصلوا بالمسؤولين في الصومال لكي لا يطبق هذا الحكم فكان كما أراد الشيخ.

مواقف من رفقه رحمه الله:
الرفق خصلة جميلة ومنقبة رشيدة دعا إليها الإسلام وحث عليها، كان شيخنا -رحمه الله- مطبقاً للرفق بكل حذافيره وأنواعه فهو يرفق بالناس ويرفق بالعلماء وطلبة العلم ويرفق بالحكام والمسؤولين، وقصصه في مجال الرفق كثيرة نذكر منها:

(1) حينما كان يقرر مذهب السلف في إثبات علو الله واستوائه على عرشه في بعض الدروس قام رجل من الحاضرين متعصباً لمذهبه الذي يعتقده وهو أنه سبحانه موجود في كل مكان وينكر على الشيخ ويقول أنتم وهابية والشيخ يقول له هداك الله يا شيخ فلان يا شيخ فلان سبح سبح لا يزيد على ذلك فلما هدأ الرجل أخذ الشيخ إليه بنسخ من كتب المالكية حيث كان الرجل مالكي المذهب وأخرج له ما يدل عليه مذهب السلف وقول المالكية حتى اقتنع الرجل . (جريدة الرياض العدد 11295)

(2) ومن ذلك أيضاً أنه دخل عليه رجل وهو غضبان يرغي ويزبد ويرعد فما كان من الشيخ إلا أن مسح رأسه بكل حنان ولطف وأدب وأخذ يقول للرجل سبح اذكر الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى هدأ الرجل وذهب غضبه فأعطاه حاجته.

(3) ومن رفقه بالمتعلم أنه كان يقرأ عليه طالب علم مبتدئ وهم أعجمي اللسان وكان ثقيل اللسان بطئ الكلام والشيخ رحمه الله- يعلمه القراءة ويصحح المتن ويكرر عليه جملة جملة حتى ينتهي من الباب ثم يعيده عليه الشيخ رحمه الله.

مواقف من سعة علمه:
(1) من هذه المواقف اختباره للحاسب الآلي الذي خزن فيه كتب الحديث وقدرة هذا الجهاز العجيب على حفظ الحديث ثم بيان سعة علم الشيخ وقوة حفظه حيث تبين أن قوة علم الشيخ أقوى من الجهاز لأنه أخطأ في إدخال بعض البيانات عن الحديث.

(2) سعة علمه في تصحيح من يخطئ أثناء القراءة عليه سواء في رجال الإسناد أو في متن الحديث أو في علم اللغة أو النحو أو الصرف.

(3) ومن ذلك حينما يقرأ عليه بعض طلاب العلم بعض الورق المصور من سنن الدارمي وسنن الدارقطني وقال القارئ هذا من سنن الدارقطني خطأ منه، فرد الشيخ عليه فقال هؤلاء ليسوا رجال الدارقطني أي رجال السند فتأكد القارئ وإذا به يقرأ من أوراق الدارمي سهواً منه.

مواقف من توكله ويقينه بالله:
من هذه المواقف:

(1) أنه عرض عليه الأطباء إجراء عملية لعينه لقابليتها للشفاء لإزالة بعض الماء فأبى الشيخ ورغب في حصول الأجر الموعود به في حديث من فقد إحدى حبيبتيه.

(2) ما ذكره أحد كتابه أنه مديون بمبلغ أربعة ملايين ريال وإن الأمر صعب فقال له سبح سبح ولدت من بطن أمي وأنا عاري وليس علي ثوب ولا غيره ورزقني الله فالحمد لله على نعمه.

وهذه الديون ما كانت من أجل الدنيا بل هي ديون من أجل الدعاة وغيرهم.

مواقف من غضبه في الحق من ذلك:

(1) أنه حينما يقول في أحد دروسه بأن نكاح الكتابيات بشرطه فقال بعض الطلاب يا شيخ بعض الصحابة ينهى عنه فالتفت إليه الشيخ وقد احمرّ وجهه وقال هل قول الصحابي يضاد به الكتاب والسنة؟

(2) ومن ذلك أيضاً أنه لما ذبح بعض الجهال الذبائح عند عجلات سيارة الملك سعود رحمه الله- بالصفا ابتهاجاً بقدومه قام الشيخ رحمه الله- يدور والدمع يخنقه ويقول بأعلى صوته إنها حرام حرام لا يجوز أكلها. ولما علم الملك سعود بفعل الجاهل غضب ولم يأكل منها وشكر للشيخ موقفه.

مواقف من نصحه لولاة الأمور:
كان الشيخ رحمه الله- ممتثلاً لقوله صلى الله عليه وسلم {الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم} فمن ذلك:

(1) نصحه للراعي والرعية وبيان وجوب ذلك.

(2) بيان حقوق الرعية على الراعي.

(3) حقوق الراعي من قبل الرعية.

(4) حال الناس بالنسبة لولاتهم وحال أهل الخير ([17]).

بيان اللقاءات مع سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز:

25/6/1402 هـ
الخميس 11/8/1410 هـ
الأربعاء 28/3/1411 هـ
الخميس 25/10/1411 هـ
الخميس 29/5/1412 هـ
الخميس 12/7/1412 هـ
السبت 11/9/1412 هـ
الاثنين 4/10/1412 هـ
الخميس 7/10/1412 هـ
الجمعة 15/10/1412 هـ
الثلاثاء 3/11/1412 هـ
الأحد 6/12/1412 هـ
الأربعاء 11/4/1413 هـ
الأربعاء 2/8/1413 هـ
الأربعاء 11/9/1413 هـ
الأربعاء 22/10/1413 هـ
الأربعاء 5/10/1414 هـ
الثلاثاء 22/4/1415 هـ
الجمعة 22/6/1415 هـ
الأربعاء 15/6/1416 هـ
الخميس 21/10/1416 هـ
الخميس 12/9/1416 هـ
الخميس25/10/1416 هـ
الأحد 19/11/1416 هـ
5/6/1417 هـ (هاتف)
10/7/1417 هـ
8/8/1417 هـ
5/9/1417 هـ (هاتف)
12/10/1417 هـ
6/1/1418 هـ (هاتف)
20/7/1418 هـ
10/9/1418 هـ (هاتف)
2/11/1418 هـ
7/7/1419 هـ
5/11/1419 هـ (هاتف)

 

اللقاء الأول

السؤال الأول:
المصري القادم من مصر للمملكة وأفطر في الأردن إذ عيدهم قبل عيد المملكة، هل يلزم بقضاء يوم أم لا؟

الجواب:
تحتاج هذه المسألة إلى تأمل فلو قلنا إنه أفطر مع الناس فله وجه ولو قلنا يُلزم برؤية المملكة فله وجه.

السؤال الثاني:
بعض الإخوان في بعض البلاد العربية يصومون مع المملكة ويفطرون معها فما رأيكم في ذلك؟

الجواب:
الواجب عليهم أن يصوموا مع بلادهم وإن أفطروا أفطروا معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم{الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون}.

السؤال الثالث:
سماحة الشيخ سبب الخلاف في هذا الأمر ما هو؟

الجواب:
سبب الخلاف راجع إلى أن البعض يرى الهلال والبعض لا يراه ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون فيطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم فلا يعملون برؤيتهم، ومن هنا نشأ الخلاف، فقد تراه دولة وتحكم به وتصوم بذلك، والدولة الأخرى لا تقتنع برؤية هذه الدولة أو أن بينها حزازات ساسية.

السؤال الرابع:
هل يسمى عبد المحسن عبد المطلب؟

الجواب:
نعم يجوز، أما عبد المحسن فلأن المحسن من أسماء الله تعالى، وأما عبد المطلب فقد قال ابن حزم الإمام المشهور :{اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما شابه ذلك حاشا عبد المطلب} انتهى.

السؤال الخامس:
بعض الناس يبالغ في الأعراف والعادات القبلية كالقبيلي والخضيري فهل لكم من كلمة نحو هذا الأمر المهم؟

الجواب:
أولاً: هذه مسألة معروفة بين الناس يعني فلان قبيلي والمراد به المعروف الذي ينتمي إلي قبيلة كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وما أشبه ذلك هذا يسمى قبيلي لكونه ينتمي إلى قبيلة.
أما الخضيري ففي عرف الناس وهذا بخاصة في أهل نجد ولا أعرفها إلا في أهل نجد- هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو سبيعي أو تميمي لكنه عربي ولسانه عربي وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجمياً كلهم على حد سواء لا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا كما قال الله تعالى:(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم {لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى}
لكن من عادات العرب قديماً أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس وقد يتسامح البعض فيزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية وقد جاء عن الصحابة الكثير في ذلك.
لكن الناس وبخاصة في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى يتشددون في هذا على حسب ما ورثوه من آباء وأسلاف وقد يعتذرون بأعذار قد تكون أعذاراً وجيهه في بعض الأحيان، ولكن المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجاً في ذلك.

السؤال السادس:
الأطفال قبل البلوغ هل يلزمون بصلاة الجماعة؟

الجواب:
يلزمون بالصلاة بالبيت ولا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد.

السؤال السابع:
ما حكم ختان البنت؟

الجواب:
سنة كختان البنين إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات.

السؤال الثامن:
هل يشرع حلق رأس الأنثى كحلق الذكر بعد الولادة؟
الجواب:

السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم {كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه يحلق ويسمى} أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد جيد.

السؤال التاسع:
سماحة الشيخ في هذا العام 1404هـ سافرت إلى الأردن ضمن لجنة التعاقد التابعة لجامعة الإمام وقد باشرت العمل في 1/10/1404هـ وصادف هذا العام أن صمنا ثمانية وعشرين يوماً فقط وصدر لكم بيان في ذلك لكن واجهنا حملة إعلامية شرسة في بعض البلاد الإسلامية فبماذا تنصحوننا للرد عليهم؟

الجواب:
هذا ليس بغريب فهذه البلاد مستهدفة ونحن لما ثبتت الرؤية لهلال شوال لدينا لم نلتفت لما سيقوله الناس بل أخذنا بالرؤية وأمرنا الناس بصيام يوم واحد لأنه تبين أن إكمالنا لشعبان ثلاثين يوما في غير محله وهذا يزيد المسلمين ثقة بهذه البلاد وعلمائها ولله الحمد والمنة.

وأنتم عليكم ببيان الحق والدفاع عنه بما تستطيعون واجتهدوا في هداية الخلق وردهم إلى الحق أسأل الله أن يوفقكم لكل خير.

 

اللقاء الثاني

 

السؤال الأول:
إذا مسح المسافر مسح مقيم ثم سافر فما الأحوط له؟

الجواب:
يتم مسح مقيم.

السؤال الثاني:
هل يشرع ذكر الله بالقلب داخل الحمام؟

الجواب:
ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره لكن المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه وتعالى.

السؤال الثالث:
إذا نسي المتوضئ بعض أعضاء الوضوء كمسح الرأس مثلا وذكر بعد فراغه من الوضوء فهل يعيد الوضوء أم يمسح رأسه ويكفي ذلك عن إعادة الوضوء؟

الجواب:
إذا نسي المتوضئ مسح رأسه مثلا فإن كان الفصل طويلا فإنه يعيد الوضوء من أوله لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، أما إن كان الفصل قليلا وتذكر المتوضئ فإنه يعيد غسل ما نسيه ثم يكمل وضوءه أي يعيد ما توضأه فيمسح رأسه مثلا ثم يعيد غسل الرجلين.

السؤال الرابع:
هل شحم الجزور وكرشه ناقض للوضوء؟

الجواب:
قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء أما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به فيه نظر.

السؤال الخامس:
وقت غسل الجمعة متى يكون؟

الجواب:
السنة أن يكون عند التهيؤ لصلاة الجمعة والأفضل أن يكون عند التوجه إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل}
وإذا كان اغتسل في أول النهار أجزأه.

السؤال السادس:
دخل رجل المسجد فوجد الإمام قد انتهى من صلاته وهناك نفر مسبوق فهل يشرع له أن يجعله إماما له ويصلي معه جماعة؟

الجواب:
يجوز الائتمام بمن دخل المسجد وقد سلم الإمام بمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام (يعنى المسبوق) وقد قام يقضي ما بقي من صلاته، وسواء نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو لم ينو.

السؤال السابع:
هل يشرع للجمعة أذانان مع وجود مكبرات الصوت التي أغنت الناس فأصبحوا يسمعون الأذان؟

الجواب:
من المعلوم أنه كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد مع الإقامة، وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما كثر الناس في خلافة عثمان رضي الله عنه في المدينة رأى أن يزاد في الأذن، الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس أن اليوم يوم الجمعة فيستعدوا له ويبادروا إلى الصلاة فيه قبل الأذان الثاني المعروف بعد الزوال وتابعه الصحابة رضي الله عنهم في عهده. وهكذا صار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعا لما فعله الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فتابعه عليه عليّ رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة من بعده.

السؤال الثامن:
هل النية في السفر شرط بحيث لا يترخص إلا إذا نوى السفر؟

الجواب:
لا ليست النية شرطاً لكن المطلوب المسافة وهي (80 أو 75 كيلو)

السؤال التاسع:
ما حكم الصلاة خلف من كانت عقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة وهل هم من الفرق الضالة؟

الجواب:
كل من تحكم بإسلامه يصح أن تصلي خلفه وهذا هو الأقرب والله أعلم، أما من لا يحكم بإسلامه فلا تصح وهذا هو قول جماعة من أهل العلم.
فالحاصل أن كل من كان مبتدعاً بدعة لا تخرجه عن الإسلام أو فاسقاً فسقاً لا يخرجه عن الإسلام تصح الصلاة خلفه لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة.

 

اللقاء الثالث

 

السؤال الأول:
هل صحيح أن “من فاتته صلاة العصر حبط عمله”؟
الجواب:

الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.

السؤال الثاني:
الوضوء داخل الحمام الذي استخدم للغائط أو البول هل فيه شيء وإذا كان جائزا فهل يشرع التسمية للوضوء داخل الحمام؟

الجواب:
لا بأس بالوضوء داخل الحمام إذا دعت الحاجة إليه. ويسمي عند أول الوضوء لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر فيأتي بها وتزول الكراهة بالإتيان بها داخل الحمام لوجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند الوضوء.

السؤال الثالث:
الأوراق التي فيها ذكر الله تعالى هل يجوز دخول هذه الحمامات بها؟

الجواب:
يكره ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه لكونه مكتوبا عليه محمد رسول الله. أما إذا خاف على هذه الأوراق وليس هناك محل آمن لوضعها فيه حتى يخرج فلا حرج عليه في الدخول بها لأنه مضطر لذلك.

السؤال الرابع:
ما حكم بيع المصحف المترجم للكافر؟

الجواب:
يجوز لما فيه من المصلحة الراجحة.

السؤال الخامس:
ما حكم تقبيل المصحف حيث نرى ذلك من بعض الوافدين فهل هذا مشروع وهل له أصل؟

الجواب:
تقبيل المصحف ليس بمشروع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على ذلك، لكن يروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبله ويقول: “هذا كلام ربي” ولكن لا نعلم له سنداً صحيحاً ثابتاً.

السؤال السادس:
لكن إذا ثبتت هذا عن عكرمة رضي الله عنه فهل يشرع؟

الجواب:
على فرض صحته فإنه يدل على الإباحة فقط وليس فيه إثم لكن الأفضل كما ذكرنا أن لا يقبل لأنه ليس سنة وليس مشروعا وكذا لم يفعله السلف رضوان الله عليهم. فإن قبل فلا حرج ولا بأس لأنه من باب التعظيم لكلام الله ومحبته فلا حرج في ذلك.

السؤال السابع:
إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة هل يشرع له أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أم أنه يقرأ الفاتحة مع الإمام ثم إذا قام ليأتي بما عليه قرأ سورة مع فاتحة الكتاب عوضا عما فاته في الركعتين الأوليين؟

الجواب:
الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقوله صلى الله عليه وسلم{إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا}.

وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة فاتحة الكتاب لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:{كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين والأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن.

السؤال الثامن:
اختلف البعض في وقت صلاة الجمعة فنرجو من سماحتكم بيان الوقت المختار لها.

الجواب:
صلاة الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال وهو وقت صلاة الظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة وقتها أوسع وأنه يدخل قبل الظهر من الساعة السادسة قبل زوال الشمس. وذهب آخرون إلى أن وقت الجمعة أوسع من هذا كله وأنه يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر، هذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إليه، واحتجوا بأحاديث جيدة على أنه إذا صلاها قبل الزوال صحت.
ولكن الأفضل أن تكون كلها بعد الزوال خروجا من الخلاف وعملا بالأدلة كلها.

السؤال التاسع:
ما حكم التسوية بين الأولاد الكبار والصغار في العطية؟

الجواب:
التسوية واجبة والقسمة حسب الميراث حال الحياة.

السؤال العاشر:
بعض المدرسات تسأل عن حكم ضرب الطالبات بغرض تعليمهن وذلك كحثهن على أداء الواجب المطلوب منهن مثلاً ؟

الجواب:
لا بأس بذلك فالمعلم والمعلمة والوالدان كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على العمل الصالح لكن يكون الضرب خفيفا لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود.

السؤال الحادي عشر:
إذا جاءنا تعميم من الأوقاف بأن لا يدخل الخطيب يوم الجمعة إلا بعد الزوال فهل يجوز أن يدخل قبل الزوال؟

الجواب:
لا يجوز للخطيب مخالفة الأمر بل عليه أن يتقي الله ويسمع ويطيع ولا سيما أن هذا هو الأفضل وهو الأحوط عملاً بالأدلة كلها.

 

اللقاء الرابع

 

السؤال الأول:
بعض الشباب الذين يلعبون الكرة وكذا المشاهدون لها عبر شاشات التلفاز عند يكبرون عند حصول ما يعجبهم فهل يشرع ذلك؟

الجواب:
لا ينبغي فعل ذلك.

السؤال الثاني:
حكم الصلاة بالملابس التي فيها صور؟

الجواب:
فيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال بأنها تبطل لكونه لبس شيئا منهيا عنه. والقول الآخر أنها لا تبطل وهو الصحيح لأن الشيء الذي ينهى عنه لا لأنه للصلاة بل لأنه في نفسه محرم لا يبطل الصلاة بخلاف الشيء المنهي عنه في الصلاة كالثوب الذي به نجاسة إذا صلى فيه متعمدا بطلت صلاته لأنه منهي عنه في الصلاة.

السؤال الثالث:
هل يقرض من أموال الزكاة للمحتاج؟

الجواب:
لا يجوز.

السؤال الرابع:
الدار المعدة للتأجير هل فيها زكاة؟

الجواب:
إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليه الحول أو حال على بعضها إذا بلغ النصاب.
وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها لكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليه الحول. أما إذا أعدت هذه الدار للبيع فيجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول فينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة.

السؤال الخامس:
ما حكم المنظار هل يفطر؟

الجواب:
نعم يفطر لأنه يدخل الجوف.

السؤال السادس:
بعض الإخوة الوافدين يسأل عن حكم حلق اللحية من أجل ما يلحق بهم في بلادهم؟

الجواب:
لا يجوز لمسلم أن يلحق لحيته لأي سبب، والواجب عليه توقيرها وتوفيرها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله:{قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين} متفق عليه.

 

اللقاء الخامس

 

السؤال الأول:
هل يجوز تدويل أموال الزكاة بأن ترحل من سنة 1410هـ إلى سنة 1411هـ؟

الجواب:
لا يجوز تدويلها بل توزع ولو بنقلها من البلد فكل عام له زكاته.

السؤال الثاني:
هل يجوز إخراج العروض عن الزكاة؟

الجواب:
نعم يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وكان ذلك لمصلحة شرعية لأن بعض من تعطونه لا يحسنون التصرف، فإذا دفعت لهم عروضا عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم.

السؤال الثالث:
إذا ادخر الإنسان مالا من أجل أن يتزوج به فهل إذا بلغ هذا المال نصاباً يجب فيه الزكاة؟

الجواب:
نعم تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولا يكون إرصاده من أجل الزواج عذراً في إسقاط الزكاة.

السؤال الرابع:
العدد في صلاة الفجر هل هو مستحب؟

الجواب:
الحديث الوارد في ذلك لا بأس به.

السؤال الخامس:
استقبال القبلة حال قضاء الحاجة داخل البنيان هل هو جائز؟

الجواب:
لا حرج في ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: {رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة}.

السؤال السادس:
إذا نسي التسمية على الوضوء هل يجزئه؟

الجواب:
إذا تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته إذا قلنا بوجوبها لأنه معذور بالجهل والنسيان.

السؤال السابع:
إذا تذكرها في أثنائه؟

الجواب:
إذا تذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويكمل الوضوء وليس عليه أن يعيد لأنه معذور بالنسيان.

السؤال الثامن:
ما حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي بعد الدفن؟

الجواب:
لا بأس به والأولى عدمه.

السؤال التاسع:
الاكتفاء بالأذان في بعض المساجد بأذان المذياع هل يجوز؟

الجواب:
لا يصح ولا يجزئ.

السؤال العاشر:
قولكم فيما إذا أدخل المتوضئ رجله اليمنى في الشراب قبل إكماله اليسرى فهل يجوز له المسح في هذه الحالة؟
الجواب:
ظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسها بعد كمال الطهارة فقوله صلى الله عليه وسلم{إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليها وليصل فيها ولا يخلعها إن شاء إلا من جنابة}أخرجه الطبراني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه . ولما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم{دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين}.
والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم يكمل طهارته وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى جواز المسح لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها. والأحوط الأول وهو الأظهر في الدليل.

السؤال الحادي عشر:
قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء (للمطر) أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب فماذا عليهم؟
الجواب:
عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرؤوا التشهد والدعاء ثم يسلمون معه، ثم يصلوا العشاء بعد ذلك تحصيلاً لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب.
وإن كان سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأهم عن المغرب.
وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم، وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء.

السؤال الثاني عشر:
السيارة المغلقة عند الباب وفي موقف نظامي هل يعتبر ذلك حرزاً ؟
الجواب:
نعم يعتبر حرزاً.

 

اللقاء السادس

السؤال الأول:
إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده من يساعده فهل يعدل إلى التيمم ؟ وإذا كان ليس عنده ما يتيمم به فماذا يفعل؟
الجواب:
إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم. فإن عجز عن استعمال الماء وليس عنده ما يتيمم به فإنه معذور وعليه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه وتعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم{ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم}.

السؤال الثاني:
تشميت العاطس حال الخطبة ما حكمه؟
الجواب:
لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت في حال الخطبة.

السؤال الثالث:
هل يجوز للمرأة المحادة الاكتحال عند الحاجة؟
الجواب:
اكتحال المحادة للحاجة كمرض بالعيون لا بأس به.

السؤال الرابع:
هل هناك طريقة معينة لقبول العزاء من قبل أهل المتوفى؟
الجواب:
ليس هناك كيفية معينة ولا اجتماع معين لقبول العزاء وإنما المشروع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج روح المتوفى في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة ، وإذا قابل أهل المتوفى شرع له مصافحتهم والدعاء للميت بالدعاء المناسب في ذلك مثل “أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك” ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة.

السؤال الخامس:
هل الهبة تلزم بمجرد اللفظ أم بالقبض؟
الجواب:
تلزم بالقبض لا بمجرد اللفظ.

السؤال السادس:
إذا صلى إمام ولم يكن معه سوى رجل واحد فهل يتأخر عن الإمام قليلاً؟
الجواب:
المشروع للمأموم إن كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساوياً له وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه يتأخر عنه قليلا.

السؤال السابع:
مرق الإبل ولبنه هل يجب فيه الوضوء؟

الجواب:
لا يجب الوضوء منها وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم{توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم} أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.
والمرق واللبن لا يسميان لحما.

السؤال الثامن:
حديث أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هل هو صحيح؟
الجواب:
لا أصل له.

السؤال التاسع:
هل يشرع مسح الرقبة أثناء الوضوء؟
الجواب:
لا يشرع مسح العنق وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط.

 

اللقاء السابع

السؤال الأول:
طفل صغير خرجت له أرض منحة هل تكون له أو للوالد؟
الجواب:
للوالد التصرف كيفما شاء إلا إذا مات الولد قبل تصرف الأب فيها.

السؤال الثاني:
يقسم الفقهاء الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس ويبنون على ذلك التفريعات التي تعرفونها فما هو قولكم في هذا التقسيم؟
الجواب:
الصواب أن الماء المطلق قسمان: طهور ونجس، قال الله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم{إن الماء طهور لا ينجسه شيء} أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بالإجماع.
أما إن تغير بشيء آخر غير اسم الماء كاللبن والقهوة والشاي مثلا فإنه لا يسمى ماء ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة.
أما الماء المقيد كماء الورد وماء الرمان والعنب فإنه يسمى طاهراً ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهر من الأحداث والنجاسات لأنه ماء مقيد فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء.

السؤال الثالث:
الصبي المميز وغيره إذا أحرم بالحج و العمرة هل يسوغ له أو لوليه أن يجعله يعدل عنها؟
الجواب:
لا يسوغ فحكمهم حكم الكبير.

السؤال الرابع:
بعض الطالبات تسأل عن حكم قيامهن للمدرسة عند دخولها لأداء حصة الدراسة هل هذا مشروع؟
الجواب:
أقل ما فيه الكراهة الشديدة لقول أنس رضي الله عنه {لم يكن أحد أحب إليهم (يعني الصحابة رضي الله عنهم) من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهية ذلك}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم{من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار}.
الحاصل لا ينبغي القيام للمدرسة أو المدرس من قبل الطلاب.

السؤال الخامس:
ما حكم شهادة الكفار على بعضهم وما الحكم إذا كان الخصم مسلما؟
الجواب:
الشهادة على الوصية في السفر جائزة، وشهادة الكفار بعضهم على البعض تقبل، لكن إن طعن بعضهم ببعض ردت الشهادة كالمسلمين.

السؤال السادس:
سماحة الشيخ في أثناء صلاة الجمعة نرى أن البعض يصلي في حوش المسجد مع أن المسجد لم يكتمل بعد فما حكم ذلك؟
الجواب:
الواجب الصلاة مع الناس في الداخل لما جاء في الأحاديث الصحيحة من وجوب إتمام الصف الأول فالأول، أما إذا كان الناس يصلون داخل المسجد وامتلأ المسجد فإنه لا مانع من الصلاة في الحوش إذا اتصلت الصفوف.

السؤال السابع:
ما قولكم في صلاة المنفرد خلف الصف؟
الجواب:
لا تصح صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم{لا صلاة لمنفرد خلف الصف} ولم يفصل صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد.

السؤال الثامن:
هل على الحائض والنفساء طواف وداع؟
الجواب:
ليس على المرأة الحائض والنفساء طواف وداع لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما{أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض} متفق عليه. والنفساء في حكم الحائض عند أهل العلم.

السؤال التاسع:
في بعض البلاد الإسلامية يقرأون القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة ويسمى عندهم قرآن الجمعة ما حكم هذا العمل؟

الجواب:
لا نعلم لذلك أصلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع.
وعلى ذلك فإنه يعتبر ما ذكره السائل من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها لأنه أمر محدث ولكونه يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم.

 

اللقاء الثامن

السؤال الأول:
ما حكم أخذ المعاش التقاعدي؟
الجواب:
يجوز أخذه وقد صدرت به فتوى من هيئة كبار العلماء.

السؤال الثاني:
هل في رفع البيوت وذلك بجعلها طابقا أو طابقين نهي، وهل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل{وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان} هل يؤخذ ذم من فعل ذلك؟
الجواب:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البيوت بل الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لضيق الأرض عن أهلها وغلاء قيمتها بما يدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة أو أكثر لحاجتهم إلى ذلك، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك والحمد لله.
أما كون البعض يقول بأن هذا حرام فإنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما عن حديث جبريل فليس فيه نهي وإنما جاء بوصف العرب في آخر الزمان بأنهم يتطاولون في البنيان وهذا من باب الإخبار لا من باب النهي أي أنهم يتطاولون في البنيان لا أنه ينهاهم صلى الله عليه وسلم.

السؤال الثالث:
النكاح المؤقت ما حكمه؟
الجواب:
الأولى عدم نية الطلاق. فإذا نوى المسافر مثلا في زواجه أن يطلق إذا عزم على الرحيل هذا فيه إشكال عند أهل العلم، منهم من ألحقه بنكاح المتعة ومنهم من قال لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء لأنه قد ينوى ولا يعزم مفارقتها، بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين أما هذا فليس بينه وبينها مشارطة.
فالأولى أن لا ينوي الطلاق ولكن يتزوج ناوياً إن ناسبته ارتحل بها وإلا طلقها، أما أن ينوي نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك.

السؤال الرابع:
نفقة المضارب هل هي على الشركة أم على نفسه؟
الجواب:
الراجح أنها على الشركة حسب المعتاد.

السؤال الخامس:
بعض الناس تساهل في أمور الدين فجعل الإيمان مقصوراً على الطلب وقال بأنه يكفي ذلك في دخول الإسلام وإن لم يصل أو يصم أو يزك فهل من كلمة لمن يحمل هذا المعتقد ويدعو إليه؟

الجواب:
متى أقر المسلم بالشهادتين ووحّد الله عز وجل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، وهذا الإيمان لا يكفي عن الصلاة وغيرها فإن صلى تم إسلامه وإن لم يصل صار مرتدا وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتداً ولو أنكر الصيام صار مرتدا أو قال الزكاة غير واجبة صار مرتداً، وإن استهزأ بالدين وسب الله ورسوله صار مرتداً.
فالحاصل أنه إذا دخل الرجل في الإسلام بالشهادتين حكم له بالإسلام ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور فإن استقام على الحق تم إسلامه وإذا وجد منه ما ينقض الإسلام فإنه يرتد عنه. فالمكلف يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه وخالقه ويجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين كل هذا لا بد منه.
فهذا أصل الدين وأساسه كما يجب على المكلف أن يؤمن بما أخبر به الله ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة.

السؤال السادس:
تقبيل الرجل لابنته أو لأخته في فمها هل ورد فيه نهي؟
الجواب:
كثير من أهل العلم يستحبون أن يكون التقبيل في غير الفم فيقبل ابنته في خدها وأخته كذلك أو مع أنفها أو رأسها إذا كانت كبيرة، وهي كذلك تقبل أباها مع رأسه أو مع أنفه ونحو ذلك، أما التقبيل في الفم فالأولى أن لا يكون إلا للزوج خاصة.

السؤال السابع:
هل هناك مانع من الصلاة في الميكرفون؟
الجواب:
لا مانع منها لما فيها من المصالح ويعالج التشويش بين المساجد

السؤال الثامن:
سماحة الشيخ في صلاة التراويح وهذا في الغالب وفي بعض الفروض الجهرية وهذا نادر نسمع من يرتفع صوته بالبكاء في الصلاة فهل من نصيحة توجه لهؤلاء؟ وهل هناك آثار تدل على ذلك؟
الجواب:
لقد نصحت كثيراً بعض من اتصل بي وغيرهم بالحذر من هذا الشيء وأنه لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس و يشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي على المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء وليحذر الرياء فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء.
لكن هناك بعض الناس يكون بكاؤه ليس باختياره بل يغلب عليه البكاء من غير قصد وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره، وقد جاءت الآثار الدالة على ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم{أنه إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء}. وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من رواء الصفوف.
وهذه النصوص ليس معناها أنهم يتعمدون ذلك وإنما هو شيء يغلب من خشية الله عز وجل، فإذا غلب البكاء من غير قصد فلا حرج عليه.

السؤال التاسع:
ما هو القول الصحيح في ثبوت العدد بالنسبة لصلاة الجمعة؟
الجواب:
في هذه المسالة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة الإمام واثنان معه، وإذا وجد في قرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهراً، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم فما فوق.

السؤال العاشر:
هل يعتبر الشيك قبضاً؟
الجواب:
نعم يعتبر قبضاً

السؤال الحادي عشر:
إذا اختلف القيمة وقت القرض والسداد فبأي العملتين يسدد؟
الجواب:
وقت القرض يعني يسدد ما اقترضه منه ولا ينظر إلى الزيادة أو النقصان حال سداد القرض.

 

اللقاء التاسع

السؤال الأول:
وصي عنده مائة وخمسة وعشرون ألف ثلث مال لشخص ميت، هل الأفضل صرفها في مجال البر أم تنميتها والصرف من ريعها؟
الجواب:
الأولى وضعها في مجالات البر

السؤال الثاني:
في بعض البلدان يقوم أهل القتيل بالأخذ بثأره من القاتل دون الرجوع إلى المحاكم وولاة أمورهم فهل يجوز ذلك أم يدخل في قتل العمد؟
الجواب:
من قتل غيره بغير حق فلورثته أخذ القصاص من القاتل ولكن بشروطه المعتبرة شرعا وذلك من طريق ولاة الأمور.
أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز لأنه يقتضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق وإنما يطلب القصاص بالطرق المعتبرة شرعاً

السؤال الثالث:
إذا دخل الرجل المسجد فوجد صلاة العشاء مقامة وقبل الدخول تذكر أنه لم يصل المغرب فماذا يفعل؟

الجواب:
إذا دخل المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فإنه يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس في الثالثة وانتظر الإمام حتى يسلم معه ولا يضر اختلاف النية هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وإن صلى المغرب وحده ثم دخل مع الجماعة في صلاة العشاء فلا بأس بذلك.

السؤال الرابع:
هل الحديث على الطعام سنة؟
الجواب:
لا بل هو من العادات.

السؤال الخامس:
بعض الناس يحدث منهم مجاملات بين بعضهم البعض وذلك من خلال الكلام فهل في ذلك حرج؟
الجواب:
إذا كان يترتب على هذه المجاملات جحد حق أو إثبات باطل لم تجز هذه المجاملات. إما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك بل إنما هي كلمات طيبة فيها إجمال ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا أعلم حرجاً في ذلك.

السؤال السادس:
الطيور المحنطة هل يجوز شراؤها؟
الجواب:
لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لما فيها من إضاعة للمال وتبذيره في نفقات التحنيط وقد نهينا عن إضاعة المال. ولأنها فيها وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وهذا كله محرم.
فالحاصل أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها.

السؤال السابع:
هل للنفاس حد لأقله أو أكثره؟
الجواب:
الصحيح أنه لا حد لأقله وأما أكثره فحده أربعون وقد نقل الإجماع على ذلك.

السؤال الثامن:
هل يكفي الجماع في مراجعة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ؟
الجواب:
ما دام الطلاق طلاقا رجعيا فإن الجماع كالمراجعة ولكن الأفضل أن تكون نية المراجعة عند الجماع وإن أشهد على المراجعة فهذا أفضل وأحسن.
فالحاصل إن نوى الإنسان المراجعة بجماعه فإن هذا يكون كافياً.

 

اللقاء العاشر

 

السؤال الأول:
هل ينبه الناس عند إنزال المرأة في قبرها عن عدم إنزالها ممن قارف جامع- ليلة البارحة؟
الجواب:
لا لأنها قضية عين لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في الجنائز الآخرى ولعل لها سبباً معيناً.

السؤال الثاني:
سماحة الشيخ بعض الناس يصلي على الجنازة أكثر من مرة يعني يصلي عليها في المسجد فإذا وضعت في المقبرة صلى عليها مرة أخرى مع من لم يصل فإذا صلوا عليها بعد الدفن صلى مع من لم يصل فهل هذا مشروع؟
الجواب:
لا نعلم في ذلك بأساً، فإذا حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة، ثم حضر الجماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو بعد الدفن أو في أي مكان آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا بأس به كل هذا مزيد من الخير.

السؤال الثالث:
الميت الذي يركب أسنان من ذهب هل يشرع نزع هذه الأسنان؟
الجواب:
المشروع نزعها لأنها مال فلا ينبغي أن يوضع في التراب بل ينبغي نزعها إذا تيسر ذلك لو بعد الموت بأيام أما إذا لم يتيسر نزعها فلا بأس بتركها.

السؤال الرابع:
هل تفطر مباشرة المرأة دون الفرج وكذا الاستمناء باليد؟
الجواب:
إذا أنزل يفطر

السؤال الخامس:
ما عليه صور من البطانيات وعلب الحليب وغيرها مما يحتاجه بعض الناس فيتحرج من شرائها فهل لكم قول في ذلك؟
الجواب:
هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفراش ممتهن والوسادة ممتهنة وعلب الحليب وغيرها ممتهنة تلقى في القمامة فلا يضر ما فيها من صور إن شاء الله.

السؤال السادس:
هل يجوز استماع القرآن من النساء إذا كان المستمع رجلاً؟
الجواب:
لا أعلم به بأسا إذا كان النساء على حده والرجال على حده من غير الاختلاط مع تستر النساء وتحجبهن عن الرجال هذا إن كان الاستماع للفائدة والتدبر لكلام الله، أما إن كان من أجل التلذذ بأصواتهن فلا يجوز.

السؤال السابع:
من قارف جامع- في الليل هل يلحد الميتة نهاراً وهل هناك فرق بين المحرم وغيره؟
الجواب:
الأولى أن لا ينزل المرأة من جامع ليلاً سواء كان محرماً أو غيره.

السؤال الثامن:
بعض الناس ينكر على من يقرأ في صلاة التراويح من المصحف نرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
الجواب:
لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن ولأن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على مشروعية قراءة القرآن في الصلاة وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف. ذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به.

السؤال التاسع:
بعض الناس يا سماحة الشيخ يصلون جماعة في الحدائق والمتنزهات مع سماعهم الأذان فهل هذا العمل مشروع؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله المساجد التي قال الله فيها: ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم{من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر} رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وكذلك لحديث الأعمى وفيه قوله صلى الله عليه وسلم{هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب}، والواجب على هيئة الأمر بالمعروف أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق وتأمرهم بالصلاة في المساجد عملاً بقوله سبحانه وتعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).

السؤال العاشر:
غسل الكلى هل يفطر الصائم؟
الجواب:
نعم يفطر الصائم فمن قام بغسل الكلى في نهار رمضان لزمه القضاء بسبب ما يزود فيه من الدم النقي.

السؤال الحادي عشر:
الأمور التي تم وقوعها نسمع من بعض الناس يقولون فيها فعلت كذا إن شاء الله هل هذا صحيح؟
الجواب:
في هذا تفصيل: أما العبادات فلا مانع أن يقول بعد وقوعها إن شاء الله كأن يقول: صليت إن شاء الله أو صمت إن شاء الله وهكذا في كل ما يسمى عبادة وذلك لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا ، ولذلك كان المؤمنون يستثنون في إيمانهم وصومهم لأنهم لا يدرون هل كملوا أم لا فيقول الواحد منهم صمت إن شاء الله وصليت إن شاء الله، وكذا إذا قيل له أنت مؤمن فيقول: إن شاء الله.
أما الأشياء التي لا يحتاج إلى ذكر مشيئة كالبيع مثلا وكذا الأكل والشرب وغيرها من الأمور العادية فإن فعلها وانتهى منها فإنه لا يحتاج إلى مشيئة في الإخبار عنها.

السؤال الثاني عشر:
سماحة الشيخ نرى في بعض الدول أن هناك من يدخل كنائس النصارى ويحترمهم كأن يقول لهم يا سماحة البابا أو يا قداسة البابا بل يقول إنه لا عداوة بيننا وبين أهل الكتاب وقد جاءت نصوص الكتاب تدل على محبتهم فما حكم من فعل ذلك؟ وهل يعد ذلك ردة؟
الجواب:
أما دخول كنائسهم واحترامهم وتبجيلهم فهذا جهل كبير ولا يجوز لكنه لا يكون ردة عن الإسلام فالسلام عليهم والدخول عليهم إنما هو معصية.
أما إذا قال ليس بيننا وبين اليهود شيء بل جاء القرآن الكريم بدعوى محبتهم فهذا كفر وردة قال الله تعالى: ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) فبيننا وبينهم عداوة عظيمة ومن يقول إن الدين واحد فهذا ضال مضل كافر، فاليهود من أكفر الناس وأضلهم وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين.

السؤال الثالث عشر:
إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل يلزمني إذا صليت العيد صلاة الجمعة؟

الجواب:
إذا وافق العيد يوم جمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهرا لما ثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد، وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي الظهر لأن الواجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرا وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع، بل علينا خمس صلوات سوى العيد، فالعيد صلاة سادسة، أما الإمام فيصلي بالناس ويصلي بمن حضر من المصلين.

السؤال الرابع عشر:
صلاة التسابيح هل هي مشروعة؟
الجواب:
صلاة التسابيح أو التسبيح غير مشروعة لأن الأحاديث التي جاءت فيها شاذة وضعيفة ولا يعول عليها.

 

اللقاء الحادي عشر

 

السؤال الأول:
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصلي وتصوم؟
الجواب:
نعم تصلي وتصوم وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبر نفساء ولكن صومها حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.

السؤال الثاني:
المسبوق في صلاة الجمعة إذا دخل والإمام في التشهد الأخير هل يتمها جمعة أم ظهراً ؟
الجواب:
يتمها ظهرا ولا يصليها جمعة لأن الصلاة إنما تدرك بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم{من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة} ولقوله صلى الله عليه وسلم{من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها الأخرى وقد تمت صلاته}. نعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته وعليه أن يصليها ظهراً.

السؤال الثالث:
الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة وبخاصة التي فيها صور الاستفادة منها في مجال الدعوة إلى الله كثير من أهل العلم يتحرجون من استخدامها فهل لكم رأي في هذا الموضوع الذي يعتبر مهما في عصرنا هذا؟
الجواب:
نعم هناك من يتحرج من أجل التصوير الذي يكون لأجل المشاركة في التلفاز ومن نشر العلم في التلفاز وهذا يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب.
فمن شرح الله صدره لذلك واتسع أفق علمه ليعمل في التلفاز ويبلغ رسالات الله فله أجره وله ثوابه عند الله ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذوراً.

السؤال الرابع:
نرجو توضيح رأي سماحتكم أنتم في ذلك؟
الجواب:
أما أنا فأعتقد أن من شرح الله صدره لذلك وأعانه الله عليه فإن هذه المصلحة العظمى وهي نشر الدين وتوجيه الناس للخير يعتبر في جنبها ما يقع من تصويره لهذا الأمر، وكونه يصور لهذا الأمر فإنها مفسدة جزئية تنغمر في جنب المصلحة العظمى التي هي تبليغ الناس رسالات الله وتعليم الناس شرع الله وتوجيه الناس للخير حتى لا يخلو المجال لأهل الباطل.

السؤال الخامس:
إذا رجع إلى بلده فمتى يمتنع عن الجمع والقصر؟
الجواب:
قبل وصوله البناء المتلاصق.

السؤال السادس:
الصنابير المطلية بماء الذهب والفضة هل يجوز استعمالها؟
الجواب:
إذا علم أنها مطلية بالذهب أوالفضة فلا يجوز استعمالها.

السؤال السابع:
صفة المسح على الخفين أوالجوربين نرجو توضيحها!
الجواب:
السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى كالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم{إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم} وقول عائشة رضي الله عنها {كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله} متفق عليه. وإن مسحها جميعا فلا حرج.

السؤال الثامن:
صورة الفيديو ما حكمها؟
الجواب:
تعتبر صورة وينبغي تركه لكنه أخف من الصور الفوتوغرافية.

السؤال التاسع:
الفيديو إذا كان صاحبه أراد بيعه وعلم أن المشتري سيستخدمه في الحرام فهل يجوز له بيعه؟

الجواب:
أما الجهاز نفسه فيباع لأن فيه الخير والشر مثل الراديو وأشباهه أما الأشرطة التي معه إن كانت رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما سجل فيها وإبدالها بأشياء أخرى طيبة.

 

اللقاء الثاني عشر

 

السؤال الأول:
ما حكم العرضة؟
الجواب:
المشايخ يتساهلون فيها.

السؤال الثاني:
تقبيل يد الأمير أو الرجل الصالح هل فيه نهي؟
الجواب:
جمهور أهل العلم يكرهونه، أما إذا فعل في بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك مع الرجل الصالح أو الأمير الصالح لكن اعتياده يكره.
وهناك من قال بتحريمه إذا كان معتاداً دائماً عند اللقاء أما فعله في بعض الأحيان فلا حرج.

السؤال الثالث:
رأي سماحتكم في كتاب صفوة التفاسير للصابوني؟
الجواب:
هو كتاب مفيد لكن فيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل.

السؤال الرابع:
ما الحد الذي تقصر فيه الصلاة؟

الجواب:
المسافة التي تقصر فيها الصلاة 80 كيلو متر ولو كانوا يترددون يوميا فلهم الفطر والقصر.

السؤال الخامس:
هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟
الجواب:
يجوز الوضوء منه والاستنجاء ، وكذلك الغسل للجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
السؤال السادس:

الغسل لمن أراد الدخول في الإسلام هل قبل النطق بالشهادة أم بعدها؟
الجواب:
الغسل يكون قبل النطق بالشهادة.
السؤال السابع:

بعض الناس يشترطون على الزوج أن لا يتزوج على ابنتهم، فهل هذا يعتبر شرطا يجب الوفاء به؟
الجواب:
الصواب أنه يصح في أصح قولي العلماء لأن فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم{إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج} وقال {المسلمون على شروطهم}.
فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج على المرأة لزمه الشرط، فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه ولكن لها الخيار يعني خيار الفسخ إلا أن تسمح بالزواج عليها فلا بأس.

السؤال الثامن:

إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع فهل يكبر تكبيرة الإحرام وتسقط عنه تكبيرة الركوع أم يكبر للاثنتين؟
الجواب:
الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين إحداهما للإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.
والثانية تكبيرة الركوع يأتي بها حينما يهوي إلى الركوع فإن خاف فوات الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى النبي وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم{زادك الله حرصا ولا تعد}.

السؤال التاسع:
حكم تحية المسجد للإمام الذي يخطب؟
الجواب:
لا يشرع فعلها إذا دخل للخطبة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأساً.

 

اللقاء الثالث عشر

 

السؤال الأول:
هناك تقاليد عند بعض الدول تبدأ بسلام يخص الدولة أو تختم به، ما حكم حضور هذا السلام؟
الجواب:
لا ينبغي حضوره وإن قصد به التشبه حرم.

السؤال الثاني:
ما حكم من لم تبلغهم دعوة الإسلام هل هم كفار؟ وهل مصيرهم إلى جهنم؟
الجواب:
حكمهم في الدنيا أنهم كفار أما مصيرهم في الآخرة فأحسن ما قيل في هذا الصنف من الناس أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار لقول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الإسراء:15.

السؤال الثالث:
ما حكم كتابة الآيات القرآنية وشربها بالنسبة للمريض؟ وهل ورد في ذلك أحاديث؟
الجواب:
لا حرج في كتابة الآيات القرآنية وشربها بالنسبة للمريض فإن ذلك من أسباب الشفاء وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله‑، وذكر ابن القيم رحمه الله- ما يدل عليه في زاد المعاد.
لكن الأفضل في ذلك القراءة على المريض نفسه أو القراءة في ماء ونحوه ثم شربه لأن هذا هو المعروف في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال الرابع:
ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في وقتنا الحاضر مع ما فيه من شوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟
الجواب:
لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة.
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر.
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكن لا يجوز القصر في هذه الحالة وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين والقصر من رخص السفر خاصة.

السؤال الخامس:
إذا كنا جماعة سفراً ودخلنا مسجداً تقام فيه الصلاة جماعة ودخلنا وقد أقيمت الصلاة فهل الأفضل أن ندخل معهم أم نصلي وحدنا؟
الجواب:
الأفضل أن تصلوا وحدكم قصراً لأن السنة في حق المسافر قصر الصلاة الرباعية، أما إذا كان المسافر وحده فإنه يجب عليه أن يصلي معهم جماعة يعني يصلي مع المقيم جماعة ويتم الصلاة لأن صلاة الجماعة واجبة وقصر الصلاة مستحب والواجب يقدم على المستحب.

السؤال السادس:
إذا أردنا الجمع هل يشرع لنا الإتيان بأذكار الصلاة قبل الجمع؟
الجواب:
بل المشروع البدار بذلك عملاً بالسنة بعد الاستغفار ثلاثاً وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
السؤال السابع:
هل النية شرط لجواز الجمع؟
الجواب:
اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر.

السؤال الثامن:
إذا دخل وقت الصلاة علي وأنا في بلدي ثم سافرت قبل أداء الصلاة هل يشرع لي القصر في هذه الحالة؟
الجواب:
نعم يشرع لك القصر إذا غادرت معمور بلدك وهذا في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم.

السؤال التاسع:
إذا كنت مسافراً ونويت الجمع فأيهما الأفضل جمع التقديم أم التأخير؟
الجواب: الأفضل فعل الأرفق بك إذا كنت مقيماً إقامة لا تمنع القصر والجمع وترك الجمع أفضل يعني تصلي كل صلاة لوقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع.
أما إن كنت مرتحلاً فالأفضل جمع التقديم إذا كان ارتحالك قبل دخول وقت الأولى.

 

اللقاء الرابع عشر

 

السؤال الأول:
حكم الإنصات للخطبة؟
الجواب:
يجب الإنصات للخطبة

السؤال الثاني:
المسبحة التي تتخذ بغرض التسبيح بها هل هي بدعة؟
الجواب:
التسبيح بالمسبحة كرهه كثير من أهل العلم وبعض السلف يراها بدعة، فالأولى تركها، أما اتخاذها دائما في يده فإنه يخشى أن يكون هذا من الرياء.
أما كونها بدعة فقد فعل جمع من السلف الصالح العد بالحصى والنوى فلا حرج في ذلك والمسبحة تشبه الحصى والنوى، لكن اعتيادها وجعلها ديدنا في اليد فهذه كما ذكرنا يشبه الرياء ولم يكن من عادة السلف ولا من عادات الأخيار وإنما يفعلون ذلك عند بيوتهم وعند مصلاهم، فإذا جعلت عند المصلى أو جعلت شيئا من حصى أو نوى مثلا فلا بأس، لكن ترك هذا أفضل.
والأفضل في ذلك هو أن تعد بأصابعك هذا هو السنة لأن الأصابع مسئوولات مستنطقات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره أنه أمر بعد التسبيح بالأنامل وقال:{إنهن مسئوولات مستنطقات} وهذا هو الأفضل فهذا هو السنة.

السؤال الثالث:
ما حكم صلاة الراتبة لمن صلى خلف مقيم فأتم؟
الجواب:
يصلي الراتبة.

السؤال الرابع:
زيادة لفظ (وبركاته) يعني في قول المصلي إذا أراد الانصراف من صلاته (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) هل هذه الزيادة ثابتة؟
الجواب:
المحفوظ من السنة (ورحمة الله) فقط وهذا هو المشروع أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقدر روى علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف فمن أهل العلم من صحح سماعه منه، ومنهم من قال بأنها منقطعة، فينبغي للمصلي أن لا يزيدها، ومن زادها ظاناً صحتها أو جاهلاً بوضعها فلا حرج وصلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط أن لا يزيدها خروجاً من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى.

السؤال الخامس:
هل يشرع إرسال الضحايا لأفغانستان؟
الجواب:
نعم ولا حرج في ذلك فالمهاجرون واللاجؤون أحوج ما يكونون إلى ذلك إلا إذا كانت وصية بمكان معين فهنا لا يشرع صرفها إلا في حدود الوصية

السؤال السادس:
أهل مكة هل يجب عليهم الهدي إذا حج أحدهم متمتعا أو قارنا؟
الجواب:
ليس على أهل مكة هدي سواء حج متمتعاً أو قارناً وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران لقول الله تعالى: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) .

السؤال السابع:
هل يجوز اشتراك الأموات مع الأحياء في الأضحية؟
الجواب:
يجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي في الأضحية، دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه{ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين بيده وسمى وكبر}متفق عليه، وفي رواية أخرى بيان أنه ذبح أحدهما لأهل بيته والآخر عمن وحد الله من أمته وذلك يشمل الحي والميت.

السؤال الثامن:
هل حديث {أفطر الحاجم والمحجوم}يشمل الحجامة بالآلات الحديثة؟
الجواب:
ظاهر النص يشمل الحديثة وغيرها.

السؤال التاسع:
بعض الناس يضعون الأموال في البنوك الربوية بغرض المحافظة عليها ونظراً لذلك يعطيهم البنك الفوائد على وضعهم هذه الأموال عنده، فهل يجوز أخذ هذه الفوائد وصرفها على الفقراء والمحتاجين أو صرفها في مشاريع الخير التي ينتفع بها المسلمون.
الجواب:
إيداع الأموال في البنوك الربوية من أجل الضرورة يجوز بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها وصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا يتملكها أو ينتفع بها بل هي في حكم المال الذي يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز، فصرفها فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله.

السؤال العاشر:
ما حكم بيع التقسيط ؟ وإذا كان البيع نقداً يختلف عن البيع تقسيطاً فهل يجوز؟

الجواب:
البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم{من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم}.
ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل.

السؤال الحادي عشر:
ما حكم الركعتين والإمام يخطب وهل هي تحية المسجد؟
الجواب:
هي سنة مؤكدة وهي تحية مسجد.

السؤال الثاني عشر:
بالنسبة لحجز الأماكن يوم الجمعة وذلك بوضع بشت مثلاً أو سجادة أو ما شابه ذلك هل يجوز ذلك؟
الجواب:
ليس لأحد أن يحجز المكان لا في الجمعة ولا في غيرها، بل ينبغي أن يأتي إلى الصلاة على نية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس، أما كونه يأتي ويجعل في المكان سجادة أو بشت أو نحوه حتى يذهب إلى بيته أو إلى أي شيء آخر ثم يرجع فليس له ذلك لأن هذا يمنع المتقدمين إلى الصلاة في الصفوف.
فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يدع هذه الأمور.

 

اللقاء الخامس عشر

 

السؤال الأول:
هل يوضع تحت رأس الميت وسادة؟
الجواب:
لا لأنه لا أصل له إلا أن يحتاج إليه فلا بأس.

السؤال الثاني:
إذا فاتت المسبوق بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة فماذا يفعل؟
الجواب:
ظاهر النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة مثلا كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة ثم إذا كبر للرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال اللهم اغفر لهذا الميت اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر الرابعة وسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة أي يبادر لذلك.
وإن كانت فاتته الأولى كبر الثانية وقرأ الفاتحة ، ثم إذا كبر الإمام الثالثة كبر معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له فيدعو للميت ويترحم عليه ثم يكبر ويسلم، يعني يقضي ما فاته لكن بسرعة ولا يطول الدعاء للميت ، كل ذلك قبل أن ترفع الجنازة، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح{ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا} وفي لفظ {فاقضوا} ومعنى فاقضوا أي أتموا وهذا عام في صلاة الجنازة وغيرها.

السؤال الثالث:
وطء البهيمة هل يفطر ويوجب الغسل؟
الجواب:
إذا أنزل يفطر ويجب عليه الغسل.

السؤال الرابع:
الضمان الاجتماعي الذي وضعته الدولة هل يجوز لكل شخص أن يأخذ منه؟
الجواب:
الذي نعلمه أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير وليس له أن يكذب إنما يأخذ الضمان من كان من أهله إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.

السؤال الخامس:
استعمال الروائح للسيارة مثل الكولونيا وما كان في معناها هل يشرع للمسلم استعمالها وهل يجب الوضوء وغسل المحل المعطر بها إذا كان في الثوب؟
الجواب:
الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ السبرتو وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء ، فالواجب ترك استعمالها والاعتياض بالأطياب السليمة.
أما الوضوء منه وغسل ما أصاب البدن منه فلا يجب لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته.

السؤال السادس:
هل تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي.
الجواب:
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم والصحيح أن تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب مشروعة في جميع الأوقات لعوم قوله صلى الله عليه وسلم{إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} متفق على صحته.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف {يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار} أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف:{إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم} متفق على صحته.
فهذه الأحاديث وغيرها تعم أوقات النهي وغيرها وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله

السؤال السابع:
إذا أقيمت الصلاة وهناك من يصلي الراتبة هل المشروع إتمام السنة أم يقطعها ويدخل مع الجماعة؟
الجواب:
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة} لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة.

السؤال الثامن:
هل يجوز استخدام الذئب في علاج المصروع؟
الجواب:
لا يجوز وينبغي أن يمنع ذلك ومن يفعله من المعالجين فعليه علامة استفهام يجب على الجهات المختصة كالحسبة وغيرها منعه من القراءة.

السؤال التاسع:
ما حكم نقل الدم إلى الكافر؟
الجواب:
المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب إذا اضطر إلى نقل الدم إليه فلا بأس بالصدقة عليه بذلك كما لو اضطر إلى الميتة وأنت مأجور في ذلك لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. قال الله تعالى:﴿ لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ﴾ الممتحنة:8 ، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم.
وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها- إلى بنتها وهي كافرة في المدينة وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:{صلي أمك}.

 

اللقاء السادس عشر

 

السؤال الأول:
شخص يتردد من الزلفي إلى القصيم يوميا وعمله في الجامعة في القصيم فهل له القصر؟
الجواب:
نعم له القصر في مكان عمله وفي الطريق ولا يمتنع إلا إذا وصل بلده الزلفي.

السؤال الثاني:
ما الواجب على طالب العلم حينما يرى اختلافا لأهل العلم في مسألة من المسائل؟
الجواب:
إذا اختلفت المذاهب فالواجب عليه تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف.

السؤال الثالث:
مدح المشايخ من خلال الندوات أثناء تقديمهم في المحاضرات هل فيه شيء؟
الجواب:
المشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة المدح قال صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم المداحين فاحشوا في وجوههم التراب} وقال:{لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله}.
فالحاصل أن المدح خطره عظيم لأنه قد يسبب الغلو وقد يعجب المرء بنفسه وربما أكسبه المدح الكبر والخيلاء فعلى المشايخ أن لا يتساهلوا في هذا لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم أو من طلبتهم قد يفضي إلى الشر. لكن إذا كان المديح قليلاً للتشجيع على الخير والمداومة عليه فلا بأس فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال:{إنه رجل صالح} وقال لأبيه{إنك الفاروق}، أما التوسع في المدح فالأولى تركه ولو كان بحق.

السؤال الرابع:
ما حكم التصفيق والتصفير والجرس؟
الجواب:
أما التصفيق والتصفير فالأولى تركه لأنه شعار الجاهلية. والجرس يختلف حكمه لأن الأمر فيه أيسر وعلى من حضر مجلسا فيه ذلك أن ينكر على أهله.

السؤال الخامس:
لو نسي شخص التسمية على الوضوء ؟ وكذلك الصيد والذبيحة فما الحكم؟
الجواب:
يسمي إذا ذكر فإن فرغ من الوضوء فلا بأس، وكذلك في الصيد والذبيحة.

السؤال السادس:
السقط متى يحكم بأن المرأة نفساء إذا لم تعلم عن السقط وهل هو مخلق أم لا؟ وما وجه رأي شيخ الإسلام أنه إذا كان فوق (81) يوماً وكان مخلقاً فهو نفاس؟
الجواب:
يعتبر دم فساد في الشهر الثالث والرابع وصاحب المغني صرح بذلك، ولا يعتبر إلا إذا كان في الخامس وما قبله محل نظر، والسقط لا يحكم بأنه سقط ويصلى عليه إلا إذا بلغ الخامس وأتم الرابع.

السؤال السابع:
هل يجوز للمرأة المحادة الخروج من بيتها خلال فترة الإحداد؟
الجواب:
المحادة تخرج للحاجة كالمعلمة والطالبة والمرافقة لولدها المريض وهكذا

السؤال الثامن:
هل يشرع التعوذ عند التثاؤب؟
الجواب:
التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، لكن المشروع في حقه أن يكظم فمه ما استطاع وأن يضع يده على فيه ولا يقول (ها) ولا يتكلم بشيء بل يجاهد نفسه حتى يكظم ويضع يده على فيه.

السؤال التاسع:
هل يقع الطلاق بالكتابة؟
الجواب:
الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق.

السؤال العاشر:
ما الراجح في الطلاق بالثلاث هل يقع أم لا يقع؟
الجواب:
الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة فيه خلاف بين أهل العلم ، الكثير منهم يراه نافذاً وأنها تحرم به الزوجة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وتابعه الأكثرون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إمضائه.
وذهب جمع من أهل العلم أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وأول عهد عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث يقع واحدة وعلى هذا أفتى ابن عباس وجماعة من الصحابة منهم الزبير ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، وهذا القول أصح وأرجح القولين عملا بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق رضي الله عنه .

السؤال الحادي عشر:
امرأة حامل وقرر الأطباء الموثوقون ضرر بقاء الجنين على أمه هل يجوز لها إنزاله؟
الجواب:
لها إنزاله في أي شهر كان وإن مات.

السؤال الثاني عشر:
اشترى مواطن بضاعة وبعد أن قبض سند البيع جاءه الآخر فاشتراها منه مع العلم أنه لم ينقلها من مستودع المشتري الأول ولم يعاين السلعة فما حكم هذا البيع؟
الجواب:
لا يجوز للمشتري بيع البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو السوق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، مثل قول النبي لحكيم بن حزام{لا تبع ما ليس عندك} خرجه الخمسة. ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم} روا أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشترى سلعة من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق لما ذكرناه من الأحاديث وغيرها التي جاءت في هذا المعنى.

السؤال الثالث عشر:
بعض النساء المصابة بسلس البول تترك الصلاة من أجل ذلك فهل من كلمة لهذه المرأة؟
الجواب:
الواجب على هذه المرأة (المصابة بسيلان البول) أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن أوغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في والوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله تعالى:﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وإن كانت تركت صلاة من أجل ذلك فعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع الندم على ما فعلت والعزم على أن لا تعود قال الله تعالى: ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

السؤال الرابع عشر:
إذا أقيمت الصلاة والمصلي يؤدي نافلة فهل المشروع في حقه أن يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة مع الجماعة أم المشروع إتمام النافلة؟
الجواب: إذا أقيمت صلاة الفريضة والمصلي يؤدي نافلة فإنه يقطع النافلة مطلقا ويدخل في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم{إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}خرجه مسلم في صحيحه ([18]).

 

اللقاء السابع عشر

 

السؤال الأول:
هل للمصلى تحية؟ يعني مصلي العيد؟
الجواب:
لا ليس له تحية إنما التحية للمسجد.

السؤال الثاني:
بالنسبة لتحية المسجد هل يشرع تأديتها حال الخطبة، فإن البعض يقول بأن مالكا -رحمه الله- نهى عن أدائها حال الخطبة؟
الجواب:
السنة عند دخول المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم{إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} أخرجه الشيخان. ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما}.
فهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه ولعل الإمام مالكاً -رحمه الله- لم تبلغه هذه السنة إن ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة.

السؤال الثالث:
من اقترض قرضاً ربوياً ونمى ماله بالحلال فتضاعف ماله ثم تاب فماذا عليه؟

الجواب:
ما دام أنه تاب فإنه يخرج قدر الربا فقط وما نماه بالحلال فهو له.

السؤال الرابع:
ما حكم الاقتراض ممن يعرف أن ماله حرام؟
الجواب:
لا ينبغي ذلك مادامت معاملاته حرام ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها فليس لأحد أن يعامله ولا أن يقترض منه، لكن إذا كانت معاملاته مخلوطة يعني فيها الطيب والخبيث مثلاً فلا بأس ولكن تركه أفضل.

السؤال الخامس:
بالنسبة لبيع الذهب الجديد بالذهب القديم نرجو بيان الحكم الشرعي فيها فإن هناك من يقول بأن الزيادة إذا كانت بقدر صياغته فلا بأس.
الجواب:
لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يباع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء، فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتر القديم بثمن مستقل ويسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل. أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم{الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربا}
وهذا لذي يفعله بعض الناس غلط لا يجوز يعني كونه يبيع الذهب بالذهب مع الزيادة للصياغة فلا يجوز هذا ولو كان هذا رديئاً والآخرى جيد. ولكن الطريق الصحيح أن يبيع الذهب القديم بثمن مستقل فإذا قبض الثمن اشترى به ذهبا جديداً وزاده من عنده ما أراده من الذهب الجديد وبهذا يسلم من الربا.

السؤال السادس:
ما حكم ذبح الهدي خارج الحرم كعرفات جهلاً؟
الجواب:
المسألة خلافية بين العلماء فإن كان فرضاً يعيدها احتياطاً وإن كان نفلاً فالأمر واسع إن شاء الله.

السؤال السابع:
سماحة الشيخ كثر في هذه الأزمنة الذهاب للعرافين والمنجمين من السحرة والمشعوذين فما حكم ذلك؟ وما الواجب الذي يجب فعله تجاه هؤلاء؟
الجواب:
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:{من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين يوما} أخرجه مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال{من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم}والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب الإنكار على هؤلاء السحرة والعرافين وكذلك من يأتيهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمر حتى يعاقبوا بما يستحقون لأن تركهم وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم وتصديقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم{من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان} رواه مسلم في صحيحه.
فالحاصل أنه يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمر كأمير البلد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحكمة، وهذا كله من جملة الإنكار المذكور في الحديث.

السؤال الثامن:
ما حكم تحنيط الطيور؟
الجواب:
لا يجوز تحنيطها سواء كانت طاهرة أو نجسة لأن في ذلك إسرافاً وتضييعاً للمال.

السؤال التاسع:
رجل اغتسل وتوضأ فلما فرغ من الوضوء لمس فرجه فهل يلزمه إعادة الوضوء؟
الجواب:
نعم يعيد الوضوء لأن وضوءه انتقض بمس فرجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم{من مس فرجه فليتوضأ} روا أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وفي رواية {من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء} رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي.

السؤال العاشر:
هل يجب ستر القدمين والكفين للمرأة في الصلاة؟
الجواب:
الواجب سترها وهو قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يسامح في القدمين لكن الجمهور على المنع. أما الكفين فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإذا سترتهما فالأمر فيهما واسع، وبعض أهل العلم يرى سترها أولى.

السؤال الحادي عشر:
انقطع التيار الكهربائي في أثناء صلاة الجمعة في الدور الأعلى فتقدم بعض المأمومين نظرا لعدم سماع الإمام الأصلي للجمعة فصلى بهم الصلاة فما حكم صلاة هؤلاء؟ وهل إذا أكملوا صلاتهم فرادى تصح منهم؟ وهل يكملونها على أنها جمعة أم ظهرا؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فصلاة الجميع صحيحة لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ولو لم يتقد أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه.

السؤال الثاني عشر:
الرواتب يعني رواتب الصلوات هل يشرع تأديتها حال السفر؟
الجواب:
المشروع تركها ما عدا الوتر وسنة الفجر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه كان يدع الرواتب إذا سافر ما عدا الوتر وسنة الفجر. أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد بالليل.

 

اللقاء الثامن عشر

 

السؤال الأول:
هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان لحصول فضيلة الشهر.
الجواب:
نعم يجوز استعمالها بشرط عدم الضرر.

السؤال الثاني:
إذا أتت الدورة للمرأة قبل الإفطار بدقائق فما الحكم؟
الجواب:
ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فالصوم لا يصح في هذا اليوم وليس عليها صلاة المغرب وغيرها ويجب عليها قضاء هذا اليوم.

السؤال الثالث:
ولو جاءتها قبل المغرب بخمس أو ثلاث دقائق؟
الجواب:
نعم مادامت تعلم أنها جاءتها قبل الغروب ولو بخمس دقائق أو ثلاث فإنها تكون مفطرة وتقضي هذا اليوم ولا تجب عليها صلاة المغرب.

السؤال الرابع:
المرأة الحامل التي ينزل عليها دم في نهار رمضان هل تفطر؟

الجواب:
إذا صامت المرأة وفي بطنها حمل ونزل عليها دم في نهار رمضان فصومها صحيح لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس ولا حيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من يقول إن الحامل قد تحيض فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم إنه حيض وأن عليها أن تجلس ولا تصوم قاله جماعة من العلماء.
وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر وهذا قول مشهور عند أهل العلم.

السؤال الخامس:
هل مصلى العيد له تحية مسجد؟
الجواب:
الصحيح أنه لا تحية له وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء الحيض {ليعتزلن المصلى} لئلا يقطعن الصلاة ويؤذين المصلين.

السؤال السادس:
سماحة الشيخ كثر في هذه الآونة خروج المرأة من بيتها وركوبها مع السائق الأجنبي فما حكم ذلك؟ وهل إذا خرجن مجموعة من النسوة فركبن معه لا تتحقق الخلوة بذلك؟

الجواب:
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس بمحرم وليس معهما غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:{لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها محرم} وقال أيضاً:{لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما} . أما إن كان معها امرأة أخرى أو أكثر أو رجل آخر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم{لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم} متفق عليه.

السؤال السابع:
بالنسبة لزواج الابن بفتاة دون رضا الوالدة عن هذه المرأة التي يريد زواجها هل إذا تزوج هذه المرأة التي لا ترضاها أمه له هل يدخل في عقوق الأم؟
الجواب:
حق الوالدة عظيم وبرها من أهم الواجبات والذي أنصح به أن لا يتزوج الشاب امرأة لا ترضاها والدته لأن الوالدة من أنصح الناس للابن ولعلها تعلم من هذه المرأة أخلاقاً تضره.
أما إن كانت المرأة من أهل الدين والتقوى والأم ليست من أهل الدين والتقوى فلا تلزمه طاعة أمه لقوله صلى الله عليه وسلم{إنما الطاعة في المعروف}.

السؤال الثامن:
هل طواف الوداع في العمرة واجب؟

الجواب:
الصحيح أنه مسنون لو فعله فهو أفضل والطواف الواجب للحج فقط لقوله صلى الله عليه وسلم{لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت}. أما العمرة فلا دليل على وجوب طواف الوداع لها وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع.

السؤال التاسع:
لكن إذا كان قد طاف للوداع في الحج فهل يشرع له الشراء لما يحتاجه لنفسه وتجارته؟
الجواب:
له أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئا لتجارته مادامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفاً فلا إعادة عليه.

السؤال العاشر:
سماحة الشيخ إذا كان طواف الوداع للحاج كما ذكرتم بأنه واجب فهل يسقط الوجوب عن كبير السن والمريض نظرا للزحام الشديد الذي يحصل عند الوداع أي يأخذ حكم الحائض والنفساء؟
الجواب:
لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، أما المريض والكبير فيطاف بهما مع الاستطاعة فإن عجزا عن ذلك فالأحوط لهما أن يفديا عن ذلك بدم وه جذع ضأن أو ثني معز عن كل واحد منهما جبراً لما حصل في حجهما من نقص يذبح في مكة ويوزع لحمه على الفقراء بالحرم المكي ، أما وجوب ذلك ففيه نظر من أجل المرض الشديد أو الكبر الذي يشق معه الطواف محمولا.
أما من تركه بعدم عذر فالدم عليه واجب بلا شك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج بدون عذر شرعي.

السؤال الحادي عشر:
إذا خرج المني بلا شهوة فما حكمه؟
الجواب:
إذا كان المني خرج من دون شهوة فليس فيه غسل ويكفي الاستنجاء لأنه تابع للبول.

السؤال الثاني عشر:
من صام في باكستان بعد المملكة بيومين ثم قدم المملكة فما حكمه؟
الجواب:
يفطر مع المملكة ويقضي عدد فرق الأيام ويبني على صيام المملكة وكذا العكس.

السؤال الثالث عشر:
اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكثر في البلدان العربية بصفة خاصة وأصبح هذا الأمر هذا عادياً عندهم فما حكم ذلك؟

الجواب:
الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشرعية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده وقد حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت} وفي لفظ آخر {فليحلف بالله أو ليسكت}.
والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم{من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان}.
والحلف بغير الله من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية.

 

اللقاء التاسع عشر

 

السؤال الأول:
ما حكم صلاة العيد؟
الجواب:
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها فرض عين كصلاة الجمعة فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين التخلف عنها وهذه القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب.

السؤال الثاني:
إذا كانت فرض عين كما ذكرتم فهل هي فرض في حق النساء أيضا؟
الجواب:
بل يسن حضور النساء إليها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. وفي بعض ألفاظه فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم{لتلبسها أختها من جلبابها}.
ولا شك أن هذا يدل على تأكد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.

السؤال الثالث:
هل يجوز إعطاء الكافر من الزكاة؟
الجواب:
الكافر يعطى من الزكاة من باب التأليف إذا كان رئيس قومه، أما الأفراد فلا يعطون إلا إذا كان في ذلك تأليفاً لهم.

السؤال الرابع:
هل يجوز قضاء دين المتوفى من الزكاة؟
الجواب:
محل خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة لأنه من الغارمين ، فإذا صرفت الزكاة في قضاء دين المتوفى فلا حرج -إن شاء الله- في أصح قولي العلماء.

السؤال الخامس:
هل تنقل الزكاة إلى خارج البلاد التي يوجد فيها المزكي؟
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى نقلها لفقراء في بلاد بعيدة أو لمجاهدين محتاجين للمال في سبيل الله أو أقارب مستحقين أو إلى طلبة العلم على من الذين تفرغوا لطلب العلم واحتاجوا للمساعدة فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء، وتوزيعها على فقراء بلده أفضل وهكذا ما يقاربها في البلدان التي في حكمها وليست محتاجة إلى سفر.

السؤال السادس:
إذا وافق العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان لوحده بعد أن فاتته صلاة العيد فهل تسقط الجمعة عنه؟
الجواب:
إذا حضر المسجد وفاتته الصلاة وصلى لوحده وحضر الخطبة سقطت عنه الجمعة لأن الأصل العموم في ترخيصه صلى الله عليه وسلم لمن حضر العيد أن لا يحضر.

السؤال السابع:
بعض الناس يحفظ القرآن أو شيئاً منه وبعد فترة ينساه فهل يكون آثماً بنسيانه لما حفظه؟
الجواب:
الصحيح أنه لا يأثم بذلك ولكن المشروع في حقه العناية بما حفظه وتعاهده بذلك حتى لا ينساه لقول النبي صلى الله عليه وسلم{تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها}. والمهم الأعظم في ذلك هو العناية بتدبر معانيه والعمل به.

السؤال الثامن:
الوديعة التي تستثمردون علم صاحبها هل ربح المال يكون من حق المودع أم يكون لمن أودعت عنده فاستثمرها؟
الجواب:
إذا أودع أحد عند آخر وديعة فليس له التصرف فيها إلا بإذن صاحبها وعليه أن يحافظ عليها، فإن استثمرها بغير إذن صاحبها فعليه أن يستسمح صاحبها في هذا الربح و إلا فيلزمه إعطاء ربح ماله وإن اصطلح معه على النصف وغيره جاز ذلك.

السؤال التاسع:
شراء الشقق قبل بنيانها وهي في المخطط هل يجوز؟
الجواب:
الذي يظهر لي عدم الجواز للضرر ولكن الموضوع معروض على اللجنة الدائمة حاليا.

السؤال العاشر:
بعض الناس يحتاج إلى شاة فيذهب إلى آخر فيقول له بع لي شاة على أن أعطيك اثنتين مكان تلك في العام القادم مثلاً فهل يجوز هذا البيع؟
الجواب:
نعم يجوز هذا البيع في أصح أقوال أهل العلم فبيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر مؤجل إلى أجل معلوم بالصفات التي تميزه سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره جائز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة} رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.

السؤال الحادي عشر:
سماحة الشيخ كثر الكلام في زكاة الحلي فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل إذا كانت واجبة تكون على الزوج أم صاحبة الحلي؟

الجواب:
الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها نصابا وهو عشرون مثقالا من الذهب وأربعون مثقالا من الفضة ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه.
فإذا بلغ الحلى من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا، فإذا بلغت الحلى من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر من الذهب أو الفضة . والزكاة على مالكة الحلى.

السؤال الثاني عشر:
لكن هل يجب إخراجها ذهباً أم يجوز إخراجها نقوداً؟
الجواب:
لا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب أو الفضة في السوق عند تمام الحول ثم يخرجها نقوداً.

السؤال الثالث عشر: هل يشرع القنوت في الوتر في كل ليلة؟
الجواب:
دعاء القنوت سنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت وقد علم الحسن القنوت وكلمات القنوت في الوتر فهو سنة، فإذا قرأت في كل ليلة فلا بأس، وإن تركت بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب فهذا لا بأس به وإن استمر فلا بأس.

 

اللقاء العشرون

 

السؤال الأول:
لفظة (شاءت قدرة الله) هل تصح؟
الجواب:
الأولى عدم إطلاقها لأن النسبة إلى الصفة لا تنبغي.

السؤال الثاني:
الكافر إذا أسلم هل يلزم بالختان؟
الجواب:
إذا تيسر الاختتان وهو كبير من غير خطر عليه هذا هو الأفضل والأحوط، أما إن كان فيه مشقة وخطورة عليه فلا حاجة إلى ذلك ويسقط.

السؤال الثالث:
إن كان يكره دخوله في الإسلام من أجل الاختتان؟
الجواب:
إن كان ذكر الختان فيه تنفير له من الإسلام فلا يبين له ولا يذكر لأن دخوله في الإسلام هو المقصود ولو لم يختتن.

السؤال الرابع:
التحية بصباح الخير ومساء الخير هل فيها شيء؟
الجواب:
التحية بصباح الخير ومساء الخير لا نعلم لها وجهاً والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يقول صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير بعدها.

السؤال الخامس:
هل يطلب أكثر من المهر عند الفسخ؟
الجواب:
المسألة خلافية والخلاف فيها قوي والذي يظهر أنه ليس له أن يطلب أكثر مما دفع.

السؤال السادس:
إذا وعد شخص آخر ببشارة فهل يجوز له إعطاؤه من زكاة المال تحقيقاً لهذه البشارة؟
الجواب:
لا يجوز أن يعطيه من الزكاة ولكن يستسمحه عن البشارة وإن أعطاه فلا بأس إن كان من أهل الزكاة لكن لا على سبيل البشارة ولكن على سبيل الزكاة.

السؤال السابع:
إذا اصطلح شخصان على أمر ما ثم تراجع أحدهما عن هذا بعد سنوات فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب:
يرجع هؤلاء إلى الحاكم الشرعي.

السؤال الثامن:
إذا تنازل شخص عن حقه من الميراث أو الدين فهل له أن يطالب به بعد ذلك؟
الجواب:
لا يسوغ له أن يطالب به فالعائد في هبته كالعائد في قيئه.

السؤال التاسع:
الولد الصغير إذا قتل خطأ هل عليه كفارة؟
الجواب:
الصحيح أنه لا كفارة عليه.

السؤال العاشر:
نجد بعض الناس هداهم الله يضعون بقايا طعام الولائم والعزائم وغيرها في أماكن القمامة فهل من نصيحة تسديها لهؤلاء الناس وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
هذا شيء واقع من الناس نسأل الله السلامة والعافية وقد نبهنا عنه كثيرا يعني نقل ما يفضل من بقايا طعام الولائم والعزائم وغيرها إلى القمامات أو وضعه في كراتين ثم توضع في القمامات، كل هذا واقع من الناس وفيه خطر عظيم.
فالواجب مع القدرة أن يوزع هذا الباقي من اللحوم والأطعمة على الفقراء والمساكين في أي مكان، فإن لم يوجد فيوضع في مكان نظيف في البرية في الصحراء حتى ينتفع به حيوانات أو بنى آدم ولا يطرح في القمامات مع النجاسات فهذا لا يجوز.
وعلى البلديات أن تلاحظ هذا وأن تجعل ما يوضع من أطعمة ولحوم في كراتين نظيفة أو في براميل نظيفة خاصة ينقل إلى محلات مناسبة حتى ييبس أو تأكله الدواب.

السؤال الحادي عشر:
إسبال الثوب لغير الخيلاء هل يجوز؟
الجواب:
لا يجوز وإن لم يقصده لكن لو قصده فإنه يكون أعظم في الإثم فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم فوجب على المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

السؤال الثاني عشر:
من لزمته الدية من الوافدين وعاقلته خارج المملكة هل يعتبر غارماً يعطى من الزكاة؟
الجواب:
نعم يعطى من الزكاة إن كان محتاجا لسداد الدية لأن هذا مدين ومن مصارف الزكاة الغارمين كما قال تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

السؤال الثالث عشر:
بالنسبة للزكاة يا سماحة الشيخ هل الأفضل أن أعطيها لواحد أو أقوم بتوزيعها على جماعة؟
الجواب:
إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.

السؤال الرابع عشر:
وهل هذا أيضا يكون في كفارة اليمين يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
الواجب في كفارة اليمين نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم نصف الكفارة والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني.
وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر حتى يعطيهم البقية ولا يعطي السبعة أو الخمسة الجميع بل يعطيهم حصتهم حتى ولو كانوا سبعة وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها.

 

اللقاء الحادي والعشرون

 

السؤال الأول:
إذا خرج شخص إلى البرية مسافة ثمانية كيلوا مترات فهل يعد هذا سفراً؟
الجواب:
لا يعتبر هذا سفرا وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لأجل النسك لا من أجل كون ذلك سفرا، وبعض الناس يغتر بحديث أنس رضي الله عنه وفيه {….. إذا خرج قدر فرسخ} والمراد هنا أنه إذا غادر المدينة أي شرع في السفر.

السؤال الثاني:
هناك مساجد لا يصلى فيها إلا الجمعة يخرج إليها الناس من البلد يوم الجمعة للصلاة فيها فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الأولى أن يصلوا مع الناس وتهدم هذه المساجد وينتفع بما فيها بل يجب ذلك ولا يجوز الصلاة فيها إلا إذا ضاقت مساجد البلد.

السؤال الثالث:
إذا دخل المسلم المجلس فهل يصافح من فيه؟
الجواب:
نعم له المصافحة لأنها الأصل ولأن هذا نوع من التلاقي.

السؤال الرابع:
بالنسبة لحبس الطيور والحيوانات كما هو مشاهد في حدائق الحيوانات هل في ذلك حرج؟
الجواب:
لا نعلم في هذا بأساً فلا حرج فيه لأن فيه نوعاً من الفوائد للناس فهم يتعرفون على أنواع من الحيوانات أو غيرها من الطيور كالحمام والببغاء وغيرها كالطيور التي ينتفع بها ويستأنس بها ، وإن كره هذا بعض أهل العلم لكن لا نعلم في هذا بأسا إذا أدى الحق من جهة الشراب والطعام ولم تؤذ.

السؤال الخامس:
لو اتخذ المسلم سنا من ذهب هل في ذلك حرج؟
الجواب:
لا حرج في ذلك يعني اتخاذ السن للحاجة وإنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة فلا حرج في ذلك.

السؤال السادس:
ما صحة حديث {نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع}؟
الجواب:
يروى في أحاديث الوفود ولم أتأكد منه.

السؤال السابع:
الشرب حال الأذان للفجر بالنسبة للصائم هل فيه شيء؟
الجواب:
لا حرج إذا شرب الإنسان وهو يؤذن لكن إذا تيسر أن يحتاط وينتهي من الشرب قبل الأذان حتى لا يقع في الشك فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن أذن الصبح وظن أن الصبح قد طلع فإنه لا يشرب.
أما مادام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على ساعات فلا يضر إذا شرب أثناء الأذان.

السؤال الثامن:
بعض الناس يجعل الجرائد سفرة للأكل فهل من نصيحة لهؤلاء؟
الجواب:
لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا يجعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله تعالى، والواجب حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.

السؤال التاسع:
اللحوم المجمدة الآتية من بلاد الكفار ما حكم أكلها؟
الجواب:
اللحوم المثلجة المستوردة من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لا بأس بأكلها لأن الله أحل ذبائحهم.
أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة أو أنها مستوردة من شركة لا تذبح على الشريعة أي تذبح بالصعق والخنق أو غير ذلك فلا تؤكل.

السؤال العاشر:
الصفرة في الأربعين هل تعتبر نفاسا؟

الجواب:
نعم تعتبر نفاسا، والقاعدة العامة في ذلك أن الصفرة والكدرة في حال الحيض والنفاس لا يعتبر طهرا، أما بعد الطهر فليست بشيء لحديث أم عطية رضي الله عنها{كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا}، فالمرأة الحائض والنفساء يجب عليها أن لا تتعجل الطهر حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن {لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء}.

السؤال الحادي عشر:
إذا حلف الرجل فقال عليّ الطلاق لأفعلن كذا ثم لم يفعل فهل هذا يعد طلاقاً؟
الجواب:
إذا قال الرجل عليّ الطلاق لأفعلن كذا ثم لم يفعل فهذا فيه حث ومنع، وأكثر أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط فإذا قال مثلاً عليه الطلاق أن لا يكلم فلاناً مثلاً فكلمه فإنه يقع الطلاق عند الأكثرين.
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع وأن هذا حكمه حكم اليمين إذا كان يقصد حثا ومنعا أو تصديقا وتكذيبا وليس قصده طلاق امرأته وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا.
فالصحيح أنه لا يقع طلاقا ويكون عليه في ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيره ومقداره بالكيلو (كيلو ونصف تقريباً) أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يعتق رقبة هذه هي كفارة اليمين.

السؤال الثاني عشر:
إذا صلى الرجل إماماً فهل يجب تعيين نيته في كونه إماماً أم يكفي نية صلاة الجماعة؟
الجواب:
بل تشترط نية الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى}

السؤال الثالث عشر:
من أصيب بحادث فأصيب في المخ بارتجاج أو أغمي عليه لمدة أيام فهل يجب عليه قضاء الصلاة الفائتة؟
الجواب:
إذا كانت المدة قليلة مثلا ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في هذه المدة يشبه النوم فلا يمنع القضاء، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك يعني أكثر من ثلاثة أيام فلا قضاء لقوله صلى الله عليه وسلم{رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق}، والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل.

 

اللقاء الثاني والعشرون

 

السؤال الأول:
هل يجوز أخذ الوالد من مال ولده؟
الجواب:
للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج بشرط عدم إلحاق الضرر بالولد.

السؤال الثاني:
إذا كان كما ذكر سماحتكم من أن الأب له أن يأخذ من مال ابنه فهل يجوز العكس يعني هل يجوز أخذ الابن من مال أبيه بدون إذنه؟
الجواب:
ليس للابن أن يأخذ من مال أبيه أو أمه إلا بإذنهما اللهم إلا أن يكون الابن فقيرا وأبوه قصّر ولم ينفق عليه وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلا فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو مال أمه ما قصّر عليه في النفقة بالمعروف قدر حاجته فقط

السؤال الثالث:
بالنسبة لضرب اليتيم من أجل تأديبه ومعرفة مصالحه هل يعد ذلك من قهره الوارد في قوله تعالى(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)؟
الجواب:
تأديب اليتيم وتوجيهه إلى الخير لا يدخل في القهر، وإنما القهر ظلمه والتعدي عليه والتكبر عليه، بل الواجب على الولي أن يؤدبه وأن لا يهمله حتى لا يسوء خلقه، فإنه إذا أهمل اليتيم ساء خلقه وصار كلاً على الناس وسفيهاً، لكن الواجب على وليه أن يلاحظه حتى يكون شاباً مؤدباً.
الحاصل كما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الإساءة إليه، بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى تستقيم أخلاقه.

السؤال الرابع:
رجل دخل بامرأة وبعد أن ولدت ادعى أن الولد ليس له؟
الجواب:
يلزم بالولد ما لم يلاعن زوجته.

السؤال الخامس:
إذا دخل المصلي المسجد فوجد الإمام راكعا فدخل معه في الركوع فهل يعتد بتلك الركعة؟
الجواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتد بهذه الركعة لأن قراءة الفاتحة فرض لم يأت به، ورجح هذا القول البخاري-رحمه الله- في كتابه-جزء القراءة- وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
القول الثاني: أنه يعتد بهذه الركعة حكى هذا القول ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم وحكاه أيضا عن جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. وهذا القول أرجح عندي لحديث أبي بكرة الذي في البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم{زادك الله حرصا ولا تعد} فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة ولو كان ذلك واجبا عليه لأمره به.
ومن الأدلة أيضاً على ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً{إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة} وفي لفظ {ومن أدرك ركعة في الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه} فهذا الحديث نص واضح في الدلالة على هذا الحكم.

السؤال السادس:
الصغير إذا دخل في النسك ثم عدل عنه فهل يلزمه وليه بإتمام نسكه؟
الجواب:
هذا محل نظر عندي والمسألة مشكلة لكن إذا أحرم عنه وليه فالذي يظهر أنه يلزمه الإتمام، وإذا كان الصغير مميزا أو أحرم بنفسه فالذي أظهر أن له العدول والمسألة تحتاج إلى بحث ولعلك يقصدني([19]) تبحثها وتعطيني النتيجة فقلت “الله المستعان”.

السؤال السابع:
ما حكم الاستعانة بالجن الصالحين؟

الجواب:
الاستعانة بالجن الصالحين يمنع سدا للذريعة لكن إن أخبروا بشيء صحيح دون سؤال فيصدقون بعد ما يثبت صحته.

السؤال الثامن:
هل صحيح لا يحل السحر إلا ساحر كما يقول ذلك الحسن البصري-رحمه الله-؟
الجواب:
السحرة والكهنة لا يؤتون ولا يسألون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم فقال صلى الله عليه وسلم:{من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة} وقال:{من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم}. والسحرة كفرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم وتصديقهم.
أما عبارة الحسن البصري “لا يحل السحر إلا ساحر” فهذا يروى عن هذا التابعي الجليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن النشرة فقال صلى الله عليه وسلم{هي من عمل الشيطان} فدل ذلك على أن حل السحر بالسحر من عمل الشيطان.
فالمقصود أن حل السحر بالنشرة الشيطانية التي يتعاطاها السحرة لا يجوز وهو من عمل الشيطان لكن يحل بطريقة القراءة والأدوية المباحة.

السؤال التاسع:
السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وإذا نوى الشخص الإقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟

الجواب:
أما السفر المبيح للقصر فجمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك بما يقارب 80 كيلو متراً، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها.
أما الشق الآخر من السؤال فيرى جمهور أهل العلم أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر إذا باشر السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم{أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات} فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل.
أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي غزوة تبوك احتياطاً للدين وعملاً بالأصل.

السؤال العاشر:
إذا نظرنا يا سماحة الشيخ إلى هذه المدة يعني (80 كم) نجد أن السيارات أو القطارات تأخذها في وقت وجيز جداً فهل يقصرون ويجمعون أيضاً؟
الجواب:
كل ما يسمى سفرا فإنه تقصر الصلاة فيه فالمسافر بالسيارات والقطارات كالمسافر بالإبل ونحوها لأن القاعدة الشرعية في ذلك”كل ما يسمى سفراً ويحتاج صاحبه إلى الزاد والماء فإنها تقصر الصلاة فيه”.

 

اللقاء الثالث والعشرون

 

السؤال الأول:
هل الطهارة شرط في صحة الطواف؟
الجواب:
نعم الطهارة شرط في صحة الطواف فلا يصح طواف المحدث.

السؤال الثاني:
لبس البرقع بالنسبة للنساء هل يجوز؟
الجواب:
لا نعلم بأسا بلبسه إذا كان الخرق فيه بقدر العين فلا بأس بذلك إن شاء الله.

السؤال الثالث:
هل الزيادة في الكم عن موضع المفصل بالنسبة للكف يعد هذا إسبالاً؟
الجواب:
لا أعلم في هذا شيئا، إلا أن جمعا من أهل العلم نصوا على أن السنة في الإتمام أن تكون إلى مفصل الكف من الذراع فهذا هو الأفضل والأولى فلو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه.

السؤال الرابع:
هل يجوز بيع الريالات الورق بالريالات المعدنية متفاضلاً؟

الجواب:
لا يجوز لأنها نوع واحد وبعض المشايخ يرى ذلك كابن عثيمين وابن جبرين.

السؤال الخامس:
بعض الشركات المصرفية تجعل سحباً على شيء ثم تعطي المتسابق نظير ذلك أموالاً ونحوها فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
الأموال التي تحصل عن طريق الميسر أو القمار أو طريق الحظ ونحو ذلك هذه الأموال تؤخذ بغير طريق شرعي فلا يحل أخذها، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة:90 . فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر بل عليه أن يسلك الطريق الحلال كطريق البيع أو الشراء الشرعي أو من طريق الهبة أو من طريق القرض الشرعي.
أما ما يتعلق بالميسر والقمار فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاه بل يجب الحذر من ذلك الكسب من هذا الطريق .

السؤال السادس:
ما حكم التسوية بين الأولاد في العطية؟
الجواب:
تجب التسوية بين الأولاد في العطية ولا يعطي الأكبر سيارة مثلاً لكن يعيره إياها وتكون باسم الأب.

السؤال السابع:
وهل يجب كذلك العدل بين الأقارب كالعمات والخالات والأقارب الآخرين؟
الجواب:
لا يلزم العدل بين الأقارب من الإخوة والعمات والخالات وغيرهم وإنما هذا في الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال:{اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم}. لكن يكون المؤمن حكيما ، فإذا كان عدم العدل بينهم يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته مشاكل.

السؤال الثامن:
سماحة الشيخ إذا خص أحد الأبوين أحد الأبناء بعطية هل يلزم ردها إلى الورثة بعد موتهما؟
الجواب:
ذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يخص بعض أولاده بشيء فإذا خص الوالدان أو أحدهما أحدا من الأبناء بشيء ثم مات الذي خص فالأبناء بالخيار إن شاءوا أمضوا وسمحوا وإن شاءوا ردوا أبطلوا ذلك التخصيص.
وذهب بعض أهل العلم أنه لا يرد شيء بعد موته ولكن الصحيح أنه يرد ولا يمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جوراً بقوله {إني لا أشهد على جور} والجور لا يقر فإذا مات بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة وهكذا المفضل تنزع منه الزيادة وتوزع بين الورثة إلا أن يسمحوا له بالتخصيص أو التفضيل وهم مكلفون راشدون.

السؤال التاسع:
خروج الدم الكثير هل يفطر الصائم؟
الجواب:
لا يفطر الصائم بخروج الدم الكثير كالرعاف والاستحاضة ونحوها وإنما يفسد الصوم بخروج دم الحيض والنفاس والحجامة.

السؤال العاشر:
إذا كان لي عند زيد من الناس مال وهو معسر لا يستطيع أن يقوم بسداده فهل أسقطه عنه من الزكاة؟
الجواب:
لا يجوز ذلك لأن الزكاة إيتاء وإعطاء كما قال سبحانه وتعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) البقرة الآية:43 . وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء وإعطاء وإنما هو إبراء، والواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء قال سبحانه وتعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) . لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته أو من أجل غرمه وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك من المواطأة بينك وبينه ولا شرط وإنما هو فعل ذلك من نفسه.

السؤال الحادي عشر:
لكن هل هذا الدين الذي لي على المعسر هل تلزمني زكاته؟
الجواب:
إذا كان الدين على المعسر لا يستطيع أداءه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه منهما، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس.
أما إذا كان الدين على موسرين باذلين متى طلبته أخذته فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة.

السؤال الثاني عشر:
ما حكم الصلاة في الطائرة مع بيان كيفية الصلاة فيها إن كانت جائزة؟
الجواب:
حكم الصلاة في الطائرة الصحة كما تصح الصلاة في الباخرة والسفينة فحكمها واحد لأن الطائرة في الفضاء كالسفينة في الماء.
أما عن كيفية الصلاة فيها فالواجب على المؤمن في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك ، وإن لم يستطع صلى جالساً وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله تعلى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن، الآية:16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم{صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب} رواه البخاري في الصحيح ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد فيه {فإن لم تستطع فمستلقياً}.
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة.

 

اللقاء الرابع والعشرون

 

السؤال الأول:
ما حكم غسل الجمعة هل هو واجب أم مستحب؟
الجواب:
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم{غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب} وقوله {من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام} رواه مسلم في صحيحه.
وفي لفظ:{من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: {واجب على كل محتلم} معناه عند أكثر أهل العلم متأكد ويدل على ذلك اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث.

السؤال الثاني:
هل ورد دعاء خاص عند الإفطار؟
الجواب:
ليس هناك دعاء خاص عند الإفطار إلا (ذهب الظمأ وابتلت العروق وعلى الله الأجر) فهذا لا بأس به.
أما غيره فضعيف كحديث:{اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت…} وعلى الشخص أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة فالوقت وقت إجابة كوقت السحر.

السؤال الثالث:
هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه قضاء رمضان؟
الجواب:
لا ينبغي لمن عليه صيام رمضان أن يصوم الست من شوال وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:{من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر} والذي عليه قضاء من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً لرمضان بالست بل قد بقي عليه شيء.
وهناك أمر آخر أن دين الله أحق بالقضاء وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل الفريضة فمن كان عليه القضاء من رمضان فليبدأ بالقضاء فيصوم الفرض ثم إذا بقي شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك لأنه نافلة بحمد الله.

السؤال الرابع:
ما حكم تكرار العمرة بالسفر الواحد؟
الجواب:
الأصل جواز ذلك وقد اعتمرت عائشة خلال عشرين يوما مرتين، وليس هناك حد محدود بين العمرة والعمرة بل تشرع في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم{العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة} متفق عليه.
فالحاصل أنه كلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح.

السؤال الخامس:
لكن ذكرتم سماحتكم أن علياًّ قال:”العمرة في كل شهر” فهل هذا على سبيل التحديد للوقت بين العمرتين؟
الجواب:
ثبت عن عليّ رضي الله عنه أنه قال:”عمرة في كل شهر” وهذا ليس على سبيل التحديد لكن قد يكون قد قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان و إلا فليس هناك حد يحده فيما نعلم وإذا اعتمر المسلم في كل شهر أو في كل شهرين أو في نصف شهر فلا نعلم بهذا بأساً.

السؤال السادس:
سماحة الشيخ في بعض المناطق هنا في بلادنا وهو بكثرة في بعض البلدان العربية يشترط على الخاطب شراء الدبلة وتسمى “دبلة الخطبة” فهل هذا له أصل في شريعتنا؟
الجواب:
لا نعلم لهذا أصلا في الشرع بل الأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، أما إن كانت الدبلة من ذهب فهنا يحرم على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب

السؤال السابع:
هل يجوز بيع الأراضي قبل إفراغها؟

الجواب:
يجوز بشرط أن لا يكون فيه تحايل ولا كذب.

السؤال الثامن:
سماحة الشيخ المال الفاضل من عمارة المسجد في أي شيء يصرف؟
الجواب:
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال انتهى واستغنى عن المال فإن الفاضل عن المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف عليه من مكتبات أو دورة مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم، وذلك لأنه من جنس المسجد الذي شرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله, فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء أو نحو ذلك.

السؤال التاسع:
بالنسبة للوقف ما دمنا تعرضنا لشيء منه هل يجوز نقل الموقوف إلى مكان آخر؟
الجواب:
ليس لأحد أن يتصرف في نقل الوقف إلى غير ما عينه الواقف اللهم إلا إذا تعطلت مصالحه فيجوز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان ونحوه ويتم ذلك بواسطة المحكمة في بلد الموقوف.

السؤال العاشر:
هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية؟
الجواب:
تنازع العلماء رحمهم الله في هذا الحكم يعنى جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية.
وذهب آخرون إلى جواز ترجمة الخطب باللغة الأعجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام.
والذي يظهر أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع .
ويدل على ذلك أن الله إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله سبحانه وتعالى بلغتهم كما قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) سورة إبراهيم، الآية:4.
ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ويقيم عليهم الحجة كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم.
ولا شك أن سبيل الترجمة لا بد منه ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام وتمسك كل قبيل بلغته فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوته إلا بذلك .

السؤال الحادي عشر:
هل يجوز أن يتولى الخطبة في الجمعة رجل ويتولى الإمامة فيها رجل آخر؟
الجواب:
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها لعدم ورود شيء يلزم بذلك.
وخالف في ذلك المالكية فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاتها معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر.

السؤال الثاني عشر:
علم الفلك حينما يخبر بحصول الكسوف أو الخسوف قبل وقوعه هل هو رجم بالغيب كما يقول البعض أم هو علم حسي يدرك ؟ وهل تعاد صلاة الخسوف والكسوف إذا انتهينا منها قبل حصول المقصود؟
الجواب:
التحدث عن وقت الكسوف والخسوف ليس رجما بالغيب بل هذا يدرك بالحساب، كثير من أهل الفلك يعرفون هذا الشيء بمراقبة سير الشمس والقمر في منازلها. فإذا صارت الشمس في منزلة معينة أو القمر عرفوا بالحساب أنها تكسف بإذن الله في ذلك الوقت، فهذا يدرك بالحساب وليس من علم الغيب.
ولكنهم قد يغلطون في بعض الأحيان وقد يصيبون، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله:”إن أخبارهم من جنس أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب”
فإذا وقع الخسوف شرع للناس ذكر الله وتكبيره عند الخسوف والاستغفار وصلاة الكسوف. أما عن إعادة الصلاة في ذلك فلا تشرع إعادتها هذا هو المعروف عند أهل العلم.
فإذا انكشف الكسوف فالحمد لله و إلا انشغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات ويكفي ولا تشرع إعادة الصلاة.

 

اللقاء الخامس والعشرون

 

السؤال الأول:
قبض السيارة هل يلزم فيه نقل الملكية؟
الجواب:
يكفي فيه الحيازة ولا يلزم فيه نقل الملكية.

السؤال الثاني:
سماحة الشيخ بعض النساء يرغبن في الصلاة على الجنازة فهل يشرع لهن ذلك؟
الجواب:
الأصل في العبادات أنها عامة للذكور والإناث حتى يدل الدليل على التخصيص بالذكور أو الإناث وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعم الخطاب لها الرجال والنساء. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ولم يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أنكر عليها ذلك، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة.
فإن كانت النساء مجتمعات مع الرجال فعندئذ تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال لكن لا يتبعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

السؤال الثالث:
إذا كن قد منعن من اتباع الجنائز (يعنى النساء) فهل يشرع لهن زيارة القبور؟
الجواب:
لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن فتنة وصبرهن قليل فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أنه حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يفتن ويفتن.

السؤال الرابع:
ما حكم قيام رجل الهيئة بتسكيت العمال وقت خطبة الجمعة؟
الجواب:
إذا كان بالإشارة فلا حرج (قلت لسماحته) وإن تحرك ومشى؟ قال رحمه الله: ولو تحرك ومشى بشرط ألاّ يتكلم.

السؤال الخامس:
سماحة الشيخ من المشروع لنا زيارة القبور لكن هل يشعر الميت بمن يزوره؟
الجواب:
كون الميت يشعر بمن يزوره الله أعلم به، وقد قال بعض السلف بأنه يشعر بمن يزوره لكن ليس هناك سنة معلومة بحصول ذلك. أما السنة المعلومة لنا هي أن نزور القبور وأن نسلم عليها فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.

السؤال السادس:
بخصوص زيارة القبور هل يشرع زيارتها أيام الأعياد حيث أننا نجد من يفعل ذلك؟
الجواب:
قصد القبور أيام الأعياد لا أعلم له أصلاً بل زيارة القبور سنة وليس لها حد محدود ولا وقت معين بل يزورها ليلاً أو نهاراً في العيد وغيره. أما تخصيص الزيارة أيام العيد أو في يوم معين فليس له أصل لكن متى تيسرت الزيارة شرعت في ليل أو نهار أو في أي يوم لأنها تذكر الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم{زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة}.

السؤال السابع:
الحاجم بالآلات الحديثة هل يفطر؟
الجواب:
لا يفطر لأن حكمه حكم الفاصد.

السؤال الثامن:
إذا فرطت الأم في ولدها الصغير الذي يبلغ سنتين فصدمته سيارة مثلاً أو توفي بأي أمر آخر ناتج عن تفريط الأم فهل يجب عليها الكفارة؟
الجواب:
إذا فرطت الأم في ولدها فمات بسبب سيارة أو وقوعه في بركة ماء ونحوه فإنه يكون عليها الكفارة لتفريطها وإهمالها وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.

السؤال التاسع:
ما الضوابط المعتبرة في أحكام الرضاع؟
الجواب:
الرضاع الذي تثبت فيه الحرمة لا بد فيه من أمرين:
الأول: أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر، دليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:{كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك} رواه مسلم في صحيحه.
ولما ثبت أيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم{أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات}.
والرضعة تكون بأن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن حتى يصل جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود إلى مثل ذلك وتكون رضعة ثانية.
الثاني: أن يكون هذا الطفل في الحولين لما جاء في الحديث {لا رضاعة إلا في حولين}.

السؤال العاشر:
ما حكم متابعة المؤذن على أذانه هل هي واجبة؟
الجواب:
هي سنة مؤكدة وليست بواجبة.

السؤال الحادي عشر:
بعض المساجد قريب بعضها من بعض فهل يلزم الأذان لكل مسجد من هذه المساجد أم يكتفى ببعضها؟
الجواب:
ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان وإقامة ولا يكتفى بالبعض عن البعض.

السؤال الثاني عشر:
إذا كان الرجل بمفرده في سفر أو نحوه فهل يلزمه الأذان؟
الجواب:
اختلف في وجوبه عليه والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه بمفرده يؤذن ويقيم هذا هو المشروع.

السؤال الثالث عشر:
لو كان هو وزوجته هل يلزمه الأذان إذا كان قد سمعه؟
الجواب:
تكفيه الإقامة لأنه سمع الأذان، أما المرأة فليس عليها أذان ولا إقامة بل تصلي بدونهما.

السؤال الرابع عشر:
ما الحكمة من كون لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل المرق مبطل للوضوء؟
الجواب:
الواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها وإن لم يعرف الحكمة كما أنه عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف عين الحكمة لأنه مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم الامتثال والتسليم مع الإيمان بأن الله حكيم عليم. مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة فعلينا الامتثال والتسليم فمتى عرفت الحكمة فذلك خير على خير.

فائــــــدة:
وأثناء الحديث مع سماحته حول حديث من الأحاديث
قال لي عن صحيح ابن حبان والحاكم وابن خزيمة
ابن حبان يتساهل في التوثيق فقط
والحاكم أكثر منه تساهلاً
وابن خزيمة أكثر منهم تشدداً في التوثيق وهو بعد الصحيحين.

 

اللقاء السادس والعشرون

 

السؤال الأول:
إذا استيقظ الإنسان من نومه وتذكر أنه كان قد احتلم غير أنه لا يجد أثراً للاحتلام فهل عليه غسل؟
الجواب:
لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد المني لقوله صلى الله عليه وسلم{الماء من الماء} وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم. أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء ما دام مس الختان الختان.

السؤال الثاني:
هل يجوز بيع وتأجير مساكن مكة وهل للمستأجر أن يؤجر؟
الجواب:
نعم يجوز بيعها وشراؤها وللمستأجر أن يؤجر

السؤال الثالث:
لو عطس الإنسان في صلاته فهل يشرع له أن يحمد الله؟
الجواب:
نعم يجوز له ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع إنساناً عطس وحمد الله بعد العطاس فقال له بعد الصلاة: إنه رأى كذا وكذا من الملائكة يبتدرها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك ، فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره، لكن لا يشرع تشميته في الصلاة.

السؤال الرابع:
إذا اجتمعت الجنائز رجل وامرأة وطفل فكيف يكون وضعهم بالنسبة للإمام؟
الجواب:
السنة أن يقدم للإمام الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة فتكون المرأة جهة القبلة ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقاً للسنة. فيوضع الرجل قرب الإمام ثم يليه الطفل الذكر ثم يليه المرأة وتكون المرأة جهة القبلة هذه هي السنة.

السؤال الخامس:
إذا ظاهر الإنسان وهو غضبان فما حكمه؟
الجواب:
الظهار في الغضب حكمه حكم الطلاق تماماً.

السؤال السادس:
سماحة الشيخ بعض الناس من غير هذه البلاد يحتج بجواز بناء المساجد على القبور بالمسجد النبوي حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه فهل من كلمة تنصح بها هؤلاء؟
الجواب:
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:{لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} متفق على صحته. وثبت عنه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم:{أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله} متفق عليه.
وروى مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك}.
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها و تجصيصها لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما وقع ذلك قديما وحديثاً.
أما احتجاجهم بالمسجد النبوي وكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ولما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد هذا في آخر القرن الأول ولا يعتبر عمله في حكم الدفن في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم فيها من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء، وعمل الوليد بن عبد الملك ليس فيه حجة على ما يخالف الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السؤال السابع:
هل السداد للقرض يراعى فيه وقت القرض أم السداد؟
الجواب:
العبرة بوقت السداد فيعطيه عدد ما أقرضه مهما ارتفعت القيمة أو انخفضت.

السؤال الثامن:
سماحة الشيخ بعض التجار يبيع سلعا مغشوشة أو معيبة فما حكم هذا البيع؟
الجواب:
بيع التاجر أو غيره من الأشخاص سلعة بها عيب دون أن يبين عيبه لا يجوز لكونه ضرباً من ضروب الغش الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم{من غشنا فليس منا} وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:{البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركت بيعهما}

السؤال التاسع:
هل يترتب على هذا البيع آثاره الشرعية أم هو بيع غير صحيح يجوز للمشتري رده إلى بائعه ؟ وإذا كان البائع قد باع وانتهى ولم يأت المشتري إليه لعدم علمه بالعيب فما الواجب عليه؟
الجواب:
هذا البيع لا تترتب عليه آثاره الشرعية بل على البائع إبلاغ المشتري وإعلامه بالمعيب فإن تنازل عن حقه فالحمد لله و إلا لزم البائع أن يدفع مقابل العيب الموجود في السلعة، فإن لم يوافق المشتري على ذلك رد السلعة على البائع وأخذ المشتري ما دفعه في مقابل شرائها فإن تخاصما فإنه تحال إلى القضاء ليفصل فيها.
أما إذا كان المشتري لم يرجع ولم يعرفه البائع فالواجب على البائع المبادة بالتوبة والاستغفار وعليه أن يتصدق بما يقابل العيب الموجود بالسلعة بنية أن يكون ثوابه للمشتري.

السؤال العاشر:
هل للموظف أن يفتح سجلاً تجارياً؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن من الجهات الرسمية.

السؤال الحادي عشر:
بعض النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد وبخاصة في المسجد الحرام يصطحبن أطفالهن معهن مما يحدث ضجيجاً وأذية للمصلين فما توجيهكم لهن.
الجواب:
لا حرج في أن تأخذ الأم أولادها معها إلى المسجد الحرام أو غيره لأن من طبيعة الطفل أن يحدث منه ما ذكرت من ضجيج وصريخ ونحوه، وقد كان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث منهم ذلك فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور بل ذلك جائز وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل للصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الطفل فيخفف في صلاته لئلا تفتتن أمه وهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضاً عليه الصلاة والسلام.
ومنع الأطفال من الإتيان منع للأمهات من الحضور وقد يكون حضورهن فيه فائدة لهن كأن تسمع فائدة من الإمام أولتتأس بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها أو لتتعلم الصلاة التي قد تكون جاهلة ببعض أحكامها.
فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد لا حرج فيه عند الحاجة لكن ينبغي أن يراعى في ذلك السلامة من النجاسات التي قد تصدر من الأطفال حتى لا ينجس المسجد أو ينجس أمه أو يؤذي غيره.

 

اللقاء السابع والعشرون

 

السؤال الأول:
كتب الوقف هل يحجزها الإنسان وهل تورث بعده؟
الجواب:
نعم.

السؤال الثاني:
عند زيارة القبور هل يشرع الوصول إلى قبر من قصده من أجل الدعاء له أم يكفي الدعاء عند زيارة القبور عموما؟
الجواب:
بل يكفي عند أول القبور، وإن أحب أن يصل إلى قبر من قصده من أجل السلام عليه والدعاء له فلا بأس.

السؤال الثالث:
إذا مرت المرأة بالمقابر هل يشرع لها أن تسلم على أصحاب القبور؟
الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي لها ذلك لأنه وسيلة إلى الزيارة وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك.

السؤال الرابع:
بعض الناس يجرى على لسانه إذا توفي بعض الناس “انتقل إلى مثواه الأخير” فما رأيكم في هذه اللفظة؟

الجواب:
لا أعلم في هذا بأساً لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنيا وهي كلمة عامية، أما المثوى الأخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين؟

السؤال الخامس:
ما حكم النعي في الجرائد وكذلك التعزية؟
الجواب:
أما النعي فهو محل نظر لما فيه من التكلف غالبا وقد يباح إذا كان صدقاً وليس فيه تكلف ولكن تركه أولى وأحوط.
أما التعزية في الجرائد فيقال فيه ما يقال في النعي يعنى أن تركه أولى لأنه يكلف المال الكثير.

السؤال السادس:
هل يجوز قول “المرحوم فلان أو المغفور له فلان” بعد موته؟
الجواب:
لا يجوز أن يقال ذلك لأنه لا يجوز الشهادة لمعين بالجنة أو النار إلا لمن شهد الله له في كتابه أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلما هذا هو المشروع أما قول فلان المرحوم أو المغفور له فلان فهذا لا يجوز.

السؤال السابع:
إذا أخطأ الخطيب في خطبة الجمعة فرد عليه بعض المصلين هل هذا يعد لغوا؟

الجواب:
الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله شيئاً في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة وليس بممنوع. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث ربه ولم ينكر عليه.
فإذا خاطب رجل الخطيب وقال له: يا خطيب أو يا فلان ادعوا الله لنا أو استغث لنا أو فتح عليه غلطاً وقع فيه فلا حرج عليه في ذلك وليس بدعاً في هذا وليس بممنوع.

السؤال الثامن:
هل كتب لكم الروافض بطلب المناظرة؟
الجواب:
أبدا لم يصلنا شيء ولو وصلنا فنحن مستعدون شريطة أن نتفق على ما نتحاكم إليه وهو الكتاب والسنة الصحيحة.

السؤال التاسع:
إذا مات إنسان يقوم أهله بالجلوس في البيت لاستقبال المعزين لهم وقد يفعلون ذلك ثلاثة أيام فهل يشرع ذلك؟
الجواب:
إذا جلسوا ليقوم الناس بتعزيتهم فلا حرج إن شاء الله في ذلك حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا لهم وليمة.

السؤال العاشر:
مواساة أهل المتوفى بالمال ما حكمه؟
الجواب:
السنة أن يصنع لهم طعاما، أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع لكن إن كانوا فقراء ومحتاجين فهنا يعطون لكن لا في وقت العزاء وإنما في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.

السؤال الحادي عشر:
هل يشترط في الإمامة تعيين نية الإمامة أم تكفي نية صلاة الجماعة فقط؟
الجواب:
تشترط النية في الإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى}.
السؤال الثاني عشر:
تشميت العاطس حال خطبة الجمعة هل يشرع؟
الجواب:
لا يشرع لوجوب الإنصات فكما أنه لا يشمت في الصلاة فكذلك لا يشمت حال الخطبة.

 

اللقاء الثامن والعشرون

 

السؤال الأول:
ما تقول يا سماحة الشيخ في الحديث الذي أخرجه الترمذي {اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك}
الجواب:
فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.

السؤال الثاني:
ماذا يقول عند سماع الرعد؟
الجواب:
يقول ما ثبت عن ابن الزبير {سبحان من سبح الرعد بحمده} وعند البرق يقول {سبحان الله وبحمده} وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وظاهر القرآن أن الرعد ملك يسبح تسبيحا خاصاً به وهذا ظاهر العطف أي والملائكة تسبح بحمده.

السؤال الثالث:
ما رأي سماحتكم في قتل الغيلة؟
الجواب:
هو لولي الأمر وهو حد وعليه العمل وقد صدر فيه فتوى هيئة كبار العلماء ومن أدلته: رض رأس اليهودي بالحجر وهو عند البخاري.

السؤال الرابع:
حديث القسامة فيمن لم يعرف قاتله هل جعل رسول الله عقله على اليهود أم وداه بنفسه؟
الجواب:
الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وداه بنفسه وما جاء أنه جعله عقله على اليهود فهي رواية شاذة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرها من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للدية.
ولذا فالأقرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف الدية من الصدقة لأنها في تأليف القلوب فهو أعطاها تأليفا لقلوبهم فقد صرفها في مصرف المؤلفة قلوبهم. والله أعلم.

السؤال الخامس:
ما ثبت أن أخت الرُّبيع لطمت جارية فكسرت سنها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص كيف تعترض أم الرُّبيع وتقول: لا والله لا تقتص منها؟
الجواب:
الصواب أن القائل أنس بن النضر وكلامه ليس على سبيل الاعتراض بل يقول سنرضيهم ولا تحتاج للقصاص وهكذا فعلوا. وأخت الربيع هذه هي عمة أنس ولما عفا القوم قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
([1]) رواه البخاري (13/109) ومسلم (12/226).
([2]) رواه مسلم (12/224)
([3]) رواه البخاري (13/99) ومسلم (12/223).
([4]) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صـ20
([5]) رواه البخاري (13/109) ومسلم (12/226).
([6]) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صـ 7/8.
([7]) رواه البخاري (13/5) ومسلم (12/240)
([8]) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صـ10
([9]) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صـ 12-13
([10]) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صـ 22
([11]) رواه أحمد (3/403) وابن أبي عاصم (2/521) بإسناد صحيح
([12]) رواه مسلم (1709)
([13]) كتاب مراجعات صـ 13
([14]) مراجعات (13)
([15]) مراجعات (28)
([16]) إمام العصر (292-293)
([17] ) فصلت ذلك في عنوان منهج الشيخ في التعاون والتعامل مع ولاة الأمر
([18]) يلاحظ أن الشيخ يرى أن الأصل قطع النافلة لكن إذا بقي فيها أقل من ركعة فإنه يكملها كما في السؤال رقم (7) في اللقاء الخامس عشر
[19]) هذا يحدث في بعض المسائل ولعل ذلك تنبيه من الشيخ لطلابه وتربية على عدم الاستعجال في الفتوى والتأني والمشاورة وكم من درس عملي أغنى عن عشرات الدروس النظرية.