هل يجوز للرجل أن يلبس كنادر وهو محرم، وكذلك لبس الشراب والكمامات؟
الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م
الجواب: أما الكنادر فلا حرج في لبسها لأنها مثل النعال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يلبس الخفين (( يقطعهما أسفل من الكعبين )) فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، لكن هل يلزم قطعهما أسفل من الكعبين؟ هناك قولان لأهل العلم والصحيح أن القطع منسوخ، فالحاصل جواز لبس الكنادر ما دامت أسفل من الكعبين، أما الشُّراب فلا يجوز للرجل لبسها وهو محرم، فإن احتاج إلى لبسهما جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أما الكمامات فلا حرج في لبسها.