السؤال رقم: (4558) ما حكم ختان الإناث؟ وما الأصلح للمرأة؟

نص الفتوى: ختان الإناث حلال أم حرام وهل حدوثه أو عدمه يحدث ضرر للأنثى؟ وشكرا
بتاريخ 
11 / 4 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: اتفق الفقهاء على أن الختان مشروع، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين – فيما أعلم -بعدم مشروعية الختان .

واحتجوا لذلك بأدلة منها ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ). والحديث يشمل ختان الذكر والأنثى.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل .

وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُنْهِكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ) رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانياً: بناءً على النصوص المتقدمة اختلف الفقهاء في حكم الختان على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال بوجوبه على الذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال بأنه سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. ومنهم من قال بأنَّه واجب على الذكور، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء، وهو قول ثالث للإمام أحمد، وهو الذي يظهر. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال (الإمام) أحمد: الرّجل أشدّ. والمرأة أهون. المغني (1/70)

رابعاً: لا يترتب على ختان الأنثى أي ضرر سواءً اختتنت أو لم تختتن، لكن ينبغي ألا يبالغ في قطع بظرها في الختان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك كما في حديث أم عطية المتقدم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.