السؤال رقم: (4602) زوجي يعاملني بسوء أدب ويتلفط عليّ بألفاظ نابية، فما توجيهكم؟

نص الفتوى: زوجي يقول لي أنى عاهرة مع العلم بأني متحجبة حجاب كامل ومصلية وصائمة وبنت حمولة ما الحكم يا شيخ؟ ويتلفظ علي يقول أنى بقرة؟ ودايم يقول لي كلي ما يخرج مني؟ يعلم الله أنى امرأة متعلّمة ولي منصب إداري عالي وإن كل احتياجات بيتي وأبنائي وأثاث منزلي أنا من يقوم به وامرأة مؤدبة واحترمه لأنه أب لأبنائي ولم أتلفظ علية بألفاظ بذيئة       بتاريخ    15-5-1440هـ                   

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً : الأصل في المعاشرة بين الزوجين أن تكون بالمعروف والبر ؛ لقول الله تعالى : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء/19] ، وقوله سبحانه {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {[البقرة/228] .

ومن ثم فلا ينبغي للزوج أن يهين زوجته ويشتمها بألفاظ غير لائقة، فإن هذا ليس من المعروف بل من سوء العشرة، وإن كره الزوج من زوجته خلقًا فعليه أن يتخذ التدابير الشرعية في إصلاح الزوجة وتأديبها.

ثانياً: وصف المرأة بالعاهرة لا يجوز، وقد اختلف أهل العلم هل يعد السب بهذه الكلمة قذفا أم لا؟ وبالتالي هل يوجب الحد أم التعزير؟

قال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (3/371): (لو قال رجل لامرأة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح، وأصحهما أنه صريح فيه لأن المفهوم في اللغة هو الزنا، يقال: عهر فهو عاهر، وفي الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن قال الرجل: لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به، قبل قوله؛ لخفائه على كثير من الناس). اهـ.

وفي الشرح الكبير (10/221): (ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر .. مما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله؛ لأنه صريح فيه فأشبه التصريح بالطلاق). اهـ.

وكذا في الإنصاف للمرداوي (10/210) وقال: (هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ولا يقبل قوله: أردت يا عاهر اليد. وقال في التبصرة: لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح، وإلا قبل). اهـ.

وعلى أية حال فألفاظ القذف تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية. لكن مثل هذا السب ولو لم يكن قذفا موجبا للحد إذا قيل بذلك فلا يجوز لأي أحد كان أن يرمي به أحد فضلاً عن أن يرمي به الزوج زوجته.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.