السؤال رقم:(4477) حلفت على زوجتي طلاقًا إن شربت الشيشة أو المعسل . فما الحكم ؟

نص الفتوى :  حلفت على زوجتي بالطلاق أذا شربت الشيشة أو المعسل نص اليمين ” لو أمسكتي حبل شيشة في فمك أنت طالق ” هل يكون في هذه الحالة طلاق معلق أم حلف يمين وهل توجد عليه كفارة في حال تراجعت عن اليمين أم لا .. علما بأن زوجتي برّت بكلامي ولم تمسك الشيشة والمعسل .

أفيدوني جزاكم الله خيرًا  .     بتاريخ   17/ 3/ 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: الشيشة والدخان من الخبائث، وهي محرمة؛ لما فيها من الأضرار على البدن والمال، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم -: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار)، رواه ابن ماجة والحاكم. فلا يجوز شرب هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي، ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها، إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر؛ لقول الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [سورة النساء الآية 140] وقوله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}[سورة الأنعام الآية 68].

ثانياً: على السائل أن يتوجه إلى أقرب مركز من مراكز الإفتاء ويسألهم عن حكم طلاقه لكي يتسنى لهم الإجابة على سؤاله.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.