السؤال رقم:(4678) ما حكم أطفال الأنابيب، وتحديد جنس المولود؟

نص الفتوى: أنا متزوجه من ٨ سنوات وأعاني من متلازمة تكيس المبايض وقد رزقت بطفل بعد ثلاث سنوات وباستخدام العلاج وعمره الآن ٤ سنوات قبل مدة حملت و تعرضت للإجهاض الحمد لله على كل حال أما الآن لم يحصل حمل وكلنا رضا بقضاء الله مع الاستمرار على العلاج ومتابعة التبويض كل شهر مع العلم أن تكاليف العلاج باهظه قررت أنا وزوجي عمل أطفال أنابيب للحمل بتوأم و تحديد جنس المولود لتوفير تكاليف العلاج والجهد لان علاج التكيس متعب جدا لجسدي يتسبب لي بتقلبات وحرارة بالأقدام ووجع في الاجناب وغثيان مستمر نريد أن نفتَي في حكم الأطفال الأنابيب مع تحديد جنس الجنين. بتاريخ  20 / 7 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: بالنسبة لعمل اطفال انابيب للحمل ولو كان المني مني الرجل الذي هو زوج المرأة والرحم هو رحم زوجته فقد أفتى العلماء بمنعه، لما فيه من كشف العورة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى.

ثانياً: أما تحديد جنس المولود من حيث الذكورة والأنوثة فإن كان باستعمال أمور طبيعية كالنظام الغذائي، فلا حرج فيه، وإن كان عن طريق عملية التلقيح الصناعي بالتدخل الطبي لتحديد جنس الجنين، فلا يجوز.

ووجه المنع: أن التدخل الطبي بالتلقيح المجهري يترتب عليه محاذير شرعية، كالاستمناء ، وكشف العورة المغلظة والنظر إليها ، مع احتمال اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات في حالة إيداعها في بنوك مما يترتب عليه اختلاط الأنساب .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.