السؤال رقم (4725): حكم الذهاب إلى السحرة والدجالين والتعامل معهم؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم، إني وإخوتي في حيرة من أمرنا نعايش حالا شاقا منذ سنوات وازداد سوء بعد سوء منذ أربع السنوات. ظهرت المشكلة هذه منذ أن تشتت والداي وذلك منذ عشرين سنة أبي كان يصلي في البيت ما رأيته يوما في مسجد وكان يصلي دون معرفة التوحيد وكان يلبس تمائم ويحمل وكان يحثنا على الصلاة ونحن صغار. قبل مغادرة البيت العائلي عثرنا على تمائم عديدة مختلفة في أمتعته. وأما أمي فإنها كانت تصلي ولم تزل تصلي وليس لها معرفة بالتوحيد كذلك، وبعد تشتت أبويّ سافرت أمي إلى المالي وفي رجوعها أخذت تحضر الكهان والدجالين لكني ما كنت أعلم هدف زياتها هؤلاء. وبعد العديد من الزيارات جعلت تطلب وتجبرنا على لبس التمائم المصنوعة من هؤلاء، ثم أخذت تحفر أشياء في الأرض ليلا وكانت تقول إن هذا لمضاد السحر الذي قام به أبي، وقبل قليل قبل سفرها إلى المالي اشتكت ألما في بطنها كانت تشعر بأن شيئا يسير في داخلها. وعلمنا في أثناء سفرها زارت الكهان الذين قالوا لها إن مرضها لن يشفيه القرآن. بعد رجوعها من سفرها الطويل (سنة ونصف) كانت تريد الشفاء إلا وأنها تعرفت إلى امرأة تدعي أن لها خصائص. ومنذ أربع سنوات، قطعت أمي العلاقة معي ولا تكلمني، قالت إنها لا تثق فيّ، تدعي أني اشتركت مع أبي في سبب مرضها لإيلامها. ولم تزل في علاقة مع هذه المرأة التي تقول لها كل ما تفعل والحال وصل إلى أنها تخرج كل ليلة تضع طعاما في أماكن بعيدة غير مشغولة وكانت تصب في البيت سوائل وتذكر بعض كلمات وتُبذِّر الكثير من اللبن والعصير التي تصب في النهر وغير ذلك حتى في رمضان، صارت مدينة عند بعض الدكاكين وإذا لم تجد مالا تستعطي الناس. نصحناها بلا جدوى وعند غياب إخوتي أخذت ملابسهم ورمتها وأمتعتها الخاصة، ليس في البيت شيء.
بتاريخ 6 / 9 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلم يبين السائل أو السائلة سؤاله بعد عرض حالة أمه وأبيه، لكن أقول له بأنه لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين، والمشعوذين، ومن ذهب إليهم وسألهم عن شيء لم تُقْبِل منه صلاة أربعين يوماً، ومن صدَّقهم بأنهم يعلمون الغيب أو يكشفون الضر ويجلبون النفع فقد كفر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز تعليق الخرز والتمائم، وقد جاء الوعيد الأكيد في السنة الصحيحة لمن فعل ذلك. فعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني.
والواجب عليكم نصح أبويكم وتحذيرهم من الوقوع في مثل هذه الأعمال التي إذا مات العبد ولم يتب منها مات على الشرك عياذاً بالله من ذلك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.