السؤال رقم (2079): إذا نوى الرجل طلاق زوجته وأخبرها بنيته لكنه لم يتلفظ فهل النية تعتبر طلاقًا؟

نص الفتوى: رجل نوى أن يطلق زوجته وأخبرها بنيته، لكنه لم يتلفظ بالطلاق، وذهب إلى المحكمة ناوياً الطلاق فتراجع عن الطلاق ولم يتلفظ به لا أمامها ولا في المحكمة. وإنما كان ناوياً ذلك فتراجع فما حكم ذلك؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الطلاق بمجرد النية لا يقع، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ” رواه البخاري ومسلم. قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء.