السؤال رقم: (4752). عنوان الفتوى: ما الذي يجب فيه الزكاة من هذه الأصناف؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع بكم

أمتلك أربعة بيوت الاول أسكن فيه ولا أنوي بيعه بحال من الأحوال

والثاني أحتفظ به لان أبنائي سيسكنون فيه اذا تزوجوا ولا أنوي بيعه.

والثالث سأبيعه اذا وجدت فرصة بيع ملائمة.

والرابع لم أحدد ما سأفعله فاذا احتجت مالا بعته وان لم احتج ابقيته

فما الذي يجب فيه الزكاة من هذه البيوت؟ وما مقدارها؟ وكيف أحسبها؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالقاعدة العامة فيما يملكه الإِنسان من الأراضي، والمنشآت التي عليها من : البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات ، ونحوها.: أن الأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كانت للتجارة .

فالعقار الذي يتخذه صاحبه للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع ونحوه : لا زكاة فيه باتفاق العلماء.

وبناء عليه أقول إن البيت الأول والثاني والرابع ليس فيها زكاة.

أما الثالث فإن كنت تنوي بيعه وتتربص ارتفاع الأسعار فقد صار من عروض التجارة: وهذا يسميه أهل العلم “التاجر المتربص” وأصح الأقوال فيه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الزكاة عليه في كل عام بحسب قيمته، ولو بقي سنين بما يساوي في السوق وقت إخراج الزكاة. فهذه النية المستقبلية في بيع البيت موجبة لزكاته، ولا تأثير لتأجيل نية البيع، ما دام البيت معد للتجارة، والمقصود منه نماء المال. ومن أهل العلم من يرى أنه يزكي مرة واحدة فقط عند بيعه.

أما عن طريقة حساب زكاته فتقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، فإذا بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة فتخرج 2.5%(ربع العشر) من هذه القيمة،  أو تقوم بتقسيم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين ، فما نتج من تلك القسمة ، فهو مقدار الزكاة الواجبة .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.